responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 23

[الثالثة: الكفارة في شهر رمضان]

الثالثة: الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك. و قيل: بل هي على الترتيب (1). و قيل: يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفارات، و بالمحلّل كفارة (2)، و الأول أكثر.


قوله: «مخيرا في ذلك. و قيل: بل هي على الترتيب».

(1) الأصح أنها مخيرة، و عليه الأكثر.

قوله: «و قيل: يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات و بالمحلل كفارة».

(2) هذا قول الصدوق [1] ((رحمه الله)) استنادا إلى رواية رواها بإسناده إلى الرضا (عليه السلام) [2] دلت على التفصيل. و إنما ترك المصنف العمل بها لأن في سندها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، و هو مجهول الحال. مع أنه شيخ ابن بابويه، و هو قد عمل بها فهو في قوة الشهادة له بالثقة، و من البعيد ان يروي الصدوق ((رحمه الله)) عن غير الثقة بلا واسطة. و اعلم أن العلامة في التحرير [3] في باب الكفارات شهد بصحة الرواية، و هو صريح في التزكية لعبد الواحد و ان كان قد قال في غيره من الكتب أنه لا يحضره حاله [4]. و كيف كان فالعمل بها متعين مع اعتضادها بموثقة سماعة [5]. و لا فرق في المحرم بين الأصلي- كالزنا و أكل مال الغير بغير إذن- و العارضي، كالوطء في الحيض. و من أفراد المحرم الاستمناء، و إيصال الغبار- الذي


[1] الفقيه 2: 74. و لكنه استند إلى رواية أخرى فراجع.

[2] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 314 ب «28» ح 88، معاني الأخبار: 369 ح 27 من باب نوادر المعاني، الفقيه 3: 238 ح 1128، التهذيب 4: 209 ح 605، الاستبصار 2: 97 ح 316، الوسائل 7: 35 ب «10» من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[3] التحرير 2: 110.

[4] المختلف: 226.

[5] التهذيب 4: 208 ح 604، الاستبصار 2: 97 ح 315. الوسائل 7: 36 ب «10» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 و الرواية مطلقة حملها الشيخ في بعض الوجوه على الإفطار بالمحرم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست