responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 420

[الرابع: في كسر بيض النعام- إذا تحرّك فيها الفرخ]

الرابع: في كسر بيض النعام- إذا تحرّك فيها الفرخ (1)- بكارة من الإبل، لكلّ واحدة واحد.

و قبل التحرّك إرسال فحولة الإبل (2) في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي.


قوله: «في كسر بيض النعام إذا تحرّك فيها الفرخ. إلخ».

(1) البكارة- بالكسر- جمع بكر و بكرة بالفتح. و المراد به الفتى من الإبل. و لا فرق فيه بين الذكر و الأنثى، لأنّ مورد النص [1] هذا الجمع، و هو شامل لهما. و لم أقف على تحديد لسنّة، و الظاهر أنّ المراد به ابن المخاض و بنته فصاعدا، ما دام يصدق عليه اسم الفتى. و لو عجز عنه، قيل: كان بدله كبدل الكبير.

و لو عجز عنه، قيل: كان بدله كبدل الكبير. و لم نعلم مأخذه، إلّا كونه يجزي عمّا هو أعظم. و لو بان البيض فاسدا أو الفرخ ميّتا أو عاش سويّا فلا شيء عليه. و لو مات الفرخ بعد أن خرج حيّا ففيه ما في فرخ النعام، و قد تقدم [2]. و إنّما جمع المصنّف الجزاء بلفظ البكارة بسبب جمعه البيض. و الضابط أنّ في كل بيضة بكر أو بكرة.

و أمّا تعبير من عبّر بأنّ في كلّ بيضة بكارة كما صنع العلّامة في التحرير [3] فقد تجوّز كثيرا.

قوله: «و قبل التحرّك إرسال فحولة الإبل. إلخ».

(2) المراد أنّ الإناث بعدد البيض. و أمّا الذكورة فلا تقدير لها، إلّا ما احتاجت إليها الإناث عادة. و قيل: يجب في الفحول بلوغ العدد أيضا. و لا يكفي مجرّد الإرسال حتّى تشاهد كلّ واحدة قد طرقت من الفحل. و يشترط صلاحية الإناث للحمل، فلا يكفي الصغيرة و الكبيرة الخارجتين عن ذلك.

و هذا الحكم من متفرّدات علمائنا. و به روايات صحيحة عن أئمّتنا عليهم


[1] الكافي 4: 389 ح 5، التهذيب 5: 355 ح 1233، الاستبصار 2: 202 ح 687، الوسائل 9:

217 ب «24» من أبواب كفارات الصيد ح 4.

[2] راجع ص 417.

[3] تحرير الاحكام: 116.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست