(2) الضرورة المجوّزة لتقديمه هي المجوّزة لتقديم طواف الحج للمتمتع، و قد مرّ تفصيلها.
قوله: «من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ و لو كان عامدا لم يجز».
(3) و هل يلحق الجاهل بالعامد أو بالساهي؟ وجهان، أجودهما الأوّل. فيجب عليه الإعادة.
قوله: «قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة. إلخ».
(4) البرطلة- بضم الباء و الطاء، و إسكان الراء، و تشديد اللام المفتوحة- قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما. و قد روي في علّة النهي عنها انّها من زيّ اليهود [1].
و الأصح أنّ تحريم لبسها مخصوص بطواف يجب كشف الرأس فيه، كطواف العمرة، لضعف الروايات الدالّة عليه [2] مطلقا. نعم يكره في غيره، خروجا من خلاف
[1] التهذيب 5: 134 ح 443، الوسائل 9: 477 ب «67» من أبواب الطواف.
[2] التهذيب 5: 134 ح 443، الوسائل 9: 477 ب «67» من أبواب الطواف.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 353