responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 353

و يجوز التقديم للقارن و المفرد على كراهية (1).

[السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع]

السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي (2) لمتمتّع و لا لغيره اختيارا، و يجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض.

[الثامنة: من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه]

الثامنة: من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه، و لو كان عامدا لم يجز (3).

[التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة]

التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة (4)، و منهم من خصّ ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس.


للإجزاء.

قوله: «و يجوز التقديم للقارن و المفرد على كراهية».

(1) المراد أنّه يجوز لهما التقديم اختيارا، امّا مع الضرورة فتنتفي الكراهة.

قوله: «لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي. إلخ».

(2) الضرورة المجوّزة لتقديمه هي المجوّزة لتقديم طواف الحج للمتمتع، و قد مرّ تفصيلها.

قوله: «من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ و لو كان عامدا لم يجز».

(3) و هل يلحق الجاهل بالعامد أو بالساهي؟ وجهان، أجودهما الأوّل. فيجب عليه الإعادة.

قوله: «قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة. إلخ».

(4) البرطلة- بضم الباء و الطاء، و إسكان الراء، و تشديد اللام المفتوحة- قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما. و قد روي في علّة النهي عنها انّها من زيّ اليهود [1].

و الأصح أنّ تحريم لبسها مخصوص بطواف يجب كشف الرأس فيه، كطواف العمرة، لضعف الروايات الدالّة عليه [2] مطلقا. نعم يكره في غيره، خروجا من خلاف


[1] التهذيب 5: 134 ح 443، الوسائل 9: 477 ب «67» من أبواب الطواف.

[2] التهذيب 5: 134 ح 443، الوسائل 9: 477 ب «67» من أبواب الطواف.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست