نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 82
هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، و أن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها، و كذا المملوك (1)، و صوم الواجب سفرا عدا ما استثني (2).
النظر الثالث في اللواحق
و فيه مسائل:
الأولى: المرض الذي يجب معه الإفطار،
ما يخاف به الزيادة بالصوم (3) و يبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لامارة كقول عارف.
و لو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه.
الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب،
مع نية ذلك، اما لو أخّر الصائم عشاءه و لم يكن قد نوى ذلك في الابتداء لم يحرم.
و كذا لو ترك الإفطار ليلا.
قوله: «و صوم المرأة ندبا و كذا المملوك».
(1) ما اختاره المصنف هنا هو الأجود. و لا فرق في الزوجة بين كون الزوج حاضرا أو غائبا، و لا في المملوك بين أن يضعفه عن حق مولاه أو لا.
قوله: «و صوم الواجب سفرا عدا ما استثني».
(2) المستثنى ستة: المنذور سفرا و حضرا، و الثلاثة في بدل الهدي، و الثمانية عشر في بدل البدنة، و صوم كثير السفر، و ناوي الإقامة عشرا، و العاصي به. و في كفارة الصيد قول.
قوله: «المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم».
(3) تصدق الزيادة بزيادة المرض و زيادة مدة بقائه و هو بطء برئه، و الأمر فيهما كذلك. و يكفي في العارف الذي يجوز الرجوع إليه دعواه ذلك مع ظن صدقه و إن كان كافرا.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 82