responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 392

[فروع]

فروع

[الأوّل: إذا حبس بدين]

الأوّل: إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه (1) لم يتحلّل. و إن عجز تحلّل، و كذا لو حبس ظلما.


و الأخبار [1]. و يحتمل أن يحلق و يستنيب في الرمي و الذبح إن أمكن، و يتحلّل مما عدا الطيب و النساء و الصيد حتّى يأتي بالمناسك.

و كذا الإشكال لو كان صدّه عن مكّة خاصّة بعد التحلّل في منى. لكن هنا اختار جماعة- منهم الشهيد ((رحمه الله)) في الدروس [2]- عدم تحقّق الصدّ، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الثلاثة إلى أن يأتي ببقيّة الأفعال. و ينبغي تقييد ذلك بعدم مضيّ ذي الحجّة، و إلّا اتّجه التحلّل.

و لا يتحقّق الصدّ بالمنع من أفعال منى بعد النّحر من المبيت و الرمي إجماعا، بل يستنيب في الرّمي إن أمكن في وقته، و إلّا قضاه في القابل.

و إن كان الممنوع معتمرا بعمرة التمتّع تحقّق صدّه بمنعه من دخول مكّة، و بمنعه بعد الدخول من الإتيان بالأفعال. و في تحقّقه بالمنع من السعي بعد الطواف خاصّة وجهان، من إطلاق النص، و عدم مدخلية الطواف في التحلّل، و عدم التصريح بذلك في النصوص و الفتوى.

و الوجهان آتيان في عمرة الإفراد- مع زيادة إشكال- في ما لو صدّ بعد التقصير عن طواف النساء، فيمكن أن لا يتحقق حينئذ الصدّ، بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهنّ.

و أكثر هذه الفروع لم يتعرّض لها الجماعة بنفي و لا إثبات، فينبغي تحقيق الحال فيها.

قوله: «إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه. إلخ».

(1) حصرهم سبب التحلل- في عنوان الباب- في الحصر و الصدّ يقتضي رجوع


[1] الوسائل 9: 302 أبواب الإحصار و الصد.

[2] الدروس: 142.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست