نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 392
[فروع]
فروع
[الأوّل: إذا حبس بدين]
الأوّل: إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه (1) لم يتحلّل. و إن عجز تحلّل، و كذا لو حبس ظلما.
و الأخبار [1]. و يحتمل أن يحلق و يستنيب في الرمي و الذبح إن أمكن، و يتحلّل مما عدا الطيب و النساء و الصيد حتّى يأتي بالمناسك.
و كذا الإشكال لو كان صدّه عن مكّة خاصّة بعد التحلّل في منى. لكن هنا اختار جماعة- منهم الشهيد ((رحمه الله)) في الدروس [2]- عدم تحقّق الصدّ، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الثلاثة إلى أن يأتي ببقيّة الأفعال. و ينبغي تقييد ذلك بعدم مضيّ ذي الحجّة، و إلّا اتّجه التحلّل.
و لا يتحقّق الصدّ بالمنع من أفعال منى بعد النّحر من المبيت و الرمي إجماعا، بل يستنيب في الرّمي إن أمكن في وقته، و إلّا قضاه في القابل.
و إن كان الممنوع معتمرا بعمرة التمتّع تحقّق صدّه بمنعه من دخول مكّة، و بمنعه بعد الدخول من الإتيان بالأفعال. و في تحقّقه بالمنع من السعي بعد الطواف خاصّة وجهان، من إطلاق النص، و عدم مدخلية الطواف في التحلّل، و عدم التصريح بذلك في النصوص و الفتوى.
و الوجهان آتيان في عمرة الإفراد- مع زيادة إشكال- في ما لو صدّ بعد التقصير عن طواف النساء، فيمكن أن لا يتحقق حينئذ الصدّ، بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهنّ.
و أكثر هذه الفروع لم يتعرّض لها الجماعة بنفي و لا إثبات، فينبغي تحقيق الحال فيها.
قوله: «إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه. إلخ».
(1) حصرهم سبب التحلل- في عنوان الباب- في الحصر و الصدّ يقتضي رجوع