responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 14

و لو أصبح بنيّة الإفطار ثمَّ بان أنه من الشهر، جدّد النية و اجتزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك و عليه القضاء (1).

[فروع ثلاثة]

فروع ثلاثة

[الأول: لو نوى الإفطار في يوم رمضان، ثمَّ جدّد قبل الزوال]

الأول: لو نوى الإفطار في يوم رمضان، ثمَّ جدّد قبل الزوال، قيل: لا ينعقد و عليه القضاء، و لو قيل بانعقاده كان أشبه (2).

[الثاني: لو عقد نيّة الصوم، ثمَّ نوى الإفطار و لم يفطر، ثمَّ جدد]

الثاني: لو عقد نيّة الصوم، ثمَّ نوى الإفطار (3) و لم يفطر، ثمَّ جدد


و اعلم أن موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة، لاختصاص هذه بيوم الشك، أو تفصيل هذه و إطلاق تلك. و الخلاف واقع في المسألتين، و ان كان في الثانية أشهر. و ربما قيل [1] باتحادهما و أن المسألة مكررة، و ليس بجيّد.

قوله: «فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك و عليه القضاء».

(1) الإمساك هنا على سبيل الوجوب. و يجب فيه النية. و لو أفطره وجب عليه الكفارة، إذ لا منافاة بين وجوبها و عدم صحة الصوم، بمعنى إسقاطه القضاء. و لو كان قد صام ندبا جدد نية الوجوب و أجزأ على التقديرين.

قوله: «لو نوى الإفطار في يوم رمضان- إلى قوله- كان أشبه».

(2) هذا- على القول بالاجتزاء بنية واحدة مع تقديمها أو على القول بجواز تأخير النية إلى قبل الزوال اختيارا- متوجه لحصول النية المعتبرة، و الحاصل منه إنما ينافي الاستدامة الحكمية لا نفس النية، و شرطية الاستدامة أو توقف صحة الصوم عليها غير معلوم، و ان ثبت ذلك في الصلاة. و أما على القول بوجوب إيقاع النية ليلا فأخل بها ثمَّ جددها قبل الزوال ففي الصحة نظر، لأن الفائت هنا نفس النية في جزء من النهار، و هي شرط في صحة الصوم فيفسد ذلك الجزء، و الصوم لا يتبعض، و حينئذ فيقوى عدم الانعقاد.

قوله: «لو عقد نية الصوم ثمَّ نوى الإفطار. إلخ».

(3) ما جزم به هنا من الصحة مبني على ما سلف من ان الفائت إنما هو الاستدامة


[1] في هامش «ج» و القائل بذلك ابن فهد في المهذّب. منه سلمه اللّه. راجع المهذب البارع 2: 23.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست