نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 14
و لو أصبح بنيّة الإفطار ثمَّ بان أنه من الشهر، جدّد النية و اجتزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك و عليه القضاء (1).
[فروع ثلاثة]
فروع ثلاثة
[الأول: لو نوى الإفطار في يوم رمضان، ثمَّ جدّد قبل الزوال]
الأول: لو نوى الإفطار في يوم رمضان، ثمَّ جدّد قبل الزوال، قيل: لا ينعقد و عليه القضاء، و لو قيل بانعقاده كان أشبه (2).
[الثاني: لو عقد نيّة الصوم، ثمَّ نوى الإفطار و لم يفطر، ثمَّ جدد]
الثاني: لو عقد نيّة الصوم، ثمَّ نوى الإفطار (3) و لم يفطر، ثمَّ جدد
و اعلم أن موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة، لاختصاص هذه بيوم الشك، أو تفصيل هذه و إطلاق تلك. و الخلاف واقع في المسألتين، و ان كان في الثانية أشهر. و ربما قيل [1] باتحادهما و أن المسألة مكررة، و ليس بجيّد.
قوله: «فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك و عليه القضاء».
(1) الإمساك هنا على سبيل الوجوب. و يجب فيه النية. و لو أفطره وجب عليه الكفارة، إذ لا منافاة بين وجوبها و عدم صحة الصوم، بمعنى إسقاطه القضاء. و لو كان قد صام ندبا جدد نية الوجوب و أجزأ على التقديرين.
قوله: «لو نوى الإفطار في يوم رمضان- إلى قوله- كان أشبه».
(2) هذا- على القول بالاجتزاء بنية واحدة مع تقديمها أو على القول بجواز تأخير النية إلى قبل الزوال اختيارا- متوجه لحصول النية المعتبرة، و الحاصل منه إنما ينافي الاستدامة الحكمية لا نفس النية، و شرطية الاستدامة أو توقف صحة الصوم عليها غير معلوم، و ان ثبت ذلك في الصلاة. و أما على القول بوجوب إيقاع النية ليلا فأخل بها ثمَّ جددها قبل الزوال ففي الصحة نظر، لأن الفائت هنا نفس النية في جزء من النهار، و هي شرط في صحة الصوم فيفسد ذلك الجزء، و الصوم لا يتبعض، و حينئذ فيقوى عدم الانعقاد.
قوله: «لو عقد نية الصوم ثمَّ نوى الإفطار. إلخ».
(3) ما جزم به هنا من الصحة مبني على ما سلف من ان الفائت إنما هو الاستدامة
[1] في هامش «ج» و القائل بذلك ابن فهد في المهذّب. منه سلمه اللّه. راجع المهذب البارع 2: 23.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 14