responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 19

و كذا لو نظر إلى امرأة (1) فأمنى على الأظهر، أو استمع فأمنى. و الحقنة بالجامد جائزة (2)، و بالمائع محرمة، و يفسد بها الصوم على تردد.

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا]

الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عالما أو جاهلا (3). و لو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا. و كذا لو أكره على الإفطار، أو وجر في حلقه (4).


قوله: «و كذا لو نظر إلى امرأة. إلخ».

(1) لا فرق في ذلك بين المحلّلة و المحرّمة، نعم لو قصد الإمناء أو كان معتادا بذلك عنده- و ان كان إلى محلل- وجبت الكفارة. و خالف في ذلك الشيخ ((رحمه الله)) فأوجب القضاء مع النظر الى المحرم و الامناء من غير تفصيل [1].

قوله: «و الحقنة بالجامد جائزة. إلخ».

(2) المراد بالجامد نحو الفتائل و ان كان لا يطلق عليه الحقنة عرفا. و الأصح تحريم الحقنة بالمائع من دون أن يفسد الصوم.

قوله: «انما يفسده إذا وقع عمدا سواء كان عالما أو جاهلا».

(3) إلحاق الجاهل بالعالم في وجوب القضاء لا اشكال فيه، و أما في الكفارة فالأحوط أنه كذلك كما جزم به المصنف [2] و اختاره العلامة [3]. و الأصح أنه لا كفارة عليه، لرواية زرارة و أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [4].

قوله: «و كذا لو اكره على الإفطار أو وجر في حلقه».

(4) لا خلاف في عدم وجوب القضاء على من وجر في حلقه- بتخفيف الجيم- بغير اختياره لأنه لم يتناول المفطر، و اما الإكراه فإن بلغ حدا يرفع قصده أو يذهب


[1] المبسوط 1: 272.

[2] لم نجد موضعا جزم فيه المصنف بالكفارة على الجاهل بل صرح بعدمه في المعتبر 2: 662.

[3] التذكرة 1: 262.

[4] التهذيب 4: 208 ح 603، الوسائل 7: 35 ب «9» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 12.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست