نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 19
و كذا لو نظر إلى امرأة (1) فأمنى على الأظهر، أو استمع فأمنى. و الحقنة بالجامد جائزة (2)، و بالمائع محرمة، و يفسد بها الصوم على تردد.
[مسألتان]
مسألتان:
[الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا]
الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عالما أو جاهلا (3). و لو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا. و كذا لو أكره على الإفطار، أو وجر في حلقه (4).
قوله: «و كذا لو نظر إلى امرأة. إلخ».
(1) لا فرق في ذلك بين المحلّلة و المحرّمة، نعم لو قصد الإمناء أو كان معتادا بذلك عنده- و ان كان إلى محلل- وجبت الكفارة. و خالف في ذلك الشيخ ((رحمه الله)) فأوجب القضاء مع النظر الى المحرم و الامناء من غير تفصيل [1].
قوله: «و الحقنة بالجامد جائزة. إلخ».
(2) المراد بالجامد نحو الفتائل و ان كان لا يطلق عليه الحقنة عرفا. و الأصح تحريم الحقنة بالمائع من دون أن يفسد الصوم.
قوله: «انما يفسده إذا وقع عمدا سواء كان عالما أو جاهلا».
(3) إلحاق الجاهل بالعالم في وجوب القضاء لا اشكال فيه، و أما في الكفارة فالأحوط أنه كذلك كما جزم به المصنف [2] و اختاره العلامة [3]. و الأصح أنه لا كفارة عليه، لرواية زرارة و أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)[4].
قوله: «و كذا لو اكره على الإفطار أو وجر في حلقه».
(4) لا خلاف في عدم وجوب القضاء على من وجر في حلقه- بتخفيف الجيم- بغير اختياره لأنه لم يتناول المفطر، و اما الإكراه فإن بلغ حدا يرفع قصده أو يذهب