responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 278

[و المندوبات]

و المندوبات الوقوف في ميسرة الجبل في السفح (1)، و الدعاء المتلقّى عن أهل البيت (عليهم السلام)، أو غيره من الأدعية،


المتين. و إذا اجتزأنا باضطراري المشعر بعد طلوع الشمس نجتز به ليلا بطريق أولى، لأنّه مشوب بالاختياري. و قد تأوّل العلّامة [1] و جماعة [1] الخبرين بحملهما على من أدرك اضطراري العرفة أيضا، مضافا إلى اضطراري المشعر، جمعا بينهما و بين خبر العطار، مع أنّه لا منافاة بينهما حتى يجب التأويل.

و اعلم أنّه قد استفيد من تضاعيف هذه المسائل أنّ أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري و الاضطراري ثمانية: أربعة مفردة، و هي كل واحد من الاختياريين و الاضطراريين، و أربعة مركّبة و هي الاختياريان، و الاضطراريان، و اختياري عرفة مع اضطراري المشعر، و بالعكس. و الصور كلّها مجزئة، إلّا اضطراري عرفة وحده.

و في الاضطراريين، و اضطراري المشعر وحده ما مرّ من الخلاف، و الباقية مجزية بغير خلاف.

قوله: «الوقوف في ميسرة الجبل في السفح».

(1) المراد ميسرته بالإضافة إلى القادم إليه من مكّة، لأنّ هذا الحكم متعلّق بالمكلّف في تلك الحالة. و لا خلاف ذلك غير الظاهر [3]. و سفح الجبل أسفله، حيث ينسفح فيه الماء و هو مضجعه، قاله الجوهري [4].


[1] نسب الفاضل المقداد هذا التأويل في التنقيح 1: 482 الى السيد المرتضى و العلامة. و الظاهر أنه سهو و السيّد موافق لابن الجنيد في كفاية اضطراري المشعر وحده. راجع الانتصار ص 90 و المهذب البارع 2: 190. و كيف كان فموافقة العلامة في عدم كفاية اضطراري المشعر يظهر من ولده فخر المحققين في الإيضاح 1: 309 و صرح به ابن فهد في المهذب البارع 2: 192 و المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 229.


[1] المختلف: 301.

[3] في «ن» غير ظاهر.

[4] الصحاح 1: 375.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست