نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 382
[الثانية: يستحب زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) للحاج استحبابا مؤكّدا]
الثانية: يستحب زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) للحاج استحبابا مؤكّدا (1).
بريد في بريد، إثنا عشر ميلا في اثني عشر ميلا.
و في تحريم قطع شجره و صيد ما بين الحرّتين منه قولان:
أحدهما التحريم، و هو اختيار الشيخ [1] و العلامة في المنتهى [2]، استنادا إلى أخبار كثيرة ناطقة بالتحريم، منها صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)[3].
و الثاني- و هو المشهور بين الأصحاب، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا- الكراهة عملا بأصالة الحلّ، و لدلالة أخبار أخر على عدم تحريم الصيد [4]، فيجمع بينهما بالكراهة.
و فيه أنّ أخبارهم ليست سليمة، فالصحيح من تلك لا معارض له. و بعض الأصحاب قطع بتحريم قطع الشجر، و جعل الخلاف في الصيد [5]. و ظاهر الأخبار يدل عليه [6]، فإنّه لم يرد خبر بجواز قطع الشجر، و إنّما تعارضت الأخبار في الصيد، إلّا أنّ الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع و اختاروها. و على تقدير التحريم لا كفّارة في فعل شيء من ذلك من قتل صيد أو قطع شجر كما في حرم مكة.
قوله: «يستحب زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) للحاج استحبابا مؤكّدا».
(1) ليس ذكر هذه المسألة تكرارا لما سبق، لأنّ السابق إنّما دلّ على إجبار الناس على زيارته لو تركوها، و ليس فيه التصريح بالاستحباب مطلقا، فذكره هنا. و كما