responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 308

[الرابع: في هدي القران]

الرابع: في هدي القران.

لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه (1)، و له إبداله و التصرف فيه، و إن أشعره أو قلّده. و لكن متى ساقه، فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ.


فإن لم تف حصّته بأقل هدي، وجب إخراج جزء من هدي مع الإمكان، لعموم قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [1]. و لو لم يمكن إخراج جزء، ففي الصدقة به، أو عوده ميراثا وجهان. و قد تقدّم نظيره في أوّل الحج [2].

قوله: «لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه. إلخ».

(1) اعلم أنّ هدي القران لا يخرج عن ملك مالكه بشرائه، أو إعداده و سوقه لأجل ذلك قبل عقد الإحرام به إجماعا، و أمّا إذا عقد إحرامه به بأن أشعره أو قلّده تعيّن عليه ذبحه أو نحره، و لم يجز له إبداله، على ما يظهر من جماعة من الأصحاب [1]. و يدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «إن كان أشعرها نحرها» [4]. و لهذا يجب ذبحه لو ضلّ فأقام غيره، ثمَّ وجده قبل ذبح الأخير. و الظاهر أنّه مع ذلك لا يخرج عن ملكه و إن تعيّن الذبح، لأصالة بقاء الملك. و وجوب الذبح أو النحر لا ينافيه. و تظهر الفائدة في جواز ركوبه، و شرب لبنه. و انّما يمتنع ابداله و إتلافه، و يجب حفظه حتّى يفعل به ما يجب.

إذا تقرّر ذلك فعبارة المصنف لا يخلو ظاهرا من التدافع، حيث ذكر أوّلا أنه لا يخرج عن ملك سائقه، و أنّ له إبداله و التصرّف فيه، ثمَّ قال: «لكن متى ساقه


[1] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 185، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 246.


[1] غوالي اللئالي 4: 58 ح 206، مسند أحمد 2: 428، سنن البيهقي 4: 326.

[2] في ص: 152.

[4] التهذيب 5: 219 ح 738، الاستبصار 2: 271 ح 962، الوسائل 10: 131 ب «32» من أبواب الذبح ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست