responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 123

[المقدمة الثانية في الشرائط]

المقدمة الثانية في الشرائط، و النظر في: حجة الإسلام، و ما يجب بالنذر، و ما في معناه، و في أحكام النيابة.

[القول في حجة الإسلام]

القول في حجة الإسلام.

و شرائط وجوبها خمسة:

[الأول: البلوغ و كمال العقل]

الأول: البلوغ و كمال العقل، فلا يجب على الصبي، و لا على المجنون.

و لو حجّ الصبي، أو حجّ عنه أو عن المجنون، لم يجز عن حجّة الإسلام. و لو دخل الصبيّ المميّز أو المجنون في الحج ندبا ثمَّ كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد (1).


من [1] زاده و راحلته.

قوله: «و لو دخل الصبي المميّز أو المجنون الى قوله: «على تردّد».

(1) منشأ التردّد من وقوع بعض الأفعال بنيّة الندب، و قبل المخاطبة بالوجوب، فلا يجزي عن الواجب، خصوصا إذا قلنا انّ أفعال الصبي تمرينية لا شرعيّة، و من بقاء معظم الافعال واجبة، و ما مضى بنيّة الندب لا يستحيل اجزاؤه عن الفرض، فقد وقع ذلك في بعض المواضع. كذا علّلوه [2]، و فيه نظر، فانّ كون معظم الافعال موافقة للوجه ليس دليلا على إلحاق الباقي به. مع انّه لا يتم في جميع الأنواع كما سيأتي. و اجزاء بعض المندوبات عن الواجب في بعض المواضع لدليل لا يقتضي إلحاق غيره به.

و الحال انّه لا نصّ هنا على شيء، و انّما وقع النص فيهما بعدم اجزاء ما حصل منهما من الحج عن حجة الإسلام. لكن الفتوى بالاجزاء مشهورة، بل ادّعى العلامة


[1] في «ج» و زاده.

[2] علله العلامة في المنتهى 2: 649.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست