نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 203
فان عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز (1).
و هل يجوز اختيارا؟ قيل نعم، و قيل: لا، و هو الأكثر (2). و لو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي (3).
[و شروطه ثلاثة]
و شروطه ثلاثة: النيّة، و أن يقع في أشهر الحج، و أن يعقد إحرامه من ميقاته، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات (4).
قوله: «فان عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز».
(1) كخوف الحيض المتأخر عن النفر، و خوف فوت الرفقة قبل ان تطهر، و كذا لو خاف عدّوا بعد الحج، أو فوت الصحبة بحيث يعجز معه عن الاعتمار بعده، فإنه يجوز في ذلك و أشباهه العدول ابتداء الى التمتع.
قوله: «و هل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأكثر».
(2) المراد انّه هل يجوز لأهل مكة و من في حكمهم أن يؤدّوا فرضهم من حج الإسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلّا أحد الأمرين؟ قولان، منشؤهما اختلاف الروايات [1] ظاهرا، فذهب الأكثر [2] إلى المنع عملا بظاهر الآية [3] حيث دلت بمفهومها على اختصاص التمتع بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. و موضع الخلاف حجة الإسلام، أمّا الندب و المنذور المطلق فيتخير بين الثلاثة.
قوله: «و لو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي».
(3) بل الأصحّ وجوب الهدي على المتمتع مطلقا. و منشأ الخلاف من احتمال عود الإشارة في قوله تعالى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ[4] إلى الهدي أو الى النوع فعلى الأول لا يلزم الهدي للمكي و ان تمتّع، و على الثاني يلزم التمتع مطلقا، و هو الأقوى.
قوله: «ان كان منزله دون الميقات».
(4) التقييد بكون المنزل دون الميقات يقتضي انّه لو كان محاذيا له يجب عليه
[1] الوسائل 8: 186 ب 6 و 7 و 8 من أبواب أقسام الحج.
[2] منهم المحقق في المعتبر 2: 785، و العلامة في القواعد 1: 72، و السيوري في التنقيح الرائع 1 438.