نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 267
الفواكه و الإذخر، و النخل، و عودي المحالة على رواية.
و تغسيل المحرم- لو مات- بالكافور (1).
و لبس السلاح لغير الضرورة. و قيل: يكره، و هو الأشبه (2).
[و المكروهات عشرة]
و المكروهات عشرة:
الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد، و العصفر و شبهه، و يتأكّد في السواد، و النوم عليها، و في الثياب الوسخة (3) و إن كانت طاهرة،
و الإذخر- بكسر الهمزة و الخاء المعجمة- نبت معروف. و المحالة- بفتح الميم، نصّ عليه الجوهري [1]، و قيل: بكسرها- البكرة العظيمة، و عوداها اللّذان يجعل عليهما ليستقى بها. و الرواية المذكورة رواها الشيخ بإسناده إلى زرارة عن الباقر (عليه السلام)، أنّه قال: «رخّص رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في قطع عودي المحالة- و هي البكرة التي يستقى بها- من شجر الحرم» [2].
و يجوز للمحرم أن يترك إبله ليرعى الحشيش، و إن حرم عليه قطعه.
قوله: «و تغسيل المحرم- لو مات- بالكافور».
(1) أي لا يجوز ذلك، لأنّ الكافور طيب. و كذا لا يجوز تحنيطه به، بل يغسل مرّة بالسدر، و مرّتين بالقراح، إحداهما في موضع ماء الكافور. و هل يجب بمسّه حينئذ غسل؟ يحتمله، لنقصه كما لو فقد الكافور. و الأقوى العدم، لأنّ هذا غسل اختياري تامّ بالنسبة إلى المحرم.
قوله: «و لبس السلاح لغير الضرورة، و قيل: يكره، و هو الأشبه».
(2) المشهور تحريم لبسه، و القول بالكراهة نادر، لكن دليل التحريم غير واضح.
قوله: «و في الثياب الوسخة».
(3) إذا كان الوسخ ابتداء، أمّا لو عرض في أثناء الإحرام فيها لم يغسل ما دامت طاهرة.