responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 267

الفواكه و الإذخر، و النخل، و عودي المحالة على رواية.

و تغسيل المحرم- لو مات- بالكافور (1).

و لبس السلاح لغير الضرورة. و قيل: يكره، و هو الأشبه (2).

[و المكروهات عشرة]

و المكروهات عشرة:

الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد، و العصفر و شبهه، و يتأكّد في السواد، و النوم عليها، و في الثياب الوسخة (3) و إن كانت طاهرة،


و الإذخر- بكسر الهمزة و الخاء المعجمة- نبت معروف. و المحالة- بفتح الميم، نصّ عليه الجوهري [1]، و قيل: بكسرها- البكرة العظيمة، و عوداها اللّذان يجعل عليهما ليستقى بها. و الرواية المذكورة رواها الشيخ بإسناده إلى زرارة عن الباقر (عليه السلام)، أنّه قال: «رخّص رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في قطع عودي المحالة- و هي البكرة التي يستقى بها- من شجر الحرم» [2].

و يجوز للمحرم أن يترك إبله ليرعى الحشيش، و إن حرم عليه قطعه.

قوله: «و تغسيل المحرم- لو مات- بالكافور».

(1) أي لا يجوز ذلك، لأنّ الكافور طيب. و كذا لا يجوز تحنيطه به، بل يغسل مرّة بالسدر، و مرّتين بالقراح، إحداهما في موضع ماء الكافور. و هل يجب بمسّه حينئذ غسل؟ يحتمله، لنقصه كما لو فقد الكافور. و الأقوى العدم، لأنّ هذا غسل اختياري تامّ بالنسبة إلى المحرم.

قوله: «و لبس السلاح لغير الضرورة، و قيل: يكره، و هو الأشبه».

(2) المشهور تحريم لبسه، و القول بالكراهة نادر، لكن دليل التحريم غير واضح.

قوله: «و في الثياب الوسخة».

(3) إذا كان الوسخ ابتداء، أمّا لو عرض في أثناء الإحرام فيها لم يغسل ما دامت طاهرة.


[1] الصحاح 5: 1817.

[2] التهذيب 5: 381 ح 1330، الوسائل 9: 174 ب «87» من أبواب تروك الإحرام ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست