responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 183

و يكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة (1).

[مسائل ثمان]

مسائل ثمان:

[الأولى: إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل]

الأولى: إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل (2).

و تخرج من الأصل إذا كانت واجبة (3)، و من الثلث إذا كانت ندبا.


الاجزاء فنبّه بقوله: «و ان كانت مجزية» على الفرد الأخفى من شقّي المسألة على تقدير استحباب الإعادة، إذ لا يخفى أنّ الاستحباب على تقدير الاجزاء أخفى منه على تقدير عدمه.

قوله: «و يكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة».

(1) نبّه بذلك على خلاف الشيخ [1] و ابن البرّاج [2] ((رحمهما الله)) حيث منعا من نيابتها صرورة، و به روايات [3] حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين غيرها. و لا يكره ذلك للرجل عندنا و ان كان بعض العامة قد منع منه.

قوله: «إذا أوصى ان يحجّ عنه و لم يعيّن الأجرة، انصرف ذلك الى أجرة المثل».

(2) المراد بأجرة المثل ما يبذل في الغالب للفعل، و هو الحج هنا لمن استجمع شرائط النيابة في أدنى مراتبها. و إنّما ينصرف إلى أجرة المثل إذا لم يوجد من يأخذ أقلّ منها اتفاقا و الّا اقتصر عليه. و الظاهر انّه لا يجب تكلّف تحصيل ذلك. و يعتبر الحج من أقرب الأماكن على ما اخترناه، إلّا مع ارادة خلافه صريحا أو قرينة.

قوله: «و تخرج من الأصل إن كانت واجبة».

(3) ضابط كلي في هذا الباب، و هو أنّ كلّ واجب متعلق بالمال في حال الحياة-


[1] المبسوط 1: 326، النهاية: 280.

[2] المهذب 1: 269.

[3] التهذيب 5: 414 ح 1439، 1440، الاستبصار 2: 323 ح 1143 و 1144، الوسائل 8: 125 ب «9» من أبواب النيابة في الحج ح 1، 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست