responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 222

امّا لو أخّره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات، و لو تعذر لم يصح إحرامه (1).

[الثالثة: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه]

الثالثة: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل: يقضي إن كان واجبا، و قيل: يجزيه، و هو المرويّ (2).


إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات، أو بلغ الصبي، أو أعتق العبد و أراد الإحرام، فإنّه يرجع إلى الميقات مع الإمكان، و إلّا أحرم من موضعه. و من صور التعذّر ضيق الوقت بالحجّ.

قوله: «أمّا لو أخّره عامدا لم يصح إحرامه حتّى يعود إلى الميقات، و لو تعذر لم يصح إحرامه».

(1) المراد بتأخيره عامدا مع ارادة النسك، ليجعل قسيما للسابق، فإنّه حينئذ يجب عليه العود الى الميقات. و في بعض الأخبار [1] أنّه يرجع الى ميقاته في جميع هذه الصور. و الظاهر انه غير متعين، بل يجزي رجوعه الى أيّ ميقات شاء، لأنّها مواقيت لمن مرّ بها، و هو عند وصوله كذلك.

و حيث يتعذّر رجوعه مع التعمّد يبطل نسكه، و يجب عليه قضاؤه و إن لم يكن مستطيعا للنسك، بل كان وجوبه بسبب ارادة دخول الحرم، فان ذلك موجب للإحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور.

نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات و لمّا يدخل الحرم فلا قضاء عليه، و ان أثم بتأخير الإحرام. و ادّعى العلّامة في التذكرة الإجماع عليه [2].

و لو كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة قريته الى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة، لأنّ موضعه ميقاته، فهو في حقّه كأحد المواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي.

قوله: «لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل: يقضي إن كان واجبا و قيل: يجزيه، و هو المرويّ».

(2) المراد بالمقضيّ ما كان يريد الإحرام له من حجّ أو عمرة. و المراد بقضائه الإتيان


[1] الوسائل 8: 238 ب «14» من أبواب المواقيت ح 1، 7، 9، 10.

[2] التذكرة 1: 322.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست