نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 41
[الثالث: في الزمان الذي يصح فيه الصوم]
الثالث: في الزمان الذي يصح فيه الصوم.
و هو النهار دون الليل، و لو نذر الصيام ليلا لم ينعقد، و كذا لو ضمّه الى النهار.
و لا يصح صوم العيدين، و لو نذر صومهما لم ينعقد. و لو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين، لم يصح صومه. و هل يجب قضاؤه؟ (1) قيل:
نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه. و كذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى (2).
[الرابع: من يصح منه الصوم]
الرابع: من يصح منه الصوم.
و هو العاقل المسلم. فلا يصح صوم الكافر، و إن وجب عليه، و لا المجنون، و لا المغمى عليه، و قيل: إذا سبقت من المغمى عليه (3) النية، كان بحكم الصائم، و الأول أشبه.
قال: «نعم» قلت: من أين جاء ذا؟ قال: «إنّ أول من قاس إبليس، قلت:
و الصائم يستنقع في الماء؟ قال: «نعم» قلت: فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال: «لا» قلت: من أين جاء ذا؟ قال: «من ذاك» [1].
قوله: «و لو نذر يوما معيّنا، فاتّفق أحد العيدين- إلى قوله- و هل يجب قضاؤه. إلخ».
(1) الأصح عدم وجوب قضائه و ان استحب.
قوله: «و كذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى».
(2) لا فرق في ذلك بين الناسك و غيره عملا بإطلاق النص [2].
قوله: «و قيل إذا سبقت من المغمى عليه. إلخ».
(3) ما اختاره المصنف هو الأجود.
[1] الكافي 4: 113 ح 5، التهذيب 4: 267 ح 807، الاستبصار 2: 93 ح 301، الوسائل 7: 23 ب «3» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5.
[2] الوسائل 7: 385 ب «2» من أبواب الصوم المحرم و المكروه.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 41