قوله: «و كذا لو كان الإكراه لأجنبية و قيل لا يتحمل هنا و هو الأشبه».
(1) متعلق النص هو امرأة المكره، قيل: و تلحق بها الأجنبية من باب مفهوم الموافقة، فإن تحمل الكفارة عن الزوجة تغليظ في الحكم و العقوبة، و هما في المحرّم أولى. و يضعّف بأن الكفارة مسقطة للذنب، أو مخففة له غالبا، و منه سمّيت كفارة، فجاز اختصاصها بالأمر الأخف، و يكون الأثقل مما ينتقم اللّه به، كما في قتل الصيد عمدا مع وجوب الكفارة في الخطأ. و من هنا يعلم ان الكفارة عن العبادة لا تدل على عظم شأنها على غيرها فإن الصلاة أفضل من الصوم، مع انه لا كفارة في إفسادها.
قوله: «كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما».
(2) هذا مع انحصار الوجوب في الشهرين. اما لو كان مخيرا بينهما و بين غيرهما ككفارة رمضان، كان وجوب الثمانية عشر مشروطا بالعجز عن الخصال الثلاثة عملا بالنص [2]. و الأصح أنه حينئذ يتخير بين صوم الثمانية عشر، و بين أن يتصدق بما استطاع جمعا بين خبري زرارة [3] و أبي بصير [4] عن الصادق (عليه السلام)، و عدم