responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 38

و كذا لو كان الإكراه لأجنبية، و قيل: لا يتحمل هنا، و هو الأشبه (1).

[المسألة الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما]

المسألة الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما، صام ثمانية عشر يوما (2). و لو عجز عن الصوم أصلا، استغفر اللّه فهو كفارته.


المضروبة القضاء كالمريض [1].

قوله: «و كذا لو كان الإكراه لأجنبية و قيل لا يتحمل هنا و هو الأشبه».

(1) متعلق النص هو امرأة المكره، قيل: و تلحق بها الأجنبية من باب مفهوم الموافقة، فإن تحمل الكفارة عن الزوجة تغليظ في الحكم و العقوبة، و هما في المحرّم أولى. و يضعّف بأن الكفارة مسقطة للذنب، أو مخففة له غالبا، و منه سمّيت كفارة، فجاز اختصاصها بالأمر الأخف، و يكون الأثقل مما ينتقم اللّه به، كما في قتل الصيد عمدا مع وجوب الكفارة في الخطأ. و من هنا يعلم ان الكفارة عن العبادة لا تدل على عظم شأنها على غيرها فإن الصلاة أفضل من الصوم، مع انه لا كفارة في إفسادها.

قوله: «كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما».

(2) هذا مع انحصار الوجوب في الشهرين. اما لو كان مخيرا بينهما و بين غيرهما ككفارة رمضان، كان وجوب الثمانية عشر مشروطا بالعجز عن الخصال الثلاثة عملا بالنص [2]. و الأصح أنه حينئذ يتخير بين صوم الثمانية عشر، و بين أن يتصدق بما استطاع جمعا بين خبري زرارة [3] و أبي بصير [4] عن الصادق (عليه السلام)، و عدم


[1] الخلاف 2: 183 مسألة 27.

[2] التهذيب 4: 312 ح 944، الاستبصار 2: 97 ح 314، الوسائل 7: 279 ب «9» من أبواب بقية الصوم الواجب.

[3] لم نعثر على خبر لزرارة و الظاهر ان المراد به رواية عبد اللّه بن سنان. راجع الوسائل 7: 28 ب «8» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1، 3.

[4] مر في الصفحة المتقدمة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست