responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 252

[الثاني: إذا وكل في حال إحرامه فأوقع]

الثاني: إذا وكل في حال إحرامه فأوقع فإن كان قبل إحلال الموكّل بطل و إن كان بعده صحّ. و يجوز مراجعة المطلقة الرجعية (1). و شراء الإماء (2) في حال الإحرام.

و الطيب على العموم (3).


قبضته. و مع علمها بالحال لا شيء لها ظاهرا. و يجب عليه التوصل إلى براءة ذمته منه بحسب الإمكان.

و انّما جمعنا بين هذه الاحكام المتنافية- مع أن اجتماعها في الواقع ممتنع- جمعا بين الحقّين المبنيّين على المضايقة المحضة، و عملا في كل سبب بمقتضاه حيث يمكن.

قوله: «و يجوز مراجعة المطلقة الرجعية».

(1) لأنّ الرجعة ليست ابتداء نكاح، و انّما هي رفع للسبب الطاري، و استدامة للنكاح السابق، فإنّها في حكم الزوجة. و لا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا، و المختلعة إذا رجعت في البذل.

قوله: «و شراء الإماء».

(2) سواء قصد بشرائهنّ الخدمة أم التسرّي، قصرا للمنع على مورده، و هو عقد النكاح. و انّما المحرّم في غيره نفس النكاح، فلو قصده عند الشراء في حالة الإحرام حرم. و هل يبطل الشراء؟ فيه وجه، منشؤه النهي عنه. و الأقوى العدم، لأنّه عقد لا عبادة.

قوله: «و الطيب على العموم».

(3) الطيب جسم ذو ريح طيّبة متخذ للشمّ غالبا، غير الرياحين كالمسك و العنبر و الزعفران و الورد و الكافور. و خرج بقيد الاتّخاذ للشمّ ما يطلب منه الأكل و التداوي غالبا، كالقرنفل و السنبل و الدار صيني و الجوزة و المصطكى، و سائر الأبازير الطيبة،

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست