responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 294

و في جمرة العقبة يستقبلها و يستدبر القبلة، و في غيرها يستقبلها و يستقبل القبلة (1).

[و أمّا الثاني: و هو الذبح فيشتمل على أطراف]

و أمّا الثاني: و هو الذبح فيشتمل على أطراف:

[الأوّل: في الهدي]

الأوّل: في الهدي. و هو واجب على المتمتع، و لا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا. و لو تمتّع المكّي وجب عليه الهدي (2).

و لو كان المتمتّع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي


السبابة، و أوجبه جماعة منهم ابن إدريس [1] بهذا المعنى، و المرتضى [2] لكن جعل الدفع بظفر الوسطى مدّعيا الإجماع. و العمل على المشهور. و قد روى كيفيته أحمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) [3]. و الموجود من معناه في اللغة أعمّ من التفسيرين. قال في الصحاح: الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع [4].

قوله: «و في جمرة العقبة يستقبلها و يستدبر القبلة، و في غيرها يستقبلها و يستقبل القبلة».

(1) الغرض هنا بيان كيفية رمي جمرة العقبة، و أمّا غيرها فذكره استطراد، إذ ليس البحث عنه الان. و الكلام في استقبال القبلة و استدبارها واضح. و أمّا استقبال الجمرة فالمراد أن يكون مقابلا لها، لا عاليا عليها و نحوه ممّا لا يعدّ استقبالا، إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال إلّا بما فرضناه.

قوله: «و لو تمتّع المكّي وجب عليه الهدي».

(2) قد تقدّم الكلام فيه [5] و انّ فيه قولا بعدم الوجوب عليه، و هو ضعيف.


[1] السرائر 1: 590.

[2] الانتصار: 105.

[3] الكافي 4: 47 ح 7، التهذيب 5: 197 ح 656، الوسائل 10: 73 ب «7» من أبواب رمي جمرة العقبة.

[4] الصحاح 4: 1347.

[5] تقدم في ص: 203.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست