responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 408

[المقصد الثاني في أحكام الصيد]

المقصد الثاني في أحكام الصيد الصيد هو الحيوان الممتنع (1).

و قيل: يشترط أن يكون حلالا (2).


ذلك. و حينئذ فلا يلتفت إلى إنكار ابن إدريس [1] لها، زاعما أنّ مستندها أخبار آحاد لا يكفي في تأسيس مثل ذلك، فانّ ذلك منه في حيّز المنع.

قوله: «الصيد هو الحيوان الممتنع».

(1) أي الصيد المبحوث عنه في هذا المقام المحرّم على المحرم. و هذا التعريف غير جامع و لا مانع، لدخول ما توحّش من الأهليّ و امتنع كالإبل و البقر منه، مع أنّ قتله جائز إجماعا، و خروج ما استأنس من الحيوان البرّيّ كالظبي، مع دخوله إجماعا، فلا بدّ من قيد الأصالة. و يدخل فيه أيضا نحو الذئب و النّمر و الفهد من الحيوانات الممتنعة، مع أنّ قتلها غير محرّم اتّفاقا، نقله في التذكرة [2] و المبسوط [3]، نعم ربّما نقل عن أبي الصلاح [4] تحريم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه، أو كان حيّة أو عقربا أو فأرة أو غرابا.

و مع هذا فليس بمطابق لهذا التعريف و لا مراد للمصنّف، بل الظاهر من مذهبه أنّه لا يحرم من غير المأكول غير الثعلب و الأرنب و الضبّ و اليربوع و القنفذ و الزنبور. و لو أراد ما هو أزيد من ذلك فما دخل في التعريف ليس جميعه مرادا له.

قوله: «و قيل: يشترط أن يكون حلالا».

(2) أي يشترط مع ما ذكر أوّلا- و هو الحيوان الممتنع- أن يكون حلالا، ليخرج هذه الأشياء الّتي تقدمت من السباع و غيرها. و لا يريد أنّ الصيد هو الحلال مطلقا،


[1] السرائر 1: 642.

[2] التذكرة 1: 330.

[3] المبسوط 1: 338.

[4] الكافي في الفقه: 203.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست