نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 35
[السادس: إذا طلع الفجر و في فيه طعام]
السادس: إذا طلع الفجر و في فيه طعام، لفظه، و لو ابتلعه فسد صومه، و عليه مع القضاء الكفارة.
[السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان]
السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان، إذا أفطر وجب عليه القضاء و الكفارة (1)[1].
[المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه و الغسل]
المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه و الغسل. و لو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه و عليه الكفارة.
و لو فعل ذلك ظانا سعته، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء (2)، و ان أهمله فعليه القضاء.
الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان: أحدهما الإفساد، لأن الطعم عرض فيستحيل عليه الانتقال عن محله فوجوده في الريق دليل على تحلل الاجزاء معه.
و جوابه منع الكبرى أو كليّتها، و إنما الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم بالمجاورة كما ينفعل الهواء و الماء بذي الرائحة. و نقل العلامة في المنتهى و التذكرة ان من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه مع أنه لا يفطر إجماعا [2].
قوله: «المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء و الكفارة».
(1) وجهه ظاهر لثبوت الشهر في حقه فلا يسقط تكليفه به بسقوطه عن غيره. و هو إجماع، و إنما نبه على خلاف بعض العامة حيث لم يوجب عليه الصوم بذلك ما لم يثبت شرعا.
قوله: «فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء».
(2) لكن يجب عليه المبادرة إلى النزع بنية التخلص، فلو استدام أو نزع بنية الجماع