responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 35

[السادس: إذا طلع الفجر و في فيه طعام]

السادس: إذا طلع الفجر و في فيه طعام، لفظه، و لو ابتلعه فسد صومه، و عليه مع القضاء الكفارة.

[السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان]

السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان، إذا أفطر وجب عليه القضاء و الكفارة (1) [1].

[المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه و الغسل]

المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه و الغسل. و لو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه و عليه الكفارة.

و لو فعل ذلك ظانا سعته، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء (2)، و ان أهمله فعليه القضاء.


الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان: أحدهما الإفساد، لأن الطعم عرض فيستحيل عليه الانتقال عن محله فوجوده في الريق دليل على تحلل الاجزاء معه.

و جوابه منع الكبرى أو كليّتها، و إنما الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم بالمجاورة كما ينفعل الهواء و الماء بذي الرائحة. و نقل العلامة في المنتهى و التذكرة ان من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه مع أنه لا يفطر إجماعا [2].

قوله: «المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء و الكفارة».

(1) وجهه ظاهر لثبوت الشهر في حقه فلا يسقط تكليفه به بسقوطه عن غيره. و هو إجماع، و إنما نبه على خلاف بعض العامة حيث لم يوجب عليه الصوم بذلك ما لم يثبت شرعا.

قوله: «فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء».

(2) لكن يجب عليه المبادرة إلى النزع بنية التخلص، فلو استدام أو نزع بنية الجماع


[1] الى هنا تنتهي فروع المسألة التاسعة.

[2] المنتهى 2: 568، التذكرة 1: 266 في ما يستحب للصائم اجتنابه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست