responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 87

على أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم، و سواء سبقت منهما النية أو لم تسبق، و سواء عولج بما يفطر أو لم يعالج، على الأشبه (1).

التاسعة: من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان،

يكره له التملي من الطعام و الشراب، و كذا الجماع (2)، و قيل: يحرم، و الأول أشبه.


هذا مع تبرع القائم أو أخذه ما تأخذه الأم. و متى جاز لها الإفطار وجب لأنه دافع للضرر. و الفدية من مالها و إن كان لها زوج. و المراد بالطعام في جميع هذه المسائل هو الواجب في الكفارات، و مصرفه مصرفها، و لا يجب فيه التعدد.

قوله: «و سواء سبقت منهما نية أو لم تسبق- إلى قوله- على الأشبه».

(1) نبه بذلك على خلاف الشيخ ((رحمه الله)) في المبسوط حيث أوجب القضاء بالإخلال بالنية للصوم من المجنون و المغمى عليه، و بمعالجتهما بالمفطر إذا بلغ الحلق [1]. و مختار المصنف واضح الانتفاء التكليف عنهما، و ثبوت الفرق بينهما و بين النائم- و قد تقدم- و انتفاء اختيارهما في المعالجة بالمفطر، بل هما في ذلك كمن وجر في حلقه الطعام فلا يجب القضاء لو فرض وجوبه عليهما بدونه.

قوله: «من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان يكره له التملي و كذا الجماع. إلخ».

(2) يدخل فيمن يسوغ له الإفطار الشيخ و الشيخة و الحامل و المرضع و ذو العطاش. و لا خلاف في غير ذي العطاش في جميع ذلك، عدا الجماع فقد قيل بتحريمه، و الأصح العدم. و ضمير يحرم في القول المحكي يعود الى الجماع لا الى جميع ما سبق منه و من التملي، إذ لا خلاف في جواز غير الجماع كما قلناه. و اللّه الموفق.


[1] المبسوط 1: 266. الا انه خص الحكم بوجوب القضاء للإخلال بالنية بما إذا كان زوال العقل بفعله كالسكران.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست