responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 154

و لها ذلك في الواجب كيف كان (1). و كذا لو كانت في عدّة رجعية.

و في البائنة لها المبادرة من دون اذنه.

[القول في شرائط ما يجب بالنذر، و اليمين، و العهد]

القول في شرائط ما يجب بالنذر، و اليمين، و العهد.

[و شرائطها اثنان]

و شرائطها اثنان:

[الأوّل: كمال العقل]

الأوّل: كمال العقل، فلا ينعقد نذر الصبي، و لا المجنون.

[الثاني: الحرّية]

الثاني: الحرّية، فلا يصحّ نذر العبد إلّا بإذن مولاه. و لو أذن له في النذر فنذر، وجب و جاز له المبادرة و لو نهاه. و كذا الحكم في ذات البعل (2).

[مسائل ثلاث:]

مسائل ثلاث:

[الأولى: إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع]

الأولى: إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع (3) أخّره حتى يزول المانع.


مصاهرة، فعبدها و زوج الأخت و زوج الامّ التي لم يدخل بها ليسوا بمحارم. و في اشتراط إسلامه نظر، أقربه العدم إن لم يستحلّ نكاح المحرم كالمجوسي.

قوله: «و لها ذلك في الواجب كيف كان».

(1) ان كان حج الإسلام أو النذر المقيد بسنة معيّنة، امّا المنذور مطلقا ففي جواز منعه منه الى وقت التضيّق قولان، و مقتضى العبارة عدمه، و هو الظاهر.

قوله: «فلا يصحّ نذر العبد إلّا بإذن مولاه و كذا الحكم في ذات البعل». [1]

(2) و كذا الحكم في الولد، و المعتبر اذن الولي قبل النذر، فلا عبرة بإجازته له بعده، و لا بزوال ولايته بعده قبل الابطال على الأقوى. و كذا القول في العهد و اليمين. و لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها.

قوله: «إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع. إلخ».

(3) لا خلاف في جواز تأخير المطلق الى أن يظن الوفاة، سواء أحصل مانع أم لا.

نعم يستحب المبادرة به مع عدم المانع، فتقييد المصنف التأخير بالمانع إمّا في مقابلة


[1] في عبارة المتن المنقولة هنا سقط كما لا يخفى و لذلك توهم في النسخ ان قوله و كذا الحكم إلخ من الشرح.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست