responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 157

[الثانية: إذا نذر الحج]

الثانية: إذا نذر الحج، فان نوى حجة الإسلام تداخلا (1). و إن نوى غيرها لم يتداخلا (2).


مرّ. و ان كان النذر في حال العضب- و هو موضع الخلاف هنا إذ قوله: «و هو معضوب» جملة حالية من الناذر و المفسد- أشكل انعقاده فضلا عن الاستنابة، لأنّ شرطه الاستطاعة كما تقدّم، فيتوقّع مع الإمكان و يبطل النذر مع اليأس. نعم لو لا حظ في نذره الاستيجار فلا إشكال في وجوب الاستنابة.

قوله: «إذا نذر الحج فان نوى حجة الإسلام تداخلا».

(1) مقتضى التداخل انعقاد نذر الواجب، و هو أصحّ القولين في المسألة. و فائدته زيادة الانبعاث على الفعل، و وجوب الكفّارة مع الإخلال، أو التأخير عن السنة المعيّنة في النذر. هذا إذا كان عليه حجّة الإسلام حال النذر، امّا لو لم يكن فإنّه ينعقد أيضا انعقادا مراعى بالاستطاعة، فإن حصلت وجبت بالنذر أيضا. و لا يجب تحصيل الاستطاعة هنا على الأقوى. و لو قيّد النذر بسنة معينة أو مدّة مخصوصة اعتبر في الانعقاد وجود الاستطاعة في تلك المدّة، فلو تأخّرت عنها لم يؤثّر.

قوله: «و إن نوى غيرها لم يتداخلا».

(2) ثمَّ ان كان مستطيعا حال النذر، و كانت حجّة النذر مطلقة، أو مقيّدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدّم حجّة الإسلام، ثمَّ حجّ للنذر بعدها. و ان قيّده بسنة الاستطاعة لم ينعقد النذر لسبق استحقاق الزمان لغيره، فلم يكن ما نذره مقدورا شرعا في الزمان المعين، لكن يراعى بقاء الاستطاعة مع [1] خروج القافلة، فلو زالت انعقد النذر و حجّ له. و لو نذره قبل حصول الاستطاعة ثمَّ حصلت قبل الفعل قدمت حجّة الإسلام مع الإطلاق، أو التقييد بمدّة تزيد عن سنة بحيث يمكن فعله بعد ذلك، أو بسنة متأخّرة عن عام الاستطاعة. و مع تعينه بتلك السنة يقدّم النذر، لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة المعينة، و حينئذ فيراعى في وجوب حجّ الإسلام بقاء الاستطاعة إلى العام الثاني. و هذا مبنيّ على انّ استطاعة حجّ النذر عقلية لا شرعية،


[1] هكذا في «ج» و في سائر النسخ الى خروج القافلة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست