responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 360

و من تيقّن عدد الأشواط و شكّ فيما به بدأ (1)، فإن كان في المزدوج على الصّفا فقد صحّ سعيه، لأنّه بدأ به. و إن كان على المروة أعاد.

و ينعكس الحكم مع انعكاس الفرض (2).

[الثالثة: من لم يحصّل عدد سعيه أعاده]

الثالثة: من لم يحصّل عدد سعيه أعاده (3).


أسبوعين، و يكون الثاني مستحبا. و لم يشرع استحباب السعي إلّا هنا. و لا يشرع ابتداء مطلقا. و أطلق الأكثر جواز إكمال أسبوعين لمن زاد سهوا، من غير تقييد بإكمال شوط.

قوله: «و من تيقّن عدد الأشواط و شكّ فيما به بدأ. إلخ».

(1) هذا انّما يكون شكّا في ابتداء الأمر، و إلّا فبعد العلم بكون عدده زوجا و هو على الصّفا يتحقق البدأة به، فلا يكون من الشكّ في شيء، إلّا بالاعتبار الّذي ذكرناه. و مثله ما لو تيقّن الطهارة و الحدث متّحدين متعاقبين، و شك في السابق منهما مع علمه بحاله قبلهما.

قوله: «و ينعكس الحكم مع انعكاس الفرض».

(2) المراد بانعكاس الفرض و الحكم أنّه ان كان في المفرد على الصفا أعاد، و ان كان على المروة صحّ سعيه، لانّه يكون قد بدأ بالمروة في الأوّل، و بالصفا في الثاني.

و قيل: إنّ المراد بانعكاس الفرض أن يتيقّن ما به بدأ، و يشكّ في العدد، و بانعكاس الحكم البطلان إن كان على الصفا، و الصحة إن كان على المروة. و هذا يتم فيما لو تحقق إكمال العدد، و شك في الزيادة و عدمها، فإنه إن كان على المروة يقطع و لا شيء عليه، لأنّ الأصل عدم الزيادة، و إن كان على الصفا لم يتحقق البراءة، و لا يجوز الإكمال حذرا من الزيادة، فتجب الإعادة. و لكن الفرض أعمّ من ذلك، فانّ الشك في العدد يشمل ما لو شكّ هل فعل شوطا أو اثنين أو ثلاثة الى آخره؟ و في هذه الصور كلّها يبطل السعي كالطواف.

قوله: «من لم يحصل عدد سعيه أعاده».

(3) المراد أنّه شك في عدده، سواء علم ما به بدأ أم لا، فإنه يعيد. و يستثنى من

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست