responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 432

و يستوي الأهلي و حمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم (1)، لكن يشترى بقيمة الحرميّ علف لحمامه (2).

[الثاني: في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى]

الثاني: في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل (3) قد فطم و رعى.


فلو كان محلّا في الحرم فنصف درهم. و يجتمع الأمران على المحرم في الحرم. و بالجملة فحكمه حكم الفرخ. و ممّن صرّح بذلك الشهيد في الدروس [1].

قوله: «و يستوي الأهلي و حمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم».

(1) أي قتل كل واحد منهما في الحرم، فالجار يتعلق ب«يستوي».

و يتصوّر الحمام الأهلي في الحرم في القماري و الدباسي. أمّا غيرهما فلا يتحقق ملكه فيه و ان كان من الحلّ. و المراد بالقيمة هنا ما يعمّ الدرهم و الفداء، ليدخل حكم بيضه و فرخه و غيرهما.

و إنّما يستويان في ذلك مع إذن المالك في إتلاف الأهلي، أو كان المتلف هو المالك. أمّا لو كان غيرهما افترق الحكم على الأقوى، إذ يجتمع على المتلف في الأهلي القيمة للمالك و الفداء، كما سيجيء ان شاء اللّه تعالى.

قوله: «لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه».

(2) العلف- بالتحريك- مأكول الحيوان، و ليكن قمحا. رواه حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) [2]. و لو كان غيره فالظاهر الإجزاء لضعف الرواية بسهل، و إطلاق العلف في بعض الأخبار [3]. و أمّا الأهلي فقد أطلقوا وجوب الصدقة بقيمته على المساكين. و ينبغي أن يكون ذلك في موضع لا يضمنه للمالك، و الّا كان فداؤه للمساكين و قيمته للمالك، فينبغي تأمّل ذلك، فانّ النصّ و الفتوى مطلقان.

قوله: «في كل واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل. إلخ».

(3) قد تقدم [4] أنّ المراد به ما سنّه من الغنم أربعة أشهر. و ذلك أوان رعيه


[1] الدروس: 100.

[2] الكافي 4: 390 ح 10، التهذيب 5: 353 ح 1228، الوسائل 9: 214 ب «22» من أبواب كفارات الصيد ح 6.

[3] الوسائل 9: 194 ب «9» من أبواب كفّارات الصيد ح 8 و 196 ب «10» ح 3 و 198 ب «11» ح 5 و 207 ب «16» ح 4.

[4] في ص: 431.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست