responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 99

الرابع: المكان.

فلا يصح إلا في مسجد جامع، و قيل: لا يصح إلّا في المساجد الأربعة: مسجد مكة، و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و مسجد الجامع بالكوفة، و مسجد البصرة، و قائل جعل موضعه مسجد المدائن (1).

و ضابطه كلّ مسجد جمع فيه نبي أو وصيّ جماعة، و منهم من قال:

جمعة (2).


قوله: «فلا يصح إلا في مسجد جامع و قيل: لا يصح إلّا في المساجد الأربعة- إلى قوله- جعل موضعه مسجد المدائن».

(1) الأصح جوازه في كل مسجد جامع كما اختاره المصنف لدلالة النصوص [1] عليه، و ما استدل به على تلك الأقوال غير مناف لما ذكرناه. و المراد بالجامع المسجد الذي يجمع فيه في البلد جمعة أو جماعة. و لو تعدد في البلد جاز في الجميع. و يخرج نحو مسجد القبيلة فإنه لا يسمى جامعا و إن صلّي فيه جماعة. و القول باشتراط المساجد الأربعة، أو إضافة مسجد المدائن إليها، أو حذف البصرة و عدّه موضعه، و إن كان مشهورا بين الأصحاب إلا أن مستنده غير صريح فيه فلا يخصص الآية [2] و الأخبار الأخرى. و القائل بإبدال مسجد المدائن بمسجد البصرة هو علي بن بابويه [3] (رحمه الله)) و جوزه ولده في الخمسة [4]، و لم يحكه المصنف.

قوله: «و ضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جمعة و قيل جماعة».

(2) هذا الضابط لأصحاب القولين الأخيرين. و فائدة الاختلاف بين الجمعة و الجماعة تظهر في مسجد المدائن، لما روي ان الحسن (عليه السلام) صلى فيه جماعة لا جمعة. و على هذا فقول الصدوق أوضح من قول والده، لأن صلاة علي (عليه السلام)


[1] الوسائل 7: 400 ب «3» كتاب الاعتكاف.

[2] البقرة: 187.

[3] نقله عنه العلامة في المختلف: 251.

[4] المقنع: 66.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست