نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 99
الرابع: المكان.
فلا يصح إلا في مسجد جامع، و قيل: لا يصح إلّا في المساجد الأربعة: مسجد مكة، و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و مسجد الجامع بالكوفة، و مسجد البصرة، و قائل جعل موضعه مسجد المدائن (1).
و ضابطه كلّ مسجد جمع فيه نبي أو وصيّ جماعة، و منهم من قال:
جمعة (2).
قوله: «فلا يصح إلا في مسجد جامع و قيل: لا يصح إلّا في المساجد الأربعة- إلى قوله- جعل موضعه مسجد المدائن».
(1) الأصح جوازه في كل مسجد جامع كما اختاره المصنف لدلالة النصوص [1] عليه، و ما استدل به على تلك الأقوال غير مناف لما ذكرناه. و المراد بالجامع المسجد الذي يجمع فيه في البلد جمعة أو جماعة. و لو تعدد في البلد جاز في الجميع. و يخرج نحو مسجد القبيلة فإنه لا يسمى جامعا و إن صلّي فيه جماعة. و القول باشتراط المساجد الأربعة، أو إضافة مسجد المدائن إليها، أو حذف البصرة و عدّه موضعه، و إن كان مشهورا بين الأصحاب إلا أن مستنده غير صريح فيه فلا يخصص الآية [2] و الأخبار الأخرى. و القائل بإبدال مسجد المدائن بمسجد البصرة هو علي بن بابويه [3](رحمه الله)) و جوزه ولده في الخمسة [4]، و لم يحكه المصنف.
قوله: «و ضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جمعة و قيل جماعة».
(2) هذا الضابط لأصحاب القولين الأخيرين. و فائدة الاختلاف بين الجمعة و الجماعة تظهر في مسجد المدائن، لما روي ان الحسن (عليه السلام) صلى فيه جماعة لا جمعة. و على هذا فقول الصدوق أوضح من قول والده، لأن صلاة علي (عليه السلام)