responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 153

[الثالثة من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحجّ عن غيره]

الثالثة من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحجّ عن غيره، لا فرضا و لا تطوعا (1)، و كذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.

[الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء]

الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء (2)، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة، و لا يصحّ حجّها تطوعا إلّا بإذن زوجها.


و مراد صاحب هذا القول انّ ذلك مع سعة المال، و الّا فمن حيث يمكن. و هنا جعل الأقوال ثلاثة. و لا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين الّا على تقدير القول بسقوط الحجّ مع عدم سعة المال من البلد عند القائل بالثاني، و لم يقل به احد.

قوله: «من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا و لا تطوعا. إلخ».

(1) أمّا التطوع فظاهر لانّ قدرته عليه يستلزم قدرته على الواجب فيقدّم المضيّق.

و امّا حجّة عن غيره فكذلك مع قدرته على الحج عن نفسه و لو بمشقة، امّا مع عجزه و ضيق الوقت بحيث لا يمكنه تحصيل المقدمات عادة فيجوز له إيجار نفسه للحجّ عن غيره، لعدم الفائدة بالتأخير، بل قد يجب ذلك إذا ادّى الى التكسب للحجّ عن نفسه.

قوله: «لا يشترط وجود المحرم في النساء. إلخ».

(2) بل المعتبر عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه. و معه يشترط سفره معها في الوجوب عليها. و لا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا و لا بأجرة و له طلب الأجرة و النفقة فتكونان حينئذ جزءا من استطاعتها.

و لو ادّعى الزوج الخوف عليها أو كونها غير مأمونة عمل بالبيّنة، ثمَّ بشاهد الحال، فان انتفيا قدّم قولها. و هل يعتبر اليمين؟ نظر، من انّها لو اعترفت نفعه.

و قرب في الدروس عدم اليمين عليها [1]. و الظاهر انّ له حينئذ منعها باطنا، لانّه محقّ عند نفسه.

و المراد بالمحرم الزوج و من يحرم عليه نكاحها مؤيّدا بنسب أو رضاع أو


[1] الدروس: 85.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست