نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 355
[الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة]
الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة (1) دون المتمتع بها. و هو لازم للرجال و النساء و الصبيان و الخناثى.
[القول في السعي]
القول في السعي (2) و مقدّماته عشرة كلّها مندوبة: الطهارة، و استلام الحجر (3)، و الشرب من زمزم و الصبّ على الجسد
و عدمه، و الخبر مطلق أيضا. و إنّما خصّه المصنف بالرجل، لأنّه مورد النص [1].
و الوجه عدم الفرق بينه و بين غيره. و لو اختلف شكّهما رجع الطائف إلى شك نفسه، و لزمه مقتضاه.
قوله: «طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة. إلخ».
(1) إنّما خصّه بالذكر مع أنّ غيره كذلك، لدفع توهّم اختصاصه بمن يباشر النساء، بخلاف غيره فإنّه ليس موضع الوهم.
و انّما عدل إلى قوله: «لازم» ليشمل الواجب و غيره، لأنّ الصبيان لا يخاطبون به على وجه الوجوب لعدم التكليف في حقّهم، بل يلزمون [2] به تمرينا، فلو أخلّوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ. و لو كان الصبي غير مميّز طاف الولي به كما مرّ.
و يلزمه حكم الترك لو ترك إلى أن يقضي.
قوله: «في السعي. الطهارة».
(2) لا فرق في استحبابها بين الواجب و المندوب على أشهر القولين و أصحّهما، و الرواية الصحيحة ناطقة به [3].
قوله: «و استلام الحجر».
(3) المراد به بعد الطواف عند إرادة السعي، و كذا الشرب من زمزم و توابعه.