responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 355

[الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة]

الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة (1) دون المتمتع بها. و هو لازم للرجال و النساء و الصبيان و الخناثى.

[القول في السعي]

القول في السعي (2) و مقدّماته عشرة كلّها مندوبة: الطهارة، و استلام الحجر (3)، و الشرب من زمزم و الصبّ على الجسد


و عدمه، و الخبر مطلق أيضا. و إنّما خصّه المصنف بالرجل، لأنّه مورد النص [1].

و الوجه عدم الفرق بينه و بين غيره. و لو اختلف شكّهما رجع الطائف إلى شك نفسه، و لزمه مقتضاه.

قوله: «طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة. إلخ».

(1) إنّما خصّه بالذكر مع أنّ غيره كذلك، لدفع توهّم اختصاصه بمن يباشر النساء، بخلاف غيره فإنّه ليس موضع الوهم.

و انّما عدل إلى قوله: «لازم» ليشمل الواجب و غيره، لأنّ الصبيان لا يخاطبون به على وجه الوجوب لعدم التكليف في حقّهم، بل يلزمون [2] به تمرينا، فلو أخلّوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ. و لو كان الصبي غير مميّز طاف الولي به كما مرّ.

و يلزمه حكم الترك لو ترك إلى أن يقضي.

قوله: «في السعي. الطهارة».

(2) لا فرق في استحبابها بين الواجب و المندوب على أشهر القولين و أصحّهما، و الرواية الصحيحة ناطقة به [3].

قوله: «و استلام الحجر».

(3) المراد به بعد الطواف عند إرادة السعي، و كذا الشرب من زمزم و توابعه.


[1] الوسائل 9: 476 ب «66» من أبواب الطواف.

[2] في جميع ما لدينا من النسخ «يلزموا» و الصحيح ما أثبتناه.

[3] راجع الوسائل 9: 530 ب «15» من أبواب السعي.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست