نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 350
[الثانية: من زاد على السبع ناسيا]
الثانية: من زاد على السبع ناسيا، و ذكر قبل بلوغه الركن قطع و لا شيء عليه (1). [و الّا استحب إكماله في أسبوعين][1].
[الثالثة: من طاف و ذكر أنّه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة]
الثالثة: من طاف و ذكر أنّه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة، و يعيد صلاة الطواف، الواجب واجبا، و الندب ندبا.
[الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله]
الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله (2) و واقع، قيل:
للنقيصة. و يمكن دخول هذا القيد في قوله: «و إن كان في النقصان استأنف» لرجوعه في الحقيقة إليه، فإن الشك في النقصان أعمّ منه. و البناء في النافلة على الأقل مطلقا هو الأفضل. و لو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا كنفل [2] الصلاة، و هو مرويّ هنا [3].
قوله: «من زاد على السبع ناسيا و ذكر قبل بلوغه الركن قطع و لا شيء عليه».
(1) هذا كالمقيد لما سبق من قوله: «و من زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين» فإنّ الزيادة عليها تصدق بخطوة، مع عدم ثبوت الحكم، فإنّه لو ذكر قبل بلوغ الحجر يجب عليه أن يقطع. و لو زاد و لو يسيرا بطل طوافه. و قد دلّ على التفصيل رواية أبي كهمس عن الصادق (عليه السلام)[4].
قوله: «من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله. إلخ».
(2) مستند الإطلاق صحيحة العيص [5]، و حسنة معاوية بن عمّار [6] عن الصادق
[1] وردت هذه الزيادة في الطبعة الحديثة مع التعليق بأنها وردت في النسخة الخطية المعتمدة فقط.
[2] في جميع ما لدينا من النسخ «كنقل» بالقاف حتى في نسخة «ج» المهملة عادة و لكن الصحيح ما أثبتناه.