responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 350

[الثانية: من زاد على السبع ناسيا]

الثانية: من زاد على السبع ناسيا، و ذكر قبل بلوغه الركن قطع و لا شيء عليه (1). [و الّا استحب إكماله في أسبوعين] [1].

[الثالثة: من طاف و ذكر أنّه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة]

الثالثة: من طاف و ذكر أنّه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة، و يعيد صلاة الطواف، الواجب واجبا، و الندب ندبا.

[الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله]

الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله (2) و واقع، قيل:


للنقيصة. و يمكن دخول هذا القيد في قوله: «و إن كان في النقصان استأنف» لرجوعه في الحقيقة إليه، فإن الشك في النقصان أعمّ منه. و البناء في النافلة على الأقل مطلقا هو الأفضل. و لو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا كنفل [2] الصلاة، و هو مرويّ هنا [3].

قوله: «من زاد على السبع ناسيا و ذكر قبل بلوغه الركن قطع و لا شيء عليه».

(1) هذا كالمقيد لما سبق من قوله: «و من زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين» فإنّ الزيادة عليها تصدق بخطوة، مع عدم ثبوت الحكم، فإنّه لو ذكر قبل بلوغ الحجر يجب عليه أن يقطع. و لو زاد و لو يسيرا بطل طوافه. و قد دلّ على التفصيل رواية أبي كهمس عن الصادق (عليه السلام) [4].

قوله: «من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله. إلخ».

(2) مستند الإطلاق صحيحة العيص [5]، و حسنة معاوية بن عمّار [6] عن الصادق


[1] وردت هذه الزيادة في الطبعة الحديثة مع التعليق بأنها وردت في النسخة الخطية المعتمدة فقط.

[2] في جميع ما لدينا من النسخ «كنقل» بالقاف حتى في نسخة «ج» المهملة عادة و لكن الصحيح ما أثبتناه.

[3] الوسائل 9: 434 ب «33» من أبواب الطواف ح 6، 7.

[4] التهذيب 5: 113 ح 367، الاستبصار 2: 219 ح 753. و روى صدره في الكافي 4: 418 ح 10، الوسائل 9: 437 ب «34» من أبواب الطواف ح 3.

[5] الكافي 4: 379 ح 4، التهذيب 5: 321 ح 1105، الوسائل 9: 264 ب «9» من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.

[6] الكافي 4: 378 ح 3، التهذيب 5: 321 ح 1104، الوسائل 9: 264 ب «9» من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست