responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 271

[أمّا المقدّمة]

أمّا المقدّمة:

فيستحب للمتمتع، أن يخرج الى عرفات يوم التروية (1) بعد أن يصلّي الظهرين، إلّا المضطر كالشيخ الهمّ و من يخشى الزحام، و أن يمضي إلى منى.


للقرآن العزيز [1]، و إطلاقا لأشرف أفراد الكون و أفضلها هناك، و هو الوقوف.

(1) قوله: «فيستحب للمتمتع ان يخرج الى عرفات يوم التروية».

خصّ المتمتع بالذكر، لأنّ استحباب إحرامه يوم التروية موضع وفاق من المسلمين، و أمّا القارن و المفرد فليس فيه تصريح من الأكثر. و قد ذكر بعض الأصحاب أنّه كذلك. و هو ظاهر إطلاق بعضهم. و في التذكرة [2] نقل الحكم في المتمتّع عن الجميع، ثمَّ نقل خلاف العامّة في وقت إحرام الباقي هل هو كذلك أم في أوّل ذي الحجة؟ و صحيحة معاوية بن عمّار [3] مشعرة بأنّ ذلك للمتمتّع، كما ذكره هنا.

و يوم التروية هو ثامن ذي الحجة. و كما يستحب الخروج فيه يستحب إيقاع الإحرام فيه كذلك. و لعل إطلاقه الخروج كناية عنه. و ذهب بعض الأصحاب [4] إلى وجوب إيقاعه فيه. و كونه بعد الظهرين مخصوص بغير الامام، أمّا هو فيستحب


[1] لم يرد في القرآن الكريم التعبير بذلك و لا بما يشابهه. و في هامش نسخة «ك» علّق على هذه العبارة هكذا: «قد تتبعت عدة من النسخ المعتبرة فلم أجد هذه العبارة و الظاهر انها ليست بصحيحة و لا موجودة في الأصل و كذلك قال سبطه علي حفظه اللّه تعالى».

[4] منهم سلار في المراسم: 103 و 111، و ابن حمزة في الوسيلة: 176، و الراوندي في فقه القرآن 1:

276.


[2] التذكرة 1: 270.

[3] الكافي 4: 454 ح 1، التهذيب 5: 167 ح 557، الوسائل 10: 2 ب «1» من أبواب إحرام الحج.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست