responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 396

[الثالث: إذا غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز أن يتحلّل]

الثالث: إذا غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز أن يتحلّل (1)، لكن الأفضل البقاء على إحرامه، فإذا انكشف أتمّ، و لو اتّفق الفوات أحلّ بعمرة.

[الرابع: لو أفسد حجّه فصدّ كان عليه بدنة و دم للتحلّل و الحجّ من قابل]

الرابع: لو أفسد حجّه فصدّ كان عليه بدنة و دم للتحلّل و الحجّ من قابل (2).


قوله: «إذا غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز أن يتحلّل. إلخ».

(1) وجه الجواز تحقّق الصدّ حينئذ فيلحقه حكمه، و إن كان الأفضل الصبر مع الرجاء فضلا عن غلبة الظنّ، عملا بظاهر الأمر بالإتمام.

قوله: «لو أفسد حجه فصدّ كان عليه بدنة و دم التحلّل و الحج من قابل».

(2) لا إشكال في وجوب الحج عليه من قابل، لأنّ الإفساد موجب لذلك، سواء أ قلنا إنّ الاولى فرضه و الثانية عقوبة، كما دلّت عليه رواية زرارة [1]، أم بالعكس كما يقتضيه الدليل إن لم يعمل بالرواية. و إنّما الكلام في وجوب حجّة أخرى بعد القابل.

و تحرير المحلّ: أما إن قلنا إنّ الاولى فرضه و الثانية عقوبة لم يكف الحج الواحد، بل يجب عليه حجّتان، لأنّ حجّ الإسلام إذا تحلّل منه بسبب الصدّ وجب الإتيان به بعد ذلك إذا كان وجوبه مستقرّا كما مرّ، و حجّ العقوبة بعد ذلك بسبب الإفساد السابق. و إن لم يكن مستقرّا لم يجب سوى العقوبة.

و إن قلنا إن الاولى عقوبة و الحال أنّه قد تحلّل منها فيبنى على أنّ حجّ العقوبة إذا تحلّل منه بالصدّ هل يجب قضاؤه أم لا؟ قيل بالأوّل بناء على أنّه حج واجب قد صدّ عنه، و كلّ حجّ واجب صدّ عنه وجب قضاؤه. و قيل بالثاني لأنّ الصدّ و التحلّل مسقط لوجوب الاولى، و القضاء إنّما يجب بأمر جديد، و لأن وجوب العقوبة الأصلي


[1] الكافي 4: 373 ح 1، الوسائل 9: 257 ب «3» من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست