responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 451

[الثانية: قيل إذا نفّر حمام الحرم]

الثانية: قيل إذا نفّر حمام الحرم، فإن عاد، فعليه شاة (1) واحدة و إن لم يعد، فعن كلّ حمامة شاة.


و يبقى حينئذ التقييد بحمام الحرم بسبب ذكره في الرواية، و إلّا فهو خال عن الفائدة. و إنّما يتم أيضا لو قلنا بعدم تحريم حمام الحرم في الحلّ، ليحمل حكم الدرهم و أجزائه على المحلّ في الحرم. و لو قلنا بتحريمه فيه أيضا كان حكم المحلّ ثابتا في الحرم و غيره. و بالجملة فإطلاق الرواية و الفتوى غير مراد.

و ظاهر الرواية أنّ الضمان يحصل بنفس الإغلاق. و اختاره بعض الأصحاب تبعا للرواية. و ما اختاره المصنّف من تقييد الوجوب بالهلاك متوجّه بالنسبة إلى ما يقابله من العلم بالسلامة. أمّا مع الجهل بحالها بعد الإغلاق فالضمان أوجه، كما لو رمى الصيد و جهل حاله.

قوله: «قيل: إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة. إلخ».

(1) إنّما نسب ذلك إلى القيل لعدم وقوفه على مستنده. فإنّ الشيخ ((رحمه الله)) قال: «هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته، و لم أجد به حديثا مسندا» [1]، ثمَّ اشتهر ذلك بين الأصحاب حتّى كاد أن يكون إجماعا. و لقد كان المتقدّمون يرجعون إلى فتوى هذا الصدوق عند عدم النصّ إقامة لها مقامه، بناء على أنّه لا يحكم الّا بما دلّ عليه النصّ الصحيح عنده. و حينئذ فلا مجال للمخالفة هنا.

و يبقى الكلام في المسألة في مواضع:

الأوّل: هذا الحكم معلّق على مطلق التنفير، و هو شامل لما لو خرج من الحرم و ما لم يخرج، بل يتناول مجرّد نفوره، و انتقاله عن محلّه إلى آخر، و إن لم يغب عن العين. و ليس هنا نصّ يرجع إليه في تعيين المراد. و اللازم من اتباع هذا المدلول العمل بجميع ما دلّ عليه.


[1] التهذيب 5: 350 ذيل ح 1217.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست