responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 151

[مسائل أربع]

مسائل أربع:

[الأولى: إذا استقرّ الحج في ذمّته ثمَّ مات]

الأولى: إذا استقرّ الحج في ذمّته ثمَّ مات، قضي عنه (1) من أصل تركته.


و قد روي عن الصادق (عليه السلام) أيضا أنّه قال: «الركوب أفضل من المشي لأنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ركب» [1]. و الأقوى التفصيل الجامع بين النصوص، و هو أنّ المشي أفضل لمن لا يضعفه عن أداء الفرائض كاملة و الوظائف الشرعية من الدعاء و القراءة و الخشوع، فان ضعف عن شيء من ذلك فالركوب أفضل. و يؤيده ما روي عنه (عليه السلام) انّه قال حين سئل: أي شيء أحبّ إليك نمشي أو نركب؟

فقال: «تركبون أحبّ إليّ فإنّ ذلك أقوى على الدعاء و العبادة» [2].

و فصّل بعض الأفاضل [1] من وجه آخر فقال: ان كان الحامل له على المشي كسر النفس و مشقّة العبادة فهو أفضل، و ان كان الحامل عليه توفير المال فالركوب أفضل لأنّ رفع الشحّ عن النفس من أفضل الطاعات. و قد قال (صلى الله عليه و آله):

«أيّ داء أدوى من البخل» [4]، و روي انه جامع لمساوي العيوب [5]، فدفعه أولى من العبادة بالمشي، و هو حسن أيضا و أراد المصنف بقوله: «إذا لم يضعف» عن العبادة، و هو التفصيل الأوّل و ان كان مطلق الضعف أعمّ. و لا فرق في أفضلية المشي و غيره بين حجّة الإسلام و غيرها، و ان كانت العبارة تشعر باختصاص الحكم بها.

قوله: «إذا استقر الحج في ذمته ثمَّ مات قضي عنه. إلخ».

(1) لا فرق في وجوب قضائه من أصل تركته بين أن يوصي به أو لا عندنا، فأجرة


[1] ورد في حاشية «ج» هكذا: هو ميثم البحراني (قدس اللّه روحه) في شرح النهج. و مثله في «ن» و «و». و لكن الوارد في شرحه 1: 225 نقل ذلك عن بعض العلماء و اختار هو التفصيل السابق المذكور هنا. فراجع.


[1] الكافي 4: 456 ح 5، التهذيب 5: 12 ح 31، الاستبصار 2: 142 ح 463، الوسائل 8: 57 ب «33» من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 و 4.

[2] الكافي 4: 456 ح 2، التهذيب 5: 12 ح 32، الاستبصار 2: 142 ح 464، الوسائل ح 5 من الباب المذكور.

[4] الكافي 4: 44 حديث 3، الأدب المفرد للبخاري: 112 ح 297.

[5] نهج البلاغة صبحي الصالح: 543 باب المختار من الحكم رقم 378.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست