مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
نویسنده :
الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
جلد :
3
صفحه :
700
[فصل في مبطلات الصلاة]
5
اشارة
5
[أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]
5
[الثاني: الحدث الأکبر أو الأصغر]
5
[الثالث: التکفير]
6
[الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلي الخلف أو إلي اليمين أو اليسار،]
7
[الخامس: تعمّد الکلام بحرفين]
9
اشارة
9
[ (مسألة 1): لو تکلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حرکة الأوّل بطلت]
10
[ (مسألة 2): إذا تکلّم بحرفين من غير ترکيب]
10
[ (مسألة 3): إذا تکلّم بحرف واحد غير مفهم للمعني لکن وصله بإحدي کلمات القراءة أو الأذکار]
11
[ (مسألة 4): لا تبطل بمدّ حرف المدّ و اللين]
11
[ (مسألة 5): الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني]
11
[ (مسألة 7): إذا قال: آه من ذنوبي أو آه من نار جهنّم لا تبطل الصلاة قطعاً]
12
[ (مسألة 8): لا فرق في البطلان بالتکلّم بين أن يکون هناک مخاطب]
12
[ (مسألة 9): لا بأس بالذکر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرَّم]
13
[ (مسألة 10): لا بأس بالذکر و الدعاء بغير العربيّ أيضاً،]
13
[ (مسألة 11): يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة،]
13
[ (مسألة 12): إذا أتي بالذکر بقصد تنبيه الغير و الدلالة علي أمر من الأُمور]
14
[ (مسألة 13): لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير]
14
[ (مسألة 14): لا بأس بتکرار الذکر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط،]
15
[ (مسألة 15): لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي]
15
[ (مسألة 16): يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة،]
16
[ (مسألة 17): يجب أن يکون الردُّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،]
17
[ (مسألة 18): لو قال المسلّم: عليکم السلام]
18
[ (مسألة 19): لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً]
19
[ (مسألة 20): لو کان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّا علي امرأة تصلّي]
19
[ (مسألة 21): لو سلّم علي جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ]
19
[ (مسألة 22): إذا قال: سلام بدون عليکم وجب الجواب في الصلاة]
20
[ (مسألة 24): إذا کان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم]
21
[ (مسألة 25): يجب جواب السلام فوراً]
21
[ (مسألة 26): يجب إسماع الردّ]
22
[ (مسألة 27): لو کانت التحيّة بغير لفظ السلام]
22
[ (مسألة 28): لو شکّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة]
23
[ (مسألة 29): يکره السلام]
24
[ (مسألة 30): ردّ السلام واجب کفائيّ]
24
[ (مسألة 32): مقتضي بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علي الکافر]
25
[ (مسألة 33): المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبُّ أن يسلّم الراکب علي الماشي و أصحاب الخيل علي أصحاب البغال،]
26
[ (مسألة 34): إذا سلّم سخريّة أو مزاحاً]
26
[ (مسألة 35): إذا سلّم علي أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ علي واحد منهما،]
26
[ (مسألة 36): إذا تقارن سلام شخصين کلّ علي الآخر وجب علي کلّ منهما الجواب]
26
[ (مسألة 38): يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة]
27
[ (مسألة 39): يستحبّ للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن کان في الصلاة أن يقول: الحمد للّيه،]
27
[السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراً]
28
[السابع: تعمّد البکاء المشتمل علي الصوت بل و غير المشتمل عليه]
29
[مسائل]
33
[ (مسألة 40): لو شکّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا]
33
[مسألة 41): لو علم بأنّه نام اختياراً و شکّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها]
33
[ (مسألة 42): إذا کان في أثناء الصلاة في المسجد فرأي نجاسة فيه،]
34
[ (مسألة 43): ربما يقال بجواز البکاء علي سيّد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة]
35
[ (مسألة 44): إذا أتي بفعل کثير أو بسکوت طويل و شکّ في بقاء صورة الصلاة و محوها معه]
35
[فصل في المکروهات في الصلاة]
36
اشارة
36
[ (مسألة 1): لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة]
38
[ (مسألة 2): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة،]
38
[فصل مسوغات قطع الصلاة]
39
اشارة
39
[ (مسألة 1): الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة]
40
[ (مسألة 2): إذا کان في أثناء الصلاة فرأي نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة]
41
[ (مسألة 3): إذا توقّف أداء الدَّين المطالب به علي قطعها]
42
[ (مسألة 4): في موارد وجوب القطع إذا ترکه و اشتغل بها]
42
[ (مسألة 5): يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:]
43
[فصل في بعض الصلوات الواجبة]
43
اشارة
43
[في صلاة الآيات]
43
اشارة
43
[ (مسألة 1): لکيفيّة صلاة الآيات]
47
[ (مسألة 2): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة]
48
[ (مسألة 3): يستحبُّ في کلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قبل الرکوع قنوت]
48
[ (مسألة 4): يستحبّ أن يکبّر عند کلّ هويّ للرکوع]
48
[ (مسألة 5): يستحبّ أن يقول: سمع اللّيه لمن حمده]
49
[ (مسألة 6): هذه الصلاة حيث إنّها رکعتان حکمها حکم الصلاة الثنائيّة في البطلان]
49
[ (مسألة 7): الرکوعات في هذه الصلاة أرکان تبطل بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً]
50
[ (مسألة 8): إذا أدرک من وقت الکسوفين رکعة فقد أدرک الوقت، و الصلاة أداء،]
50
[ (مسألة 9): إذا علم بالکسوف أو الخسوف و أهمل حتّي مضي الوقت عصي و وجب القضاء،]
51
[ (مسألة 10): إذا علم بالآية و صلّي ثمَّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته]
51
[ (مسألة 11): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء،]
51
[ (مسألة 12): لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها،]
52
[ (مسألة 13): يستحبّ في هذه الصلاة أُمور:]
53
[ (مسألة 14): لا يبعد استحباب التطويل حتّي للإمام]
54
[ (مسألة 15): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأوّل]
54
[ (مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة]
55
[ (مسألة 17): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ و عدم التجاوز عند الشکّ في جزء أو شرط]
55
[ (مسألة 18): يثبت الکسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين]
55
[ (مسألة 19): يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب علي غيره،]
56
[ (مسألة 20): تجب هذه الصلاة علي کلّ مکلّف إلّا الحائض و النفساء فيسقط عنهما أداؤها،]
56
[ (مسألة 21): إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً]
56
[ (مسألة 22): مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين،]
56
[ (مسألة 23): المناط في وجوب القضاء في الکسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه،]
57
[ (مسألة 24): إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف مثلًا و لم يحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضي الوقت تبيّن صدقهم]
57
[فصل في صلاة القضاء]
58
اشارة
58
[ (مسألة 1): إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمي عليه]
58
[ (مسألة 2): إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعة و لم يصلّ]
59
[ (مسألة 3): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يکون العذر قهريّاً أو حاصلًا من فعلهم و باختيارهم،]
59
[ (مسألة 4): المرتدُّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلي الإسلام،]
60
[ (مسألة 5): يجب علي المخالف قضاء ما فات منه]
60
[ (مسألة 6): يجب القضاء علي شارب المسکر]
61
[ (مسألة 8): من وجب عليه الجمعة إذا ترکها حتّي مضي وقتها أتي بالظهر إن بقي الوقت،]
62
[ (مسألة 9): يجب قضاء غير اليوميّة سوي العيدين]
62
[ (مسألة 10): يجوز قضاء الفرائض في کلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر،]
62
[ (مسألة 11): إذا فاتت الصلاة في أماکن التخيير]
62
[ (مسألة 12): إذا فاتته الصلاة في السفر الّذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام]
63
[ (مسألة 13): إذا فاتته الصلاة و کان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً أو بالعکس لا يبعد التخيير]
63
[ (مسألة 14): يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً]
64
[ (مسألة 15): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة لا بالنسبة إليها و لا بعضها مع البعض الآخر،]
65
[ (مسألة 16): يجب الترتيب في الفوائت اليوميّة بمعني قضاء السابق]
65
[ (مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب،]
67
[ (مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم يعلم الترتيب صلّي بعددها من الأيّام،]
67
[ (مسألة 19): إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لکن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر]
67
[ (مسألة 20): لو تيقّن فوت إحدي الصلاتين من الظهر أو العصر لأعلي التعيين و احتمل فوت کلتيهما]
67
[ (مسألة 21): لو علم أنّ عليه إحدي صلوات الخمس يکفيه صبح و مغرب و أربع رکعات]
68
[ (مسألة 22): إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات]
68
[ (مسألة 23): إذا علم أنّ عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس علي الترتيب]
70
[ (مسألة 24): إذا علم أنّ عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس علي الترتيب،]
70
[ (مسألة 25): إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة]
70
[ (مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معيّنة کالصبح أو الظهر مثلًا مرّات و لم يعلم عددها]
71
[ (مسألة 27): لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر]
72
[ (مسألة 28): لا يجب تقديم الفائتة علي الحاضرة]
72
[ (مسألة 29): إذا کانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلک اليوم أيضاً]
73
[ (مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً]
73
[ (مسألة 31): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل علي الأقوي]
73
[ (مسألة 32): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً]
73
[ (مسألة 33): يجوز إتيان القضاء جماعة]
73
[ (مسألة 34): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء]
73
[ (مسألة 35): يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال علي قضاء ما فات منه من الصلاة،]
74
[ (مسألة 36): يجب علي الوليّ منع الأطفال عن کلّ ما فيه ضرر عليهم أو علي غيرهم من الناس،]
74
[فصل في صلاة الاستئجار]
75
اشارة
75
[ (مسألة 1): لا يکفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه،]
76
[ (مسألة 2): يعتبر في صحّة عمل الأجير و المتبرّع قصد القربة و تحقّقه في المتبرّع لا إشکال فيه،]
77
[ (مسألة 3): يجب علي من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به،]
80
[ (مسألة 4): إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته]
82
[ (مسألة 5): إذا أوصي بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يکن له ترکة]
82
[ (مسألة 6): لو أوصي بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً]
83
[ (مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به]
85
[ (مسألة 8): إذا کان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاريّ و مع ذلک کان عليه فوائت من نفسه]
85
[ (مسألة 9): يشترط في الأجير أن يکون عارفاً]
86
[ (مسألة 10): الأحوط اشتراط عدالة الأجير]
86
[ (مسألة 11): في کفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليّه إشکال،]
86
[ (مسألة 12): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار]
87
[ (مسألة 13): لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت]
88
[ (مسألة 14): لو حصل للأجير سهو أو شکّ يعمل بأحکامه علي وفق تقليده أو اجتهاده]
88
[ (مسألة 15): يجب علي الأجير أن يأتي بالصلاة علي مقتضي تکليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً،]
88
[ (مسألة 16): يجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر،]
91
[ (مسألة 17): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجاريّة جماعة إماماً کان الأجير أو مأموماً،]
91
[ (مسألة 18): يجب علي القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب]
91
[ (مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت]
92
[ (مسألة 20): لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار بل يتوقّف علي الإتيان بالعمل صحيحاً]
93
[ (مسألة 21): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل]
94
[ (مسألة 22): إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت الإجارة]
95
[ (مسألة 23): إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل]
95
[ (مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من يوم معيّن إلي الغروب]
96
[ (مسألة 25): إذا انقضي الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها أو بقي منها بقيّة،]
96
[مسألة 26): يجب تعيين الميّت المنوب عنه،]
96
[ (مسألة 27): إذا لم يعيّن کيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات]
97
[ (مسألة 28): إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأرکان]
97
[ (مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا]
98
[ (مسألة 30): إذا علم أنّه کان علي الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتي بها قبل موته أم لا،]
98
[فصل في قضاء الوليّ]
99
اشارة
99
[ (مسألة 2): لا يجب علي ولد الولد القضاء عن الميّت]
102
[ (مسألة 3): إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبويه لا يجب علي غيره من إخوته الأکبر]
103
[ (مسألة 4): لا يعتبر في الوليِّ أن يکون بالغاً عاقلًا عند الموت،]
103
[ (مسألة 5): إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ]
103
[ (مسألة 6): لا يعتبر في الوليِّ کونه وارثاً،]
103
[ (مسألة 7): إذا کان الأکبر خنثي مشکلًا فالوليّ غيره من الذکور]
104
[ (مسألة 8): لو اشتبه الأکبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب علي واحد منهم]
104
[ (مسألة 10): إذا أوصي الميّت بالاستئجار عنه]
105
[ (مسألة 11): يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه]
105
[ (مسألة 12): إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع]
105
[ (مسألة 13): يجب علي الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة]
105
[ (مسألة 14): المناط في الجهر و الإخفات علي حال الوليّ المباشر لا الميّت في الجهريّة]
106
[ (مسألة 15): في أحکام الشکّ و السهو يراعي الوليّ تکليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تکليف الميّت،]
107
[ (مسألة 16): إذا علم الوليّ أنّ علي الميّت فوائت]
108
[ (مسألة 17): المدار في الأکبريّة علي التولّد لا علي انعقاد النطفة،]
108
[ (مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص ما يجب علي الوليّ بالفوائت اليوميّة،]
109
[ (مسألة 19): الظاهر أنّه يکفي في الوجوب علي الوليّ إخبار الميّت]
109
[ (مسألة 20): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي]
109
[ (مسألة 21): لو لم يکن وليٌّ أو کان و مات قبل أن يقضي عن الميّت]
109
[ (مسألة 22): لا يمنع من الوجوب علي الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه،]
110
[ (مسألة 23): لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت]
110
[ (مسألة 24): إذا مات الوليُّ بعد الميّت قبل أن يتمکّن من القضاء]
110
[ (مسألة 25): إذا استأجر الوليُّ غيره لما عليه من صلاة الميّت]
111
[فصل في الجماعة]
111
اشارة
111
[مسائل الجماعة]
114
[ (مسألة 1): تجب الجماعة في الجمعة و تشترط في صحّتها]
114
[ (مسألة 2): لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة]
115
[ (مسألة 3): يجوز الاقتداء في کلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأُخري أيّاً منها کانت،]
116
[ (مسألة 4): يجوز الاقتداء في اليوميّة أيّاً منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف]
117
[ (مسألة 6): لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات،]
119
[ (مسألة 8): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان،]
119
[ (مسألة 9): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نيّة الإمام الجماعة و الإمامة،]
119
[ (مسألة 10): لا يجوز الاقتداء بالمأموم]
121
[ (مسألة 11): لو شکّ في أنّه نوي الائتمام أم لا]
121
[ (مسألة 12): إذا نوي الاقتداء بشخص علي أنّه زيد فبان أنّه عمرو]
122
[ (مسألة 13): إذا صلّي اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نيّة کلّ منهما الإمامة]
124
[ (مسألة 14): الأقوي و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلي إمام آخر اختياراً،]
126
[ (مسألة 15): لا يجوز للمنفرد العدول إلي الائتمام في الأثناء]
126
[ (مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلي الانفراد و لو اختياراً]
127
[ (مسألة 17): إذا نوي الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الرکوع لا يجب عليه القراءة،]
128
[ (مسألة 18): إذا أدرک الإمام راکعاً يجوز له الائتمام و الرکوع معه،]
128
[ (مسألة 19): إذا نوي الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته]
129
[ (مسألة 20): لو نوي الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الي الائتمام،]
129
[ (مسألة 21): لو شکَّ في أنّه عدل إلي الانفراد أم لا]
130
[ (مسألة 22): لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة،]
130
[ (مسألة 23): إذا نوي الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا،]
131
[ (مسألة 24): إذا لم يدرک الإمام إلّا في الرکوع]
131
[ (مسألة 25): لو رکع بتخيّل إدراک الإمام راکعاً و لم يدرک بطلت صلاته]
134
[مسألة 26): الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام]
135
[ (مسألة 27): لو نوي و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يرکع]
135
[ (مسألة 28): إذا أدرک الإمام و هو في التشهّد الأخير]
136
[مسألة 29): إذا أدرک الإمام في السجدة الأُولي أو الثانية من الرکعة الأخيرة]
137
[ (مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأي الإمام راکعاً]
138
[فصل]
139
اشارة
139
[يشترط في الجماعة مضافاً إلي ما مرّ في المسائل المتقدّمة أُمور:]
139
اشارة
139
[أحدها: أن لا يکون بين الإمام و المأموم حائل]
139
[الثاني: أن لا يکون موقف الإمام أعلي من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعيّاً]
140
[الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يکون کثيراً في العادة]
141
[الرابع: أن لا يتقدّم المأموم علي الإمام في الموقف،]
142
[مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة]
143
[ (مسألة 2): إذا کان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع]
143
[ (مسألة 3): إذا کان الحائل زجاجاً يحکي من ورائه]
144
[ (مسألة 4): لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما،]
144
[ (مسألة 5): الشباک لا يعدّ من الحائل،]
144
[ (مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض،]
144
[ (مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أکثره للإمام]
145
[ (مسألة 8): لو کان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه]
145
[ (مسألة 9): لا يصحّ اقتداء من بين الأسطوانات]
146
[ (مسألة 10): لو تجدّد الحائل في الأثناء]
146
[ (مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمي أو نحوه]
146
[ (مسألة 12): لا بأس بالحائل الغير المستقرّ]
147
[ (مسألة 13): لو شکّ في حدوث الحائل في الأثناء بني علي عدمه،]
147
[ (مسألة 14): إذا کان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام،]
147
[ (مسألة 15): إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و کانوا جالسين في مکانهم]
148
[ (مسألة 16): الثوب الرقيق الذي يري الشبح من ورائه حائل]
149
[ (مسألة 17): إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين،]
149
[ (مسألة 18): لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفرداً،]
149
[ (مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة کونهم مقصّرين أو عدلوا إلي الانفراد]
149
[ (مسألة 20): الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد کونهم متهيّئين للجماعة،]
150
[ (مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة،]
150
[ (مسألة 22): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز]
151
[ (مسألة 23): إذا شکّ في حدوث البعد في الأثناء بني علي عدمه،]
151
[ (مسألة 24): إذا تقدّم المأموم علي الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً،]
152
[ (مسألة 25): يجوز علي الأقوي الجماعة بالاستدارة حول الکعبة،]
152
[فصل في أحکام الجماعة]
153
اشارة
153
[ (مسألة 1): الأحوط ترک المأموم القراءة في الرکعتين الأُوليين من الإخفاتيّة إذا کان فيهما مع الإمام،]
153
[ (مسألة 2): لا فرق في عدم السماع بين أن يکون من جهة البعد أو من جهة کون المأموم أصمّ]
154
[ (مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام]
154
[ (مسألة 4): إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبيّن أنّه صوته]
154
[ (مسألة 5): إذا شکّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره]
155
[ (مسألة 6): لا يجب علي المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،]
155
[ (مسألة 8): وجوب المتابعة تعبّديّ و ليس شرطاً في الصحّة]
156
[ (مسألة 9): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه]
157
[ (مسألة 10): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الامام سهواً]
159
[ (مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود فرأي الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاوليي فعاد إليها]
159
[ (مسألة 12): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة]
160
[ (مسألة 13): لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال]
162
[ (مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه کبّر کان منفرداً،]
163
[ (مسألة 15): يجوز للمأموم أن يأتي بذکر الرکوع و السجود أزيد من الإمام،]
163
[ (مسألة 16): إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده]
163
[ (مسألة 17): إذا رکع المأموم ثمّ رأي الإمام يقنت في رکعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلي القيام،]
164
[ (مسألة 18): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتمّ به فيهما،]
164
[ (مسألة 19): إذا أدرک الإمام في الرکعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها،]
165
[ (مسألة 20): المراد بعدم إمهال الإمام المجوِّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فيها،]
167
[ (مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرک رکوعه لا تبطل صلاته]
167
[ (مسألة 22): يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن کان الصلاة جهريّة،]
168
[ (مسألة 23): المأموم المسبوق برکعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام]
169
[ (مسألة 24): إذا أدرک المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل رکوعه]
170
[ (مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الاوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد و السورة بقصد القربة]
170
[ (مسألة 26): إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترک القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين]
170
[ (مسألة 27): إذا کان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة]
171
[ (مسألة 28): الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلي النافلة لإدراک الجماعة]
172
[ (مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلي الرکعة الثانية أو الثالثة مثلًا]
172
[ (مسألة 30): يجوز للمأموم الإتيان بالتکبيرات الستّ الافتتاحيّة قبل تحريم الإمام]
173
[ (مسألة 31): يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر]
173
[ (مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات]
177
[ (مسألة 33): إذا رأي المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّة عنها لا يعلم بها الإمام]
177
[ (مسألة 34): إذا تبيّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غير متطهّر أو تارکاً]
178
[ (مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة و لم يعلم به]
180
[ (مسألة 36): إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لشرط أو جزء رکن أو غير ذلک]
182
[ (مسألة 37): لا يجوز الاقتداء بإمام يري نفسه مجتهداً و ليس بمجتهد]
182
[ (مسألة 38): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاکّ فيه]
184
[فصل في شرائط إمام الجماعة]
184
اشارة
184
[ (مسألة 1): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع.]
185
[ (مسألة 2): لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ و ذي الجبيرة لغيره]
186
[ (مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة]
186
[ (مسألة 4): لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه]
186
[ (مسألة 5): يجوز الاقتداء بمن لا يتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدية،]
187
[ (مسألة 6): لا يجب علي غير المحسن الائتمام بمن هو محسن]
187
[ (مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره]
187
[ (مسألة 8): يجوز إمامة المرأة لمثلها]
188
[ (مسألة 9): يجوز إمامة الخنثي للأُنثي دون الرجل،]
188
[ (مسألة 10): يجوز إمامة غير البالغ]
188
[ (مسألة 12): العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر و عن الإصرار علي الصغائر]
189
[ (مسألة 13): المعصية الکبيرة هي کلِّ معصية ورد النصّ بکونها کبيرة،]
189
[ (مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفي في ثبوتها]
190
[ (مسألة 15): إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمينان کفي،]
190
[ (مسألة 16): الأحوط أن لا يتصدّي للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة]
191
[ (مسألة 17): الإمام الراتب في المسجد أولي بالإمامة من غيره،]
191
[ (مسألة 18): إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة]
191
[ (مسألة 19): الترجيحات المذکورة إنّما هي من باب الأفضليّة و الاستحباب، لا علي وجه اللزوم و الإيجاب،]
193
[ (مسألة 20): يکره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترک الختان و المحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته]
193
[فصل في مستحبّات الجماعة و مکروهاتها]
194
اشارة
194
[أمّا المستحبّات فأُمور]
194
اشارة
194
[أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن کان رجلًا واحداً،]
194
[الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصفّ.]
195
[الثالث: أن يکون في الصفّ الأوّل أهل الفضل]
195
[الرابع: الوقوف في القرب]
195
[الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف]
195
[السادس: إقامة الصفوف و اعتدالها،]
195
[السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض]
195
[الثامن: أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه،]
195
[التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّيه تعالي]
196
[العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم،]
196
[الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة و الأذکار]
196
[الثاني عشر: أن يطيل رکوعه]
196
[الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة:]
196
[الرابع عشر: قيام المأمومين]
196
[ (و أمّا المکروهات) فأُمور أيضاً:]
196
اشارة
196
[أحدها: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف،]
196
[الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة،]
196
[الثالث: أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه]
197
[الرابع: التکلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة،]
197
[الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله]
197
[مسائل]
197
[ (مسألة 1): يجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا،]
197
[ (مسألة 2): إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة]
198
[ (مسألة 3): إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام و شکّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة]
198
[ (مسألة 5): إذا رأي الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به]
199
[ (مسألة 6): القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الرکوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في کلّ رکعة]
199
[ (مسألة 7): إذا کان الإمام يصلّي أداء أو قضاء يقينيّاً و المأموم منحصر بمن يصلّي احتياطيّاً]
200
[ (مسألة 8): إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهّد، أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نيّة الانفراد،]
202
[ (مسألة 9): يجوز للمأموم المسبوق برکعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام]
202
[ (مسألة 10): لا يجب علي المأموم الإصغاء إلي قراءة الإمام في الرکعتين الأُوليين من الجهريّة]
203
[ (مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شکَّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به]
203
[ (مسألة 12): يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلي الصفّ السابق،]
203
[ (مسألة 13): يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً]
204
[ (مسألة 14): يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعدّدة للرجال و النساء،]
204
[ (مسألة 15): يستحبّ اختيار الإمامة علي الاقتداء،]
204
[ (مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد]
204
[ (مسألة 17): الأحوط ترک القراءة في الأُوليين من الإخفاتية]
204
[ (مسألة 18): يکره تمکين الصبيان من الصفّ الأوّل]
205
[ (مسألة 19): إذا صلّي منفرداً أو جماعة و احتمل فيها خللًا في الواقع و إن کان صحيحة في ظاهر الشرع]
205
[ (مسألة 20): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولي کانت باطلة]
206
[فصل في الخلل الواقع في الصلاة]
207
اشارة
207
[مسائل]
207
[ (مسألة 1): الخلل إمّا أن يکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار]
207
[ (مسألة 2): الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه]
207
[ (مسألة 3): إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحکم]
208
[ (مسألة 4): لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة]
209
[ (مسألة 5): إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً]
211
[ (مسألة 6): إذا صلّي قبل دخول الوقت ساهياً بطلت،]
211
[ (مسألة 7): إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً بطلت،]
211
[ (مسألة 8): إذا أخلّ بستر العورة سهواً]
212
[ (مسألة 9): إذا أخلّ بشرائط المکان سهواً]
212
[ (مسألة 10): إذا سجد علي ما لا يصحّ السجود عليه سهواً]
213
[ (مسألة 11): إذا زاد رکعة أو رکوعاً أو سجدتين من رکعة أو تکبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة]
213
[ (مسألة 12): يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الرکعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أنّ حکمه القصر،]
214
[ (مسألة 13): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة رکعة بين أن يکون قد تشهّد في الرابعة]
214
[ (مسألة 14): إذا سها عن الرکوع حتّي دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته،]
215
[ (مسألة 15): لو نسي السجدتين و لم يتذکّر إلّا بعد الدخول في الرکوع من الرکعة التالية بطلت صلاته،]
216
[ (مسألة 16): لو نسي النيّة أو تکبيرة الإحرام بطلت صلاته]
217
[ (مسألة 17): لو نسي الرکعة الأخيرة فذکرها بعد التشهّد]
217
[ (مسألة 18): لو نسي ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته]
219
[ (مسألة 19): لو کان المنسيّ الجهر أو الإخفات]
226
[فصل في الشکّ]
227
اشارة
227
[أحکام الشکوک]
227
[ (مسألة 1): إذا شکّ في أنّه هل صلّي أم لا،]
227
[ (مسألة 2): إذا شکّ في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار رکعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا،]
230
[ (مسألة 3): لو ظنّ فعل الصلاة]
230
[ (مسألة 4): إذا شکّ في بقاء الوقت و عدمه]
230
[ (مسألة 5): لو شکّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّي الظهر أم لا،]
230
[ (مسألة 6): إذا علم أنّه صلّي إحدي الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منها]
231
[ (مسألة 7): إذا شکَّ في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذکّر خارج الوقت،]
232
[ (مسألة 8): حکم کثير الشکّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حکم غيره]
232
[ (مسألة 9): إذا شکّ في بعض شرائط الصلاة]
233
[ (مسألة 10): إذا شکّ في شيء من أفعال الصلاة]
234
[ (مسألة 11): الأقوي جريان الحکم المذکور في غير صلاة المختار،]
236
[ (مسألة 12): لو شکّ في صحّة ما أتي به و فساده لا في أصل الإتيان]
237
[ (مسألة 13): إذا شکّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتي به]
238
[ (مسألة 14): إذا شکّ في التسليم]
239
[ (مسألة 15): إذا شکّ المأموم في أنّه کبّر للإحرام أم لا]
240
[ (مسألة 16): إذا شکّ و هو في فعل في أنّه هل شکّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا]
241
[فصل في الشکّ في الرکعات]
242
اشارة
242
[ (مسألة 1): الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:]
242
[ (مسألة 2): الشکوک الصحيحة تسعة في الرباعية]
242
[ (مسألة 3): الشکّ في الرکعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان]
247
[ (مسألة 4): لا يجوز العمل بحکم الشکّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه،]
249
[ (مسألة 5): المراد بالشکّ في الرکعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظنّ]
249
[ (مسألة 6): في الشکوک المعتبر فيها إکمال السجدتين]
250
[ (مسألة 7): في الشکّ بين الثلاث و الأربع و الشکّ بين الثلاث و الأربع و الخمس]
250
[ (مسألة 8): إذا شکّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبني علي الأربع،]
251
[ (مسألة 9): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ]
251
[ (مسألة 10): لو شکّ في أنّ شکّه السابق کان موجباً للبطلان أو للبناء بني علي الثاني مثلًا]
253
[ (مسألة 11): لو شکّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شکّه هل کان موجباً للرکعة]
254
[ (مسألة 12): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشکّ في الأثناء]
254
[ (مسألة 13): إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث مثلًا]
255
[ (مسألة 14): إذا عرض له أحد الشکوک و لم يعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها]
256
[ (مسألة 15): لو انقلب شکّه بعد الفراغ من الصلاة إلي شکّ آخر]
256
[ (مسألة 16): إذا شکّ بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع]
260
[ (مسألة 17): إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث فبني علي الثلاث ثمّ شکّ بين الثلاث البنائي و الأربع فهل يجري عليه حکم الشکّين،]
261
[ (مسألة 18): إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمَّ ظنّ عدم الأربع]
262
[ (مسألة 19): إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث فبني علي الثلاث]
262
[ (مسألة 20): إذا عرض أحد الشکوک الصحيحة للمصلّي جالساً]
262
[ (مسألة 21): لا يجوز في الشکوک الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،]
264
[ (مسألة 22): في الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکّه و أتمَّ الصلاة ثمَّ تبيّن له الموافقة للواقع]
266
[ (مسألة 23): إذا شکّ بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو في حال القيام أو الرکوع أو في السجدة الأُولي مثلًا]
267
[ (مسألة 24): قد مرَّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشکّ يجب عليه التروّي]
267
[ (مسألة 25): لو کان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوي بصلاته القصر و شکّ في الرکعات بطلت]
268
[ (مسألة 26): لو شکّ أحد الشکوک الصحيحة فبني علي ما هو وظيفته و أتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط]
269
[فصل في کيفية صلاة الاحتياط]
270
اشارة
270
[ (مسألة 1): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات]
270
[ (مسألة 2): حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين کونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعي فيها جهة الاستقلال و الجزئيّة،]
271
[ (مسألة 3): إذا أتي بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة]
272
[ (مسألة 4): إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة]
272
[ (مسألة 5): إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمّاميّة الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة،]
272
[ (مسألة 6): إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة الرکعة]
273
[ (مسألة 7): إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة]
273
[ (مسألة 8): لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا کان محتملًا،]
273
[ (مسألة 9): إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تکفي صلاة الاحتياط،]
275
[ (مسألة 10): إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط]
275
[ (مسألة 11): لو شکّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه،]
278
[ (مسألة 12): لو زاد فيها رکعة أو رکناً و لو سهواً بطلت]
279
[ (مسألة 13): لو شکّ في فعل من أفعالها]
279
[ (مسألة 14): لو شکّ في أنّه هل شکّ شکّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا]
279
[ (مسألة 15): لو شکّ في عدد رکعاتها]
280
[ (مسألة 16): لو زاد فيها فعلًا من غير الأرکان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟]
281
[ (مسألة 17): لو شکّ في شرط أو جزء منها بعد السلام]
281
[ (مسألة 18): إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلک فتذکّر في أثنائها]
281
[ (مسألة 19): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها]
283
[فصل في حکم قضاء الأجزاء المنسيّة]
283
اشارة
283
[ (مسألة 1): قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترک سجدة واحدة و لم يتذکّر إلّا بعد الوصول إلي حدّ الرکوع]
283
[ (مسألة 2): يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها من الطهارة و الاستقبال و ستر العورة و نحوها،]
285
[ (مسألة 3): لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً کالحدث و الاستدبار]
286
[ (مسألة 4): لو أتي بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما]
286
[ (مسألة 5): إذا نسي الذکر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة]
287
[ (مسألة 6): إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائيّ و أمکن تدارکه فعله،]
287
[ (مسألة 8): لو کان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد]
288
[ (مسألة 9): لو کان عليه قضاؤهما و شکّ في السابق و اللاحق احتاط بالتکرار]
288
[ (مسألة 10): إذا شکّ في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء]
288
[ (مسألة 11): لو کان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقديم الاحتياط]
289
[ (مسألة 12): إذا سها عن الذکر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء]
290
[ (مسألة 13): لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائيّ،]
290
[ (مسألة 14): لا فرق في وجوب قضاء السجدة و کفايته عن إعادة الصلاة بين کونها من الرکعتين الأوّلتين و الأخيرتين]
291
[ (مسألة 15): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکا]
291
[ (مسألة 16): لو کان عليه قضاء أحدهما و شکّ في إتيانه و عدمه]
291
[ (مسألة 17): لو شکّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتين]
292
[ (مسألة 18): لو شکّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست رکناً أيضاً لم يجب عليه القضاء،]
292
[ (مسألة 19): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذکّر بعد الدخول في نافلة]
292
[ (مسألة 20): لو کان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق العصر]
293
[فصل في موجبات سجود السهو و کيفيته و أحکامه]
294
اشارة
294
[ (مسألة 1): يجب سجود السهو لأُمور]
294
[ (مسألة 2): يجب تکرّره بتکرّر الموجب،]
299
[ (مسألة 3): إذا سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأُولي مثلًا]
299
[ (مسألة 4): لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدّد،]
300
[ (مسألة 5): لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غيره]
300
[ (مسألة 6): يجب الإتيان به فوراً]
300
[ (مسألة 7): کيفيّته أن ينوي و يضع جبهته علي الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه]
301
[ (مسألة 8): لو شکّ في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه،]
303
[ (مسألة 9): لو شکّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب و إن طالت المدّة]
304
[ (مسألة 10): لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شکّ فيه]
304
[ (مسألة 11): لو علم بوجود الموجب و شکّ في الأقلّ و الأکثر]
304
[ (مسألة 12): لو علم نسيان جزء و شکَّ بعد السلام في أنّه هل تذکّر قبل فوت محلّه و تدارکه أم لا،]
304
[ (مسألة 13): إذا شکّ في فعل من أفعاله]
304
[ (مسألة 14): إذا شکّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بني علي الأقلّ،]
305
[فصل في الشکوک التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها]
306
اشارة
306
[الأول: الشکّ بعد تجاوز المحلّ]
306
[الثاني: الشکّ بعد الوقت]
306
[الثالث: الشکّ بعد السلام الواجب]
306
[الرابع: شکّ کثير الشک]
307
اشارة
307
[ (مسألة 1): المرجع في کثرة الشکّ العرف،]
308
[ (مسألة 2): لو شکّ في أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا]
308
[ (مسألة 3): إذا لم يلتفت إلي شکّه و ظهر بعد ذلک خلاف ما بني عليه]
309
[ (مسألة 4): لا يجوز له الاعتناء بشکّه،]
309
[ (مسألة 5): إذا شکّ في أنّ کثرة شکّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً]
310
[ (مسألة 6): لا يجب علي کثير الشکِّ و غيره ضبط الصلاة بالحصي أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک،]
310
[الخامس: الشکّ البدوي الزائل بعد التروّي]
310
[السادس: شکّ کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر]
310
اشارة
310
[ (مسألة 7): إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم]
312
[ (مسألة 8): إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفين]
312
[ (مسألة 9): إذا کان کلّ من الإمام و المأمومين شاکّاً]
313
[السابع: الشکّ في رکعات النافلة]
315
اشارة
315
[ (مسألة 10): لا يجب قضاء السجدة المنسيّة و التشهّد المنسيِّ في النافلة]
316
[ (مسألة 11): إذا شکّ في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبني علي الاثنتين ثمّ تبيّن کونها ثلاثاً بطلت]
317
[ (مسألة 12): إذا شکّ في أصل فعلها بني علي العدم]
317
[ (مسألة 13): الظاهر أنّ الظنّ في رکعات النافلة حکمه حکم الشکّ]
317
[ (مسألة 14): النوافل التي لها کيفيّة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص]
318
[ (مسألة 15): ما ذکر من أحکام السهو و الشکِّ و الظنِّ يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً و قضاءً]
318
[ (مسألة 16): قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات]
318
[ (مسألة 17): إذا حدث الشکَّ بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية]
321
[ (مسألة 18): يجب تعلّم ما يعّم به البلوي من أحکام الشکّ و السهو،]
321
[ختام: فيه مسائل متفرّقة]
322
اشارة
322
[الأُولي: إذا شکّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر]
322
[الثانية: إذا شکّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل]
323
[الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترک سجدتين من رکعتين]
323
[الرابعة: إذا کان في الرکعة الرابعة مثلًا و شکّ في أنّ شکّه السابق بين الاثنتين و الثلاث کان قبل إکمال السجدتين أو بعدهما]
325
[الخامسة: إذا شکّ في أنّ الرکعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر]
325
[السادسة: إذا شکّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذکّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته]
326
[السابعة: إذا تذکّر في أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة قطعها و أتمّ الظهر]
327
[الثامنة: إذا صلّي صلاتين ثمّ علم نقصان رکعة أو رکعتين من إحداهما من غير تعيين]
328
[التاسعة: إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشکوک الصحيحة ثمّ شکّ في أنّ الرکعة التي بيده آخر صلاته أو أُولي صلاة الاحتياط]
330
[العاشرة: إذا شکّ في أنّ الرکعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم علي الثلاث و هذه اولي العشاء]
331
[الحادية عشر: إذا شکّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث]
332
[الثانية عشر: إذا شکّ في أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة]
334
[الثالثة عشر: إذا کان قائماً و هو في الرکعة الثانية من الصلاة]
337
[الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترک سجدتين]
338
[الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع]
340
[السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل في الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتين من الرکعة السابقة أو ترک القراءة]
342
[السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلي الثالثة أنّه ترک التشهّد و شکّ في أنّه ترک السجدة أيضاً أم لا،]
345
[الثامنة عشر: إذا علم إجمالًا أنّه أتي بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شکّ في الآخر]
347
[التاسعة عشر: إذا علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهّد من هذه الرکعة]
348
[العشرون: إذا علم أنّه ترک سجدة إمّا مع الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة،]
349
[الثانية و العشرون: لا إشکال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها رکناً أو نقص رکناً]
351
[الثالثة و العشرون: إذا تذکّر و هو في السجدة أو بعدها من الرکعة الثانية مثلًا أنّه ترک سجدة من الرکعة الأُولي]
351
[الرابعة و العشرون: إذا صلّي الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان]
352
[الخامسة و العشرون: إذا صلّي المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدي الصلاتين رکعة]
354
[السادسة و العشرون: إذا صلّي الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترک رکعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة و هذه الرکعة ثالثة العصر]
354
[السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّي الظهرين ثمان رکعات و لکن لم يدر أنّه صلّي کلّا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة و زاد في الأُخري،]
358
[الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّي الظهرين ثمان رکعات و قبل السلام من العصر شکّ]
358
[التاسعة و العشرون: لو انعکس الفرض السابق]
359
[الثلاثون: إذا علم أنّه صلّي الظهرين تسع رکعات و لا يدري أنّه زاد رکعة في الظهر أو في العصر،]
363
[الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّي العشاءين ثمان رکعات و لا يدري أنّه زاد الرکعة الزائدة في المغرب أو في العشاء]
365
[الثانية و الثلاثون: لو أتي بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها]
365
[الثالثة و الثلاثون: إذا شکّ في الرکوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به،]
367
[الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي]
367
[الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا له يجب قضاؤه]
369
[السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة]
369
[السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان رکعة]
370
[الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لکن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة]
372
[التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلي الرکعة التالية أنّه ترک سجدة أو سجدتين أو تشهّداً]
372
[الأربعون: إذا شکّ بين الثلاث و الأربع مثلًا]
373
[الحادية و الأربعون: إذا شکّ في رکن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتي به نسياناً]
374
[الثانية و الأربعون: إذا کان في التشهّد فذکر أنّه نسي الرکوع و مع ذلک شکّ في السجدتين أيضاً]
375
[الثالثة و الأربعون: إذا شکّ بين الثلاث و الأربع مثلًا]
377
[الرابعة و الأربعون: إذا تذکّر بعد القيام أنّه ترک سجدة من الرکعة التي قام عنها]
380
[الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدي السجدتين و شکّ في الأُخري]
380
[السادسة و الأربعون: إذا شکّ بين الثلاث و الأربع مثلًا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها کانت أربعاً ثمّ عاد شکه]
381
[السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الرکعة الثانية فشکّ في رکوع هذه الرکعة و في السجدتين من الأُولي]
382
[الثامنة و الأربعون: لا يجري حکم کثير الشکّ في صورة العلم الإجمالي،]
383
[التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شکّ في قراءة الحمد]
383
[الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترک سجدة أو زاد رکوعاً]
384
[الحادية و الخمسون: لو علم أنّه امّا ترک سجدة من الأُولي أو زاد سجدة في الثانية]
385
[الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترک سجدةً أو تشهّداً]
385
[الثالثة و الخمسون: إذا شکّ في أنّه صلّي المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل]
385
[الرابعة و الخمسون: إذا صلّي الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شکّ في إحداهما]
387
[الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها]
388
[ [السادسة و الخمسون: إذا شکّ بين الاثنتين و الثلاث فبني علي الثلاث ثمّ شکّ بين الثلاث البنائية و الأربع]
388
[السابعة و الخمسون: لو علم أنّه زاد سجدتين و لم يدر أنّهما من رکعة أو رکعتين]
388
[الثامنة و الخمسون: إذا شکّ في أنّه هل ترک الجزء الفلاني عمداً أم لا]
389
[التاسعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّي ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزءً من وضوئه، أو رکناً في صلاته]
390
[الستون: لو کان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شکّ في أنّه صلّي رکعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث رکعات و أنّه في غير محلّه؟]
390
[الحادية و الستون: لو شکّ في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه]
390
[الثانية و الستون: لو بقي من الوقت أربع رکعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشکّ في الظهر]
391
[الثالثة و الستون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن]
392
[الرابعة و الستون: لا يجب سجود السهو في ما لو عکس الترتيب الواجب سهواً،]
393
[الخامسة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه،]
394
[السادسة و الستّون: إذا شکّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث]
394
[السابعة و الستّون: إذا ترک جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه]
395
[فصل في الصلوات المرغبات]
396
[فصل في صلاة العيدين]
396
اشارة
396
[ (مسألة 1): لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة،]
397
[ (مسألة 2): يستحبّ فيها أُمور:]
397
[ (مسألة 3): يکره فيها أُمور:]
398
[ (مسألة 4): الأولي بل الأحوط ترک النساء لهذه الصلاة]
399
[ (مسألة 5): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار و التکبيرات و القنوتات]
399
[ (مسألة 6): إذا شکّ في التکبيرات و القنوتات بني علي الأقلّ]
399
[ (مسألة 7): إذا أدرک مع الإمام بعض التکبيرات يتابعه فيه،]
399
[ (مسألة 8): لو سها عن القراءة أو التکبيرات أو القنوتات کلّا أو بعضاً لم تبطل صلاته،]
400
[ (مسألة 9): إذا أتي بموجب سجود السهو]
400
[ (مسألة 10): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،]
400
[ (مسألة 11): إذا اتفق العيد و الجمعة]
401
[فصل في صلاة ليلة الدفن]
401
اشارة
401
[ (مسألة 1): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة،]
401
[ (مسألة 2): لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة]
402
[ (مسألة 3): إذا صلّي و نسي آية الکرسيّ في الرکعة الأُولي أو القدر في الثانية]
402
[ (مسألة 4): إذا أخذ الأُجرة ليصلّي ثمّ نسي]
402
[ (مسألة 5): إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة]
402
[ (مسألة 6): عن الکفعميّ أنّه بعد أن ذکر في کيفيّة هذه الصلاة ما ذکر قال:]
403
[ (مسألة 7): الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت کان من الليل،]
403
[فصل في صلاة جعفر (عليه السّلام)]
403
اشارة
403
[ (مسألة 1): يجوز إتيان هذه الصلاة في کلّ من اليوم و الليلة،]
404
[ (مسألة 2): لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة،]
405
[ (مسألة 3): يجوز تأخير التسبيحات إلي ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلًا،]
405
[مسألة 4): يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءً و قضاءً]
405
[مسألة 5): يستحبّ القنوت فيها في الرکعة الثانية]
405
[مسألة 6): لو سها عن بعض التسبيحات أو کلّها في محلّ]
406
[ (مسألة 7): الأحوط عدم الاکتفاء بالتسبيحات عن ذکر الرکوع و السجود]
406
[ (مسألة 8): يستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الرکعة الرابعة بعد التسبيحات:]
406
[فصل في صلاة الغفيلة]
406
[فصل في صلاة أوّل الشهر]
407
[فصل في صلاة الوصية]
408
[فصل في صلاة يوم الغدير]
408
[فصل في صلاة قضاء الحاجات و کشف المهمّات]
409
[فصل في الرواتب]
410
[فصل أحکام الصلوات المندوبة]
411
اشارة
411
[ (مسألة 1): يجوز في النوافل إتيان رکعة قائماً و رکعة جالساً،]
412
[ (مسألة 2): يستحبّ إذا أتي بالنافلة جالساً أن يحسب کلّ رکعتين برکعة مثلًا]
412
[ (مسألة 3): إذا صلّي جالساً و أبقي من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و رکع عن قيام يحسب له صلاة القائم،]
412
[ (مسألة 4): لا فرق في الجلوس بين کيفيّاته فهو مخيّر بين أنواعها حتّي مدّ الرجلين،]
412
[ (مسألة 5): إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها و إذا نذرها جالساً]
412
[ (مسألة 6): النوافل کلّها رکعتان]
413
[ (مسألة 7): تختصّ النوافل بأحکام:]
413
[فصل في صلاة المسافر]
414
اشارة
414
[و أمّا شروط القصر فأُمور]
414
اشارة
414
[الأوّل: المسافة]
414
[ (مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع]
416
[ (مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيراً لا يجوز القصر،]
416
[ (مسألة 3): لو شکّ في کون مقصده مسافة شرعيّة أو لا]
417
[ (مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و بالشياع المفيد للعلم، و بالبيّنة الشرعيّة،]
417
[ (مسألة 5): الأقوي عند الشکّ وجوب الاختبار أو السؤال]
417
[ (مسألة 6): إذا تعارض البيّنتان فالأقوي سقوطهما و وجوب التمام]
418
[ (مسألة 7): إذا شکّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع]
418
[ (مسألة 8): إذا کان شاکّاً في المسافة و مع ذلک قصّر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماماً،]
418
[ (مسألة 9): لو اعتقد کونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة،]
419
[ (مسألة 10): لو شکّ في کونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير کونه مسافة يقصّر،]
419
[ (مسألة 11): إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر]
419
[ (مسألة 12): لو تردَّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات حتّي بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر]
419
[ (مسألة 13): لو کان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة،]
419
[ (مسألة 14): في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول الي المقصد]
420
[ (مسألة 15): مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت]
422
[الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج،]
423
اشارة
423
[ (مسألة 16): مع قصد المسافة لا يعتبر اتّصال السير،]
425
[ (مسألة 17): لا يعتبر في قصد المسافة أن يکون مستقلا،]
425
[ (مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفّقة]
426
[ (مسألة 19): إذا کان التابع عازماً علي المفارقة مهما أمکنه أو معلّقاً لها علي حصول أمر]
427
[ (مسألة 20): إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شکّ في ذلک و في الأثناء علم أنّه قاصد لها]
428
[ (مسألة 21): لا إشکال في وجوب القصر إذا کان مکرهاً علي السفر أو مجبوراً عليه،]
429
[الثالث: استمرار قصد المسافة]
430
اشارة
430
[ (مسألة 22): يکفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع]
430
[ (مسألة 23): لو تردّد في الأثناء ثمَّ عاد إلي الجزم]
431
[ (مسألة 24): ما صلّاهُ قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت]
432
[الرابع: أن لا يکون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية،]
432
اشارة
432
[ (مسألة 25): لو کان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة أو المرور علي الوطن قبل بلوغ الثمانية]
434
[ (مسألة 26): لو لم يکن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور علي الوطن]
435
[الخامس: من الشروط أن لا يکون السفر حراماً]
436
اشارة
436
[ (مسألة 27): إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب]
437
[ (مسألة 28): إذا کان السفر مباحاً لکن رکب دابّة غصبية أو کان المشي في أرض مغصوبة]
437
[ (مسألة 29): التابع للجائر إذا کان مجبوراً أو مکرهاً علي ذلک أو کان قصده دفع مظلمة]
438
[ (مسألة 30): التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره]
438
[ (مسألة 31): إذا سافر للصيد فإن کان لقوته و قوت عياله قصّر]
439
[ (مسألة 32): الراجع من سفر المعصية إن کان بعد التوبة يقصّر]
439
[ (مسألة 33): إباحة السفر کما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً،]
440
[ (مسألة 34): لو کانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة و المعصية]
443
[ (مسألة 35): إذا شکّ في کون السفر معصية أو لا مع کون الشبهة موضوعيّة]
443
[ (مسألة 36): هل المدار في الحلّيّة و الحرمة علي الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأُصول إشکال]
444
[ (مسألة 37): إذا کانت الغاية المحرَّمة في أثناء الطريق لکن کان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة]
445
[ (مسألة 38): السفر بقصد مجرَّد التنزّه ليس بحرام]
446
[ (مسألة 39): إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً وجب عليه الإقامة]
446
[ (مسألة 40): إذا کان سفره مباحاً لکن يقصد الغاية المحرَّمة في حواشي الجادّة]
447
[ (مسألة 41): إذا قصد مکاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلي المقصد قبل حصول الغرض يتمَّ]
449
[ (مسألة 42): إذا کان السفر لغاية لکن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً إلي الغرض الأوّل]
450
[ (مسألة 43): إذا کان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلي الطاعة]
451
[ (مسألة 44): يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي]
452
[السادس: من الشرائط أن لا يکون ممّن بيته معه]
452
[السابع: أن لا يکون ممّن اتّخذ السفر عملًا و شغلًا له]
453
اشارة
453
[ (مسألة 45): إذا سافر المکاري و نحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله]
454
[ (مسألة 47): من کان شغله المکاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعکس]
455
[ (مسألة 48): من کان التردّد إلي ما دون المسافة عملًا له]
455
[ (مسألة 49): يعتبر في استمرار من شغله السفر علي التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام]
456
[ (مسألة 50): إذا لم يکن شغله و عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حکم وجوب التمام،]
458
[ (مسألة 51): لا يعتبر فيمن شغله السفر اتّحاد کيفيّات و خصوصيّات أسفاره]
458
[ (مسألة 52): السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ،]
459
[ (مسألة 53): الراعي الذي ليس له مکان مخصوص]
459
[ (مسألة 54): التاجر الذي يدور في تجارته]
459
[ (مسألة 55): من سافر معرضاً عن وطنه لکنّه لم يتّخذ وطناً غيره]
459
[ (مسألة 56): من کان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً]
459
[ (مسألة 57): إذا شکّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ]
460
[الثامن: الوصول إلي حدّ الترخّص،]
460
اشارة
460
[ (مسألة 58): المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لا خفاء الأعلام و القباب و المنارات،]
461
[ (مسألة 59): إذا کان البلد في مکان مرتفع بحيث يري من بعيد يقدّر کونه في الموضع المستوي،]
462
[ (مسألة 60): إذا لم يکن هناک بيوت و لا جدران يعتبر التقدير]
462
[ (مسألة 61): الظاهر في خفاء الأذان کفاية عدم تميّز فصوله]
462
[ (مسألة 62): الظاهر عدم اعتبار کون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة و المتوسطة،]
463
[ (مسألة 63): يعتبر کون الأذان علي مرتفع معتاد في أذان ذلک البلد]
464
[ (مسألة 64): المدار في عين الرائي و أُذن السامع علي المتوسّط في الرؤية و السماع في الهواء الخالي عن الغبار و الريح]
464
[ (مسألة 65): الأقوي عدم اختصاص اعتبار حد الترخّص بالوطن]
464
[ (مسألة 66): إذا شکّ في البلوغ إلي حدّ الترخّص بني علي عدمه]
465
[ (مسألة 67): إذا کان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدِّ الترخّص بنيّة التمام]
466
[ (مسألة 68): إذا اعتقد الوصول إلي الحدّ فصلّي قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً]
467
[ (مسألة 69): إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلي ما دونه]
468
[ (مسألة 70): في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدِّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه]
470
[فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حکماً]
471
اشارة
471
[أحدها: الوطن]
471
اشارة
471
[ (مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصليّ أو المستجدّ و توطّن في غيره]
472
[ (مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعيّ و أنّه منحصر في العرفيّ]
473
[ (مسألة 3): لا يبعد أن يکون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن]
474
[ (مسألة 4): يزول حکم الوطنيّة بالإعراض و الخروج،]
475
[ (مسألة 5): لا يشترط في الوطن إباحة المکان الذي فيه،]
475
[ (مسألة 6): إذا تردّد بعد العزم علي التوطّن أبداً]
475
[ (مسألة 7): ظاهر کلمات العلماء رضوان اللّيه عليهم اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفيّ]
477
[الثاني: من قواطع السفر العزم علي إقامة عشرة أيّام متواليات في مکان واحد]
478
اشارة
478
[ (مسألة 8): لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد علي الأصحّ،]
479
[ (مسألة 9): إذا کان محلّ الإقامة برّيّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام،]
481
[ (مسألة 10): إذا علّق الإقامة علي أمر مشکوک الحصول لا يکفي]
482
[ (مسألة 11): المجبور علي الإقامة عشراً و المکره عليها يجب عليه التمام،]
482
[ (مسألة 12): لا تصحُّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب و نحوها ما لم يطمئنَّ بعدم الرحيل عشرة أيّام]
482
[ (مسألة 13): الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد]
483
[ (مسألة 14): إذا قصد المقام إلي آخر الشهر مثلًا و کان عشرة کفي]
484
[ (مسألة 15): إذا عزم علي إقامة العشرة ثمّ عدل من قصده]
485
[ (مسألة 16): إذا صلّي رباعيّة بتمام بعد العزم علي الإقامة]
485
[ (مسألة 17): لا يشترط في تحقّق الإقامة کونه مکلّفاً بالصلاة]
486
[ (مسألة 18): إذا فاتته الرباعيّة بعد العزم علي الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت]
487
[ (مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه،]
487
[ (مسألة 20): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم علي عدمها أو يتردّد فيها]
488
[ (مسألة 21): إذا عزم علي الإقامة فنوي الصوم ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلي القصر في صلاته،]
488
[ (مسألة 22): إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء علي التمام إلي إقامة جديدة،]
489
[ (مسألة 23): کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً و لوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر]
489
[ (مسألة 24): إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة أوّلًا و بدا للمقيم الخروج إلي ما دون المسافة و لو ملفّقة]
489
اشارة
489
[الاولي: أن يکون عازماً علي العود إلي محلّ الإقامة]
489
[الثانية: أن يکون عازماً علي عدم العود إلي محلّ الإقامة،]
490
[الرابعة: أن يکون عازماً علي العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته،]
493
[الخامسة: أن يکون عازماً علي العود إلي محلّ الإقامة]
493
[السادسة: أن يکون عازماً علي العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها]
493
[السابعة: أن يکون متردّداً في العود و عدمه أو ذاهلًا عنه]
494
[ (مسألة 25): إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلي محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام]
496
[ (مسألة 26): لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت]
497
[ (مسألة 27): لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حکم السفر و إتمام الصلاة بين أن يکون محلّلة أو محرّمة،]
498
[ (مسألة 28): إذا کان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان کالنذر أو الاستئجار أو نحوهما]
498
[ (مسألة 29): إذا بقي من الوقت أربع رکعات و عليه الظهران]
499
[ (مسألة 30): إذا نوي الإقامة ثمّ عدل عنها و شکّ في أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً حتّي يبقي علي التمام أم لا،]
499
[ (مسألة 31): إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع رکعات]
499
[ (مسألة 32): إذا صلّي تماماً ثمّ عدل و لکن تبيّن بطلان صلاته رجع إلي القصر و کان کمن لم يصلّ،]
501
[ (مسألة 33): إذا نوي الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شکّ في أنّه هل صلّي في الوقت حال العزم علي الإقامة أم لا]
501
[ (مسألة 34): إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب و قبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحبّ]
501
[ (مسألة 35): إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا]
502
[الثالث: من القواطع التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً إذا کان بعد بلوغ المسافة،]
503
اشارة
503
[ (مسألة 36): يلحق بالتردّد ما إذا عزم علي الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج،]
504
[ (مسألة 37): في إلحاق الشهر الهلاليّ إذا کان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا کان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة]
504
[ (مسألة 38): يکفي في الثلاثين التلفيق إذا کان تردّده في أثناء اليوم]
505
[ (مسألة 39): لا فرق في مکان التردّد]
505
[ (مسألة 40): يشترط اتّحاد مکان التردّد،]
505
[ (مسألة 41): حکم المتردّد بعد الثلاثين]
506
[ (مسألة 42): إذا تردّد في مکان تسعة و عشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلي مکان آخر و تردّد فيه کذلک]
506
[ (مسألة 43): المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر إلا بعد الخروج عن حدّ الترخّص]
507
[فصل في أحکام صلاة المسافر]
507
اشارة
507
[ (مسألة 1): إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً]
508
[ (مسألة 2): لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر]
509
[ (مسألة 3): لو صلّي المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً]
510
[ (مسألة 4): حکم الصوم فيما ذکر حکم الصلاة فيبطل مع العلم]
511
[ (مسألة 5): إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد]
512
[ (مسألة 6): إذا کان جاهلًا بأصل الحکم و لکن لم يصلّ في الوقت]
513
[ (مسألة 7): إذا تذکّر الناسي للسفر أو لحکمه في أثناء الصلاة]
513
[ (مسألة 8): لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد]
514
[ (مسألة 9): إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمکّن من الصلاة و لم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر،]
515
[ (مسألة 10): إذا فاتت منه الصلاة و کان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعکس]
515
[ (مسألة 11): الأقوي کون المسافر مخيّراً بين القصر و التمام في الأماکن الأربعة:]
516
[ (مسألة 12): إذا کان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماکن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام،]
517
[ (مسألة 13): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور]
518
[ (مسألة 14): التخيير في هذه الأماکن استمراريّ]
518
[ (مسألة 15): يستحبّ أن يقول عقيب کلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة «سبحان اللّيه و الحمد للّيه و لا إله إلّا اللّيه و اللّيه أکبر»]
518
اشارة
521
[فصل في النيّة]
522
اشارة
522
[ (مسألة 1): لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء و لا الوجوب]
526
[ (مسألة 2): إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلًا أو العکس صحّ]
528
[ (مسألة 3): لا يجب العلم بالمفطرات علي التفصيل]
528
[ (مسألة 4): لو نوي الإمساک عن جميع المفطرات]
528
[ (مسألة 5): النائب عن الغير لا يکفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة و إن کان متّحداً،]
530
[ (مسألة 6): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً کان ذلک الغير أو ندباً]
530
[ (مسألة 7): إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر و لو إجمالًا]
531
[ (مسألة 8): لو کان عليه قضاء رمضان السنة الّتي هو فيها، و قضاء رمضان السنة الماضية]
531
[ (مسألة 9): إذا نذر صوم يوم خميس معيّن و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن فاتّفق في ذلک الخميس المعيّن يکفيه صومه]
532
[ (مسألة 10): إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلک اليوم في أيّام البيض مثلًا]
533
[ (مسألة 11): إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين]
533
[ (مسألة 12): آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن]
533
[ (مسألة 13): لو نوي الصوم ليلًا ثمّ نوي الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوي و صام قبل أن يأتي بمفطر]
534
[ (مسألة 14): إذا نوي الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر]
535
[ (مسألة 15): يجوز في شهر رمضان أن ينوي لکلّ يوم نيّة علي حدة،]
535
[ (مسألة 16): يوم الشکِّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبني علي أنّه من شعبان،]
536
[ (مسألة 17): صوم يوم الشکّ يتصوّر علي وجوه:]
536
[ (مسألة 18): لو أصبح يوم الشکّ بنيّة الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر]
537
[ (مسألة 19): لو صام يوم الشکّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما]
538
[ (مسألة 20): لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه]
538
[ (مسألة 21): إذا صام يوم الشکّ بنيّة شعبان ثمّ نوي الإفطار و تبيّن کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوي صحّ صومه]
538
[ (مسألة 22): لو نوي القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه]
539
[ (مسألة 23): لا يجب معرفة کون الصوم هو ترک المفطرات]
540
[ (مسألة 24): لا يجوز العدول من صوم إلي صوم واجبين کانا أو مستحبّين أو مختلفين،]
540
[فصل في المفطرات]
541
اشارة
541
[و هي أُمور:]
541
اشارة
541
[الأوّل و الثاني: الأکل و الشرب]
541
اشارة
541
[ (مسألة 1): لا يجب التخليل بعد الأکل لمن يريد الصوم]
542
[ (مسألة 2): لا بأس ببلع البصاق و إن کان کثيراً مجتمعاً،]
542
[ (مسألة 3): لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلي فضاء الفم،]
542
[ (مسألة 4): المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو الغير المتعارف،]
542
[ (مسألة 5): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکّين أو نحوهما]
543
[الثالث: الجماع]
543
اشارة
543
[ (مسألة 6): لا فرق في البطلان بالجماع]
544
[ (مسألة 7): لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال]
544
[ (مسألة 8): لا يضرّ إدخال الإصبع و نحوه]
544
[ (مسألة 9): لا يبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً أو کان مکرهاً]
545
[ (مسألة 10): لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل]
545
[ (مسألة 11): إذا دخل الرجل بالخنثي قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها]
545
[ (مسألة 12): إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذکّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً]
546
[ (مسألة 13): إذا شکَّ في الدخول أو شکّ في بلوغ مقدار الحشفة]
546
[الرابع: من المفطرات الاستمناء،]
546
اشارة
546
[ (مسألة 14): إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم]
547
[ (مسألة 16): إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال]
547
[ (مسألة 17): لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذکر و لکن لم ينزل بطل صومه]
548
[ (مسألة 18): إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال]
548
اشارة
549
[ (مسألة 19): الأقوي إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبيِّنا (صلّي اللّه عليه و آله)،]
550
[ (مسألة 20): إذا تکلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلي أحد، أو موجّهاً إلي من لا يفهم معناه]
550
[ (مسألة 21): إذا سأله سائل هل قال النبي (صلّي اللّه عليه و آله) کذا فأشار نعم في مقام لا، أم لا في مقام نعم]
551
[مسألة 22): إذا أخبر صادقاً عن اللّيه أو عن النبي (صلّي اللّه عليه و آله) مثلًا ثمَّ قال: کذبت،]
551
[ (مسألة 23): إذا أخبر کاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر،]
551
[ (مسألة 24): لا فرق في البطلان بين أن يکون الخبر المکذوب مکتوباً في کتاب من کتب الأخبار أو لا،]
551
[ (مسألة 25): الکذب علي الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن کان حراماً لا يوجب بطلان الصوم]
552
[ (مسألة 26): إذا اضطرّ إلي الکذب علي اللّيه و رسوله (صلّي اللّه عليه و آله) في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به]
552
[ (مسألة 27): إذا قصد الکذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر]
553
[ (مسألة 28): إذا قصد الصدق فبان کذباً لم يضرّ]
553
[ (مسألة 29): إذا أخبر بالکذب هزلًا]
553
[السادس: إيصال الغبار الغليظ إلي حلقه،]
553
[السابع: الارتماس في الماء]
555
اشارة
555
[ (مسألة 30): لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء]
555
[ (مسألة 31): لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء]
556
[ (مسألة 32): لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلي منافذ رأسه]
556
[ (مسألة 33): لا بأس بإفاضة الماء علي رأسه،]
556
[ (مسألة 34): في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه، و مع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس کلٍّ منهما،]
557
[مسألة 35): إذا کان مائعان يعلم بکون أحدهما ماء يجب الاجتناب]
557
[ (مسألة 36): لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء]
558
[ (مسألة 37): إذا ألقي نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل]
558
[ (مسألة 38): إذا کان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره أو ماء مضاف]
558
[ (مسألة 39): إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر]
558
[ (مسألة 40): إذا کان مکرها في الارتماس لم يصحّ صومه،]
559
[ (مسألة 41): إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
559
[ (مسألة 42): إذا کان جنباً و توقّف غسله علي الارتماس]
559
[ (مسألة 43): إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا کان متعمّداً،]
559
[ (مسألة 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمديّ]
560
[ (مسألة 45): لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب]
562
[ (مسألة 46): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس]
562
[ (مسألة 47): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل]
562
[ (مسألة 48): إذا شکّ في تحقّق الارتماس]
562
[الثامن: البقاء علي الجنابة عمداً إلي الفجر الصادق]
563
اشارة
563
[ (مسألة 49): يشترط في صحّة صوم المستحاضة علي الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة،]
566
[ (مسألة 50): الأقوي بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر]
568
[ (مسألة 51): إذا کان المجنب ممّن لا يتمکّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره]
569
[ (مسألة 52): لا يجب علي من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقي مستيقظاً حتّي يطلع الفجر،]
569
[ (مسألة 53): لا يجب علي من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلي الغسل فوراً،]
569
[ (مسألة 54): لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأي نفسه محتلماً]
569
[ (مسألة 55): من کان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال]
570
[ (مسألة 56): نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به]
571
[ (مسألة 57): الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حکم استمرار النوم الأول أو الثاني و الثالث]
573
[ (مسألة 58): إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس]
574
[ (مسألة 59): الجنابة المستصحبة کالمعلومة]
574
[ (مسألة 60): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حکم النومات،]
574
[ (مسألة 61): إذا شکّ في عدد النومات]
574
[ (مسألة 62): إذا نسي غسل الجنابة و مضي عليه أيّام و شکّ في عددها]
574
[ (مسألة 63): يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتي به في أوّل الليل]
574
[ (مسألة 64): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث]
574
[ (مسألة 65): لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت]
575
[ (مسألة 66): لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم،]
575
[التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع]
576
اشارة
576
[ (مسألة 67): إذا احتقن بالمائع لکن لم يصعد إلي الجوف]
576
[مسألة 68): الظاهر جواز الاحتقان بما يشکّ في کونه جامداً أو مائعاً]
576
[العاشر: تعمّد القيء]
577
اشارة
577
[ (مسألة 69): لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يکن مبطلًا،]
577
[ (مسألة 70): لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه]
577
[ (مسألة 71): إذا أکل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار]
578
[ (مسألة 72): إذا ظهر أثر القيء و أمکنه الحبس و المنع وجب]
578
[ (مسألة 73): إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمکانه]
578
[ (مسألة 74): يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً]
579
[ (مسألة 75): إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذکّر قبل أن يصل إلي الحلق وجب إخراجه و صحّ صومه،]
579
[ (مسألة 76): إذا کان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما]
580
[ (مسألة 77): قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً]
582
[ (مسألة 78): لا بأس بالتجشّؤ القهريّ و إن وصل معه الطعام إلي فضاء الفم و رجع]
582
[فصل أحکام المفطرات]
582
اشارة
582
[ (مسألة 1): إذا أکل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه]
583
[ (مسألة 2): إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه]
583
[ (مسألة 3): إذا کانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذکّر وجب إخراجها،]
584
[ (مسألة 4): إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه،]
584
[ (مسألة 5): إذا غلب علي الصائم العطش بحيث خاف من الهلاک]
585
[ (مسألة 6): لا يجوز للصائم أن يذهب إلي المکان الذي يعلم اضطراره فيه إلي الإفطار]
585
[ (مسألة 7): إذا نسي فجامع لم يبطل صومه،]
586
[فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصي، و لا بمضغ الطعام للصبيّ،]
586
اشارة
586
[ (مسألة 1): إذا امتزج بريقه دم و استهلک فيه يجوز بلعه علي الأقوي،]
587
[فصل يکره للصائم أُمور:]
587
[فصل المفطرات المذکورة کما أنّها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفّارة]
589
اشارة
589
[ (مسألة 1): تجب الکفّارة في أربعة أقسام من الصوم:]
592
اشارة
592
[الأوّل: صوم شهر رمضان]
592
[الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال،]
592
[الثالث: صوم النذر المعيّن]
593
[الرابع: صوم الاعتکاف]
593
[ (مسألة 2): تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب]
593
[ (مسألة 3): لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لکفّارة الجمع بين أن يکون الحرمة أصليّة]
594
[ (مسألة 4): من الإفطار بالمحرَّم الکذب علي اللّيه و علي رسوله (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم)،]
594
[ (مسألة 5): إذا تعذّر بعض الخصال في کفّارة الجمع]
595
[ (مسألة 6): إذا جامع في يوم واحد مرّات]
595
[ (مسألة 7): الظاهر أنّ الأکل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً]
595
[ (مسألة 8): في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة]
595
[ (مسألة 9): إذا أفطر بغير الجماع]
595
[ (مسألة 10): لو علم أنّه أتي بما يوجب فساد الصوم]
597
[ (مسألة 11): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال]
597
[ (مسألة 12): لو أفطر يوم الشکّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال]
598
[ (مسألة 13): قد مرَّ أنَّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن کان مستحلا فهو مرتدّ]
599
[ (مسألة 14): إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مکرهاً لها]
599
[ (مسألة 15): لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم]
600
[ (مسألة 16): إذا أکرهت الزوجة زوجها]
600
[ (مسألة 17): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علي الجماع]
600
[ (مسألة 18): إذا کان الزوج مفطراً بسبب کونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلک و کانت زوجته صائمة]
601
[ (مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث في کفّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق]
601
[ (مسألة 20): يجوز التبرّع بالکفّارة عن الميّت صوماً کانت أو غيره]
602
[ (مسألة 21): من عليه الکفّارة إذا لم يؤدِّها حتّي مضت عليه سنين]
602
[ (مسألة 22): الظاهر أنّ وجوب الکفّارة موسّع]
602
[ (مسألة 23): إذا أفطر الصائم بعد المغرب علي حرام]
602
[ (مسألة 24): مصرف کفّارة الإطعام الفقراء]
602
[ (مسألة 25): يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
603
[ (مسألة 26): المدُّ ربع الصاع]
603
[فصل يجب القضاء دون الکفّارة في موارد:]
604
اشارة
604
[أحدها: ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث]
604
[الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة]
604
[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة]
604
[الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه]
604
[الخامس: الأکل تعويلًا علي من أخبر]
606
[السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر]
606
[السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و إن کان جائزاً له لعمي أو نحوه]
606
[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها]
606
اشارة
606
[ (مسألة 1): إذا أکل أو شرب مثلًا مع الشکّ في طلوع الفجر و لم يتبيّن أحد الأمرين لم يکن عليه شيء]
608
[ (مسألة 2): يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر]
608
[التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف]
609
اشارة
609
[ (مسألة 3): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء]
609
[ (مسألة 4): يکره المبالغة في المضمضة مطلقاً]
610
[ (مسألة 5): لا يجوز التمضمض مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلي الحلق]
610
[العاشر: سبق المنيِّ بالملاعبة أو بالملامسة]
610
[فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم]
611
اشارة
611
[ (مسألة 1): لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار]
611
[فصل في شرائط صحّة الصوم]
611
اشارة
611
[و هي أُمور:]
611
اشارة
611
[الأول: الإسلام و الإيمان]
611
[الثاني: العقل]
612
[الثالث: عدم الإصباح جنباً]
613
[الرابع: الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار]
613
[الخامس: أن لا يکون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة]
614
[السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضرُّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلک]
615
[ (مسألة 1): يصحّ الصوم من النائم و لو في تمام النهار]
617
[ (مسألة 2): يصحّ الصوم و سائر العبادات من الصبيِّ المميّز علي الأقوي]
617
[ (مسألة 4): الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا کان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّاً]
620
[فصل في شرائط وجوب الصوم]
620
اشارة
620
[و هي أُمور:]
620
اشارة
620
[الأول و الثاني: البلوغ و العقل]
620
[الثالث: عدم الإغماء]
621
[الرابع: عدم المرض]
622
[الخامس: الخلوّ من الحيض و النفاس]
622
[السادس: الحضر]
622
[ (مسألة 1): إذا کان حاضراً فخرج إلي السفر]
623
[ (مسألة 2): قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار]
624
[ (مسألة 3): إذا خرج إلي السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار]
624
[ (مسألة 4): يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان]
624
[ (مسألة 5): الظاهر کراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوماً]
625
[ (مسألة 6): يکره للمسافر في شهر رمضان بل کلُّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب]
625
[فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب:]
625
اشارة
625
[الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة]
625
[الثالث: من به داء العطش]
626
[الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم]
627
[الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد]
627
[فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار]
628
اشارة
628
[و هي أُمور]
628
اشارة
628
[الأول: رؤية المکلّف نفسه]
628
[الثاني: التواتر]
628
[الثالث: الشياع المفيد للعلم]
628
[الرابع: مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان]
628
[الخامس: البيّنة الشرعيّة]
628
[السادس: حکم الحاکم الذي لم يعلم خطأه و لا خطأ مستنده]
629
[ (مسألة 1): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]
630
[ (مسألة 2): إذا لم يثبت الهلال و ترک الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلک اليوم]
630
[ (مسألة 3): لا يختصّ اعتبار حکم الحاکم بمقلّديه]
631
[ (مسألة 4): إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده]
631
[ (مسألة 5): لا يجوز الاعتماد علي البريد البرقيِّ المسمّي بالتلگراف في الإخبار عن الرؤية]
631
[ (مسألة 6): في يوم الشکّ في أنّه من رمضان أو شوّال]
631
[ (مسألة 7): لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها]
632
[ (مسألة 8): الأسير و المحبوس إذا لم يتمکّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنِّ]
632
[ (مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا]
633
[ (مسألة 10): إذا فرض کون المکلّف في المکان الذي نهاره ستّة أشهر و ليله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة و ليله ستّة أو نحو ذلک]
634
[فصل في أحکام القضاء]
635
اشارة
635
[ (مسألة 1): يجب علي المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته]
637
[ (مسألة 2): يجب القضاء علي من فاته لسکر]
638
[ (مسألة 3): يجب علي الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس]
638
[ (مسألة 4): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته]
638
[ (مسألة 5): يجب القضاء علي من فاته الصوم للنوم]
638
[ (مسألة 6): إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان و دار بين الأقلّ و الأکثر يجوز له الاکتفاء بالأقلّ]
638
[ (مسألة 7): لا يجب الفور في قضاء و لا التتابع]
639
[ (مسألة 8): لا يجب تعيين الأيّام]
639
[ (مسألة 9): لو کان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللّاحق قبل السابق]
639
[ (مسألة 10): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب]
640
[ (مسألة 11): إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمَّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره]
640
[ (مسألة 12): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه]
640
[ (مسألة 13): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرَّ إلي رمضان آخر]
640
[ (مسألة 14): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمّداً في الترک]
641
[ (مسألة 15): إذا استمرّ المرض إلي ثلاث سنين]
643
[ (مسألة 16): يجوز إعطاء کفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
643
[ (مسألة 17): لا تجب کفّارة العبد علي سيّده]
643
[ (مسألة 18): الأحوط عدم تأخير القضاء إلي رمضان آخر]
643
[ (مسألة 19): يجب علي وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر]
644
[ (مسألة 20): لو لم يکن للميّت ولد لم يجب القضاء علي أحد من الورثة]
645
[ (مسألة 21): لو تعدّد الوليّ اشترکا و إن تحمّل أحدهما کفي عن الآخر]
645
[ (مسألة 22): يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت]
645
[ (مسألة 23): إذا شکّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شيء]
646
[ (مسألة 24): إذا أوصي الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ]
646
[ (مسألة 25): إنّما يجب علي الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به]
646
[ (مسألة 26): في اختصاص ما وجب علي الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکلّ صوم واجب قولان]
647
[ (مسألة 27): لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال]
647
[فصل في صوم الکفّارة]
648
اشارة
648
[ (مسألة 1): يجب التتابع في صوم شهرين من کفّارة الجمع]
652
[ (مسألة 2): إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع]
653
[ (مسألة 3): إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع]
653
[ (مسألة 4): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد]
654
[ (مسألة 5): کلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه]
655
[ (مسألة 6): إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار]
655
[ (مسألة 7): کلّ من وجب عليه شهران متتابعان من کفّارة معيّنة أو مخيّرة إذا صام شهراً و يوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقيّة]
656
[ (مسألة 8): إذا بطل التتابع في الأثناء لا يکشف عن بطلان الأيّام السابقة]
657
[فصل أقسام الصوم أربعة:]
657
اشارة
657
[ (مسألة 1): لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه]
660
[ (مسألة 2): يستحبّ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلي الطعام]
660
[ (مسألة 3): يستحبّ الإمساک تأدّباً في شهر رمضان]
663
اشارة
665
[و يشترط في صحّته أُمور]
668
اشارة
668
[الأول: الإيمان]
668
[الثاني: العقل]
668
[الثالث: نيّة القربة]
668
[الرابع: الصوم]
669
[الخامس: أن لا يکون أقلّ من ثلاثة أيّام]
671
[السادس: أن يکون في المسجد الجامع]
672
[السابع: إذن السيّد بالنسبة إلي مملوکه]
672
[الثامن: استدامة اللبث في المسجد]
674
[مسائل في شرائط الاعتکاف]
675
[ (مسألة 1): لو ارتدّ المعتکف في أثناء اعتکافه بطل]
675
[ (مسألة 2): لا يجوز العدول بالنيّة من اعتکاف إلي غيره]
676
[ (مسألة 3): الظاهر عدم جواز النيابة عن أکثر من واحد]
676
[ (مسألة 4): لا يعتبر في صوم الاعتکاف أن يکون لأجله]
676
[ (مسألة 5): يجوز قطع الاعتکاف المندوب في اليومين الأوّلين]
677
[مسألة 6): لو نذر الاعتکاف في أيّام معيّنة و کان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلک الأيّام]
677
[ (مسألة 7): لو نذر اعتکاف يوم أو يومين]
677
[ (مسألة 8): لو نذر اعتکاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق کون الثالث عيداً بطل من أصله]
678
[ (مسألة 9): لو نذر اعتکاف يوم قدوم زيد بطل]
678
[ (مسألة 10): لو نذر اعتکاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين]
679
[ (مسألة 11): لو نذر اعتکاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال اللّيلة الأُولي فيه]
679
[ (مسألة 12): لو نذر اعتکاف شهر يجزيه ما بين الهلالين]
679
[ (مسألة 14): لو نذر الاعتکاف شهراً أو زماناً علي وجه التتابع]
680
[ (مسألة 15): لو نذر اعتکاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع]
681
[ (مسألة 16): لو نذر اعتکاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً]
681
[ (مسألة 17): لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و ترکه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه]
681
[ (مسألة 18): يعتبر في الاعتکاف الواحد وحدة المسجد]
682
[ (مسألة 19): لو اعتکف في مسجد ثمَّ اتّفق مانع من إتمامه فيه]
682
[ (مسألة 20): سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها]
683
[ (مسألة 21): إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّا لاعتکافه]
683
[ (مسألة 22): قبر مسلم و هاني ليس جزءاً من مسجد الکوفة]
683
[ (مسألة 23): إذا شکّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه]
683
[ (مسألة 24): لا بدَّ من ثبوت کونه مسجداً و جامعاً بالعلم الوجدانيِّ أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة]
683
[ (مسألة 25): لو اعتکف في مکان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة]
684
[ (مسألة 26): لا فرق في وجوب کون الاعتکاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]
684
[ (مسألة 27): الأقوي صحّة اعتکاف الصبيّ المميّز]
685
[ (مسألة 28): لو اعتکف العبد بدون إذن المولي بطل]
685
[مسألة 29): إذا أذن المولي لعبده في الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه]
685
[ (مسألة 30): يجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة]
685
[ (مسألة 32): إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إليه غيره]
687
[ (مسألة 33): إذا جلس علي المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مکرهاً أو مضطرّاً]
689
[ (مسألة 34): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقّف علي الخروج و لم يخرج]
689
[ (مسألة 35): إذا خرج عن المسجد لضرورة]
690
[ (مسألة 36): لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتکاف]
690
[ (مسألة 37): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الکون من القيام و الجلوس و النوم و المشي و نحو ذلک]
690
[ (مسألة 38): إذا طلّقت المرأة المعتکفة في أثناء اعتکافها طلاقاً رجعيّاً]
690
[ (مسألة 39): قد عرفت أنّ الاعتکاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع و إمّا مندوب]
691
[ (مسألة 40): يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متي شاء حتّي في اليوم الثالث]
692
[ (مسألة 41): کما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتکاف حين عقد نيّته کذلک يجوز اشتراطه في نذره]
692
[ (مسألة 42): لا يصحّ أن يشترط في اعتکاف أن يکون له الرجوع في اعتکاف آخر له غير الذي ذکر الشرط فيه]
693
[ (مسألة 43): لا يجوز التعليق في الاعتکاف]
693
[فصل في أحکام الاعتکاف]
694
اشارة
694
[ (مسألة 1): لا فرق في حرمة المذکورات علي المعتکف بين الليل و النهار]
695
[ (مسألة 2): يجوز للمعتکف الخوض في المباح و النظر في معاشه]
695
[ (مسألة 3): کلّما يفسد الصوم يفسد الاعتکاف إذا وقع في النهار]
695
[ (مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرَّمات المذکورة سهواً]
696
[ (مسألة 5): إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات]
697
[ (مسألة 6): لا يجب الفور في القضاء]
697
[ (مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه]
697
[ (مسألة 8): إذا باع أو اشتري في حال الاعتکاف لم يبطل بيعه و شراؤه]
698
[ (مسألة 9): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الکفّارة]
698
[ (مسألة 10): إذا کان الاعتکاف واجباً و کان في شهر رمضان و أفسده بالجماع]
698
نام کتاب :
العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
نویسنده :
الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
جلد :
3
صفحه :
700
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir