أو
أُرز [1] أو خبز [2] أو نحو ذلک [3] و لا یکفی [4] فی کفّارة واحدة إشباع
شخص واحد مرّتین أو أزید أو إعطاؤه مدّین أو أزید بل لا بدّ من ستّین نفساً
نعم إذا کان للفقیر عیال متعدِّدون و لو کانوا أطفالًا صغاراً یجوز إعطاؤه
بعدد الجمیع لکلّ واحد مدّاً [5][ (مسألة 25): یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
(مسألة 25): یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة بل و لو کان للفرار من الصوم لکنه مکروه [6]
[ (مسألة 26): المدُّ ربع الصاع]
(مسألة 26): المدُّ ربع الصاع و هو ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و
ربع مثقال و علی هذا فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقیل و نصف
مثقال و ربع ربع المثقال و إذا أعطی ثلاثة أرباع الوقیّة من حقّة النجف فقد
زاد أزید من واحد و عشرین مثقالًا إذ ثلاثة أرباع الوقیّة مائة و خمسة و
سبعون مثقالًا.
عن قوّة نعم لو کان بالإشباع یجزی الطبیخ من الأرز و غیره. (النائینی). [1] الأحوط فی الإعطاء الاقتصار علی الحنطة و الدقیق و الخبز و التمر نعم فی الإشباع یکفی طبیخ الأرز و نحوه. (الگلپایگانی). [2] فی کفایتهما عند اختیار التسلیم إشکال. (الخوانساری). [3] بل الأحوط الاقتصار علی التمر و البرّ و ما یتفرّع منه. (آل یاسین). [4] مع التمکّن من الستّین. (البروجردی، الإمام الخمینی، الگلپایگانی). [5] مع کونه ثقة فی إیصاله إلیهم أو إطعامهم. (الإمام الخمینی). لا
یجزی إعطاؤه إلّا إذا کان وکیلًا عنهم أو ولیّاً علیهم فیکون المدفوع
ملکاً لهم و لا یجوز تصرّفه فیه إلّا بالإذن منهم أو الولایة إن کانوا
قاصرین. (الحکیم). [6] لا سیّما قبل الثالث و العشرین منه. (آل یاسین).