إذا
لم نقل بحرمة التجرّی، و علی الاعتقاد [1] إن قلنا بها [2]، و کذا لو کان
مقتضی الأصل العملیّ الحرمة و کان الواقع خلافه أو العکس فهل المناط ما هو
فی الواقع أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف؟ وجهان [3]، و الأحوط [4] الجمع و
إن کان لا یبعد کون المناط هو الظاهر الذی اقتضاه الأصل إباحة [5] أو
حرمة.[ (مسألة 37): إذا کانت الغایة المحرَّمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة]
(مسألة 37): إذا کانت الغایة المحرَّمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر
إلیه مستلزماً لقطع مقدار آخر [6] من المسافة فالظاهر أنّ المجموع یعدّ
کما لا یکفی التجرّی و کذا الکلام فیما بعده. (الحکیم). کون المدار علیه دون الاعتقاد أظهر. (الجواهری). الظاهر
أنّ مناط الإتمام الحرمة المنجّزة فیقصّر ما لم تتنجّز الحرمة و لا تجب
إعادتها عند انکشاف الحرمة بخلاف ما لو صلّاها تماماً بزعم الحرمة فبان
خلافها فإنّه تجب إعادتها فی الوقت من غیر فرق بین إحراز الحرمة بالعلم و
الأمارات و الأُصول. (الگلپایگانی). [1] الأقوی أنّ المدار علی الاعتقاد اجتهاداً أو تقلیداً مع عدم کونه مقصّراً و إلّا فعلی الواقع. (کاشف الغطاء). [2] کما هو الأقوی. (الفیروزآبادی). [3]
و أوجه منهما إناطة وجوب التمام بثبوت الحرمة فی الواقع و تنجّزها علی
المکلّف نعم إذا کانت الغایة محرّمة و لم تتحقّق فی الخارج و لو بغیر
اختیار المکلّف أتمّ صلاته بلا إشکال. (الخوئی). [4] لا یترک فی المقام أیضاً لعین الوجه السابق. (آقا ضیاء). [5] و لکنّه لو اقتضی الأصل الحرمة و صلّی تماماً ثمّ انکشف له الخطأ و لو بعد الوقت أعادها قصراً فی وجه قویّ. (آل یاسین). [6] إذا کان قطعه مقدّمة للغایة و إلّا فلا أثر له. (الحکیم).