علیه [1] و لو فی بعض النهار [2] و إن سبقت منه النیّة علی الأصحّ [3].[الثالث: عدم الإصباح جنباً]
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو علی حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدّم [4]
[الرابع: الخلوّ من الحیض و النفاس فی مجموع النهار]
الرابع: الخلوّ من الحیض و النفاس فی مجموع النهار فلا یصحُّ من الحائض و
النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر
بلحظة و یصحّ من المستحاضة إذا أتت بما علیها من
لا یترک الاحتیاط فیه و فی المغمی علیه. (الخوئی). اعتبار
عدم السکر فی صحّة الصوم و عدم الإغماء بعد سبق النیّة فی حال الصحو محلّ
نظر و الاحتیاط بالإتمام و القضاء لا یترک. (کاشف الغطاء). اعتبار الصحو
عن السکر و الإغماء فی صحّة الصوم محلّ إشکال فالأحوط لمن یصحو عن السکر
فی النهار مع سبق النیّة هو الجمع بین الإتمام و القضاء و لمن یصحو عن
الإغماء کذلک هو الإتمام فإن لم یفعل فالقضاء بل الحکم فی المجنون أیضاً لا
یخلو من شوب الإشکال. (البروجردی). [1] و الأحوط فی المغمی علیه مع سبق
النیّة الإتمام إذا أفاق فی الیوم و القضاء مع ترکه و کذا لو أفاق قبل
الزوال و لو مع عدم سبق النیّة. (الگلپایگانی). [2] الأحوط فی هذه الصورة الإتمام حیث یجب رجاءً ثمّ القضاء کما سیأتی. (آل یاسین). [3] للصحّة حینئذٍ وجه. (الحکیم). الصحة فی هذه الصورة لا تخلو عن وجه. (الفیروزآبادی). الصحّة مع سبق النیّة لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی). إذا أفاق المجنون و المغمی علیه و جدّدا النیّة قبل الزوال فلا تبعد الصحّة و کذا السکران. (الجواهری). [4] علی التفصیل المتقدّم أیضاً. (الجواهری).