[الثالث: أن یخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه]
الثالث: أن یخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه [1]، و أمّا إذا قرأ بعض الأدعیة المأثورة فلا.
[الرابع: التکلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة،]
الرابع: التکلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، بل یکره فی غیر
الجماعة أیضاً کما مرّ، إلّا أنّ الکراهة فیها أشدّ إلّا أن یکون المأمومون
اجتمعوا من شتّی و لیس لهم إمام فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض: تقدّم یا
فلان.
[الخامس: إسماع المأموم الإمام ما یقوله]
الخامس: إسماع المأموم الإمام ما یقوله بعضاً أو کلّا.
[السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العکس مع اختلاف صلاتهما [2] قصراً و تماماً]
السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العکس مع اختلاف صلاتهما [2] قصراً و
تماماً و أمّا مع عدم الاختلاف کالائتمام فی الصبح و المغرب فلا کراهة، و
کذا فی غیرهما أیضاً مع عدم الاختلاف، کما لو ائتمّ القاضی بالمؤدّی أو
العکس، و کما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر التمام، و لا یلحق نقصان
الفرضین بغیر القصر و التمام بهما فی الکراهة، کما إذا ائتمّ الصبح بالظهر
أو المغرب بالعشاء أو بالعکس.
[مسائل] [ (مسألة 1): یجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا،]
(مسألة 1): یجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر
بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا، أو کان المأموم مسبوقاً، أن لا یسلّم و
ینتظر الآخر حتّی یتمّ صلاته و یصل إلی التسلیم فیسلّم معه، خصوصاً للمأموم
إذا اشتغل بالذکر و الحمد و نحوهما إلی أن یصل الإمام، و الأحوط [3]
الاقتصار علی صورة لا تفوت الموالاة، و أمّا مع
[1] بل مطلقاً فینبغی فی المأثورة تغییر مواضع الاختصاص الی التعمیم. (البروجردی). [2] مطلقاً فإنّ المناط الحاضر و القاصر لا المقصّر و المتمّم. (الفیروزآبادی). [3] لا یترک. (الإمام الخمینی).