بأن
یکون له زوجتان، مثلًا کلّ واحدة فی بلدة یکون عند کلِّ واحدة ستّة أشهر
[1] أو بالاختلاف، بل یمکن [2] الثلاثة أیضاً، بل لا یبعد الأزید [3]
أیضاً.[ (مسألة 3): لا یبعد أن یکون الولد تابعاً لأبویه أو أحدهما فی الوطن]
(مسألة 3): لا یبعد أن یکون الولد تابعاً لأبویه أو أحدهما فی الوطن ما
لم یعرض بعد بلوغه عن مقرِّهما [4] و إن لم یلتفت بعد بلوغه إلی التوطّن
فیه أبداً فیعدّ وطنهما وطناً له أیضاً إلّا إذا قصد الإعراض [5] عنه سواء
کان وطناً أصلیّاً لهما و محلّا لتولّده أو وطناً مستجدّاً لهما، کما إذا
أعرضا عن وطنهما الأصلیِّ و اتّخذا مکاناً آخر وطناً لهما و هو
[1] أو نحو ذلک و ما عدا هذه الصورة لا یخلو عن إشکال. (آل یاسین). [2] لا یخلو عن الإشکال. (النائینی). [3] مشکل. (الإمام الخمینی). [4]
لیس المناط بالتابعیة فی ذلک کونه ولداً و لا غیر بالغ شرعاً بل المناط هو
التبعیة العرفیة و عدم الاستقلال فی التعیّش و الإرادة فربّما کان الولد
الصغیر الممیّز مستقلا فیهما غیر تابع عرفاً و ربّما یکون بعض الکبار غیر
مستقلّ کالبنات فی أوائل بلوغهنّ بل ربّما یکون التابع غیر الولد فتحقّق
التبعیة بالنسبة إلی الأجنبی أیضاً فضلًا عن القریب هذا کلّه فی الوطن
المستجدّ و أمّا الوطن الأصلی فقد مرّ الکلام فیه. (الإمام الخمینی). فی تبعیة الممیّز القاصد للخلاف إشکال ل بل و کذا المردّد و کذا فی نفی التبعیة عن البالغ ما لم یقصد الخلاف و لم یتردّد. (الحائری). أو قبله فی حال التمییز لو کان مستقلا. (الشیرازی). [5] و أعرض فعلًا. (البروجردی). و أعرض فعلًا و خرج. (الگلپایگانی).