الأحوط الجمع [1][ (مسألة 29): التابع للجائر إذا کان مجبوراً أو مکرهاً علی ذلک أو کان قصده دفع مظلمة]
(مسألة 29): التابع للجائر إذا کان مجبوراً أو مکرهاً علی ذلک أو کان
قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحیحة المباحة أو الراجحة قصّر، و
أمّا إذا لم یکن کذلک بأن کان مختاراً و کانت تبعیّته إعانة للجائر فی جوره
[2] وجب علیه التمام، و إن کان سفر الجائر طاعة فإنّ التابع حینئذٍ یتمّ
مع أنّ المتبوع یقصّر.
[ (مسألة 30): التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره]
(مسألة 30): التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر
فسافر امتثالًا لأمره فإن عدَّ سفره إعانة للظالم فی ظلمة کان حراماً، و
وجب علیه التمام و إن کان من حیث هو مع قطع النظر عن کونه إعانة مباحاً و
الأحوط الجمع [3] و أمّا إذا لم یعدّ إعانة [4] علی الظلم فالواجب علیه
القصر [5]
[1] لا یترک خصوصاً فی الثانی و خصوصاً مع الانحصار. (البروجردی). لا یترک فی الأرض المغصوبة. (الإمام الخمینی). لا یترک. (الخوانساری، الگلپایگانی). [2] یکفی أن تکون التبعیّة موجبة لنفوذ سلطانه و تقویة شوکته و لا یعتبر فی الحرمة و لا فی وجوب التمام صدق الإعانة. (الحکیم). أو موجبة لأن یعدّ التابع من أعوانه و جنده أو یعدّ سفره رکوناً إلیه. (الفیروزآبادی). [3] لم یظهر وجه الاحتیاط بعد فرض حرمة السفر. (الخوئی). [4] قد عرفت أنّه یکفی فی الحرمة و وجوب التمام غیر ذلک. (الحکیم). و لا محرّماً بجهة اخری. (البروجردی). [5] بل التمام لو حرم الامتثال لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).