[ (مسألة 12): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة]
(مسألة 12): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة [1]
لاستلزامه الزیادة العمدیّة، و أمّا إذا کانت سهواً وجبت المتابعة [2]
بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمَّ الرکوع أو السجود معه [3]، و الأحوط
الإتیان بالذکر [4] فی کلّ من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر [5]
ثمّ
لا یترک الاحتیاط. (الحائری). [1]
الأحوط مع سبق العمدی إلی الرکوع بعد تمام القراءة أو الی السجود قصد
الانفراد و کذلک مع سبق السهوی إلی السجود و أمّا الی الرکوع فیتابع الامام
کما فی المتن سواء کان قبل تمام القراءة أم بعدها و لو ترک المتابعة عمداً
أو سهواً یحکم بالبطلان إن کان السبق قبل تمام القراءة و بالانفراد إن کان
بعدها. (الحائری). قد مرَّ الاشکال فیه. (آقا ضیاء. و لکن یحتاط بالإعادة بعد التمام. (الگلپایگانی). و لکن یحتاط بالإعادة بعد الإتمام و کذا مع المتابعة فی صورة السهو. (البروجردی). علی الأحوط فلو تابعه فالأحوط الإتمام و الإعادة. (الحکیم). [2] وجوبها محلّ إشکال و إن لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی). وجوبها محلّ تأمّل و إشکال. (البروجردی). علی الأحوط. (الحکیم، الگلپایگانی). علی الأحوط الأولی. (الخوئی). لم أجد دلیلًا یدلّ علی وجوب المتابعة فی صورة السهو. (الخوانساری). [3] أو البقاء راکعاً و ساجداً حتی یجتمع مع الإمام. (الجواهری). [4] خفیفاً بحیث لا ینافی فوریة المتابعة و إلّا فالعود محلّ إشکال. (الگلپایگانی). [5] وجوب الذکر فی الرکوع و السجود و الأول هو الأقوی و الظاهر عدم الوجوب فی الثانی. (الجواهری).