مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
2
صفحه :
441
كتاب الصلاة
3
.الباب الأول في المقدمات
4
الأول في الأوقات
4
مسألة: لكل صلاة وقتان: أول و آخر
4
مسألة: المشهور أن المغرب كذلك
6
مسألة: لا خلاف في أن زوال الشمس أول وقت الظهر
6
مسألة: و اختلف[3] علماؤنا في آخر وقت الظهر
9
مسألة: آخر وقت العصر غروب الشمس
18
مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب
19
مسألة: أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات
24
مسألة: آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل
27
مسألة: و آخر وقت الصبح طلوع الشمس
30
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: وقت نوافل الظهر
33
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وقت نافلة العصر
34
مسألة: آخر صلاة الليل طلوع الفجر الثاني
35
مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله -: وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول[1]
36
مسألة: قال الشيخ في التهذيب: المعتبر بزيادة الظل قدر الفيء الأول
38
مسألة: المشهور بين علمائنا ان علامة غروب الشمس ذهاب الحمرة المشرقية
39
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر
42
مسألة: قال الشيخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا
43
.الأول: أنكر جماعة الواجب الموسع
43
.البحث الثاني: قال السيد المرتضى: لا يجوز تأخير الصلاة من أول وقتها الى آخره
45
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إن صلى قبل الوقت متعمدا أو ناسيا أعاد الصلاة
46
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله إلا لمسافر يخاف فوتها
51
مسألة: لو ضاق الوقت عن الفريضة و تمكن من صلاة ركعة منها في الوقت
52
.تذنيب:
55
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و أما الصبي إذا بلغ في خلال الصلاة
56
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة:
56
مسألة: قال الشيخ: يكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة
59
الفصل الثاني في القبلة
60
مسألة: ذهب الشيخان الى أن الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام
60
مسألة: لو صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه متوجها إلى البيت
62
مسألة: قال: الشيخ في المبسوط: يلزم أهل العراق التياسر قليلا
64
مسألة: قال الشيخ في المبسوط[2]: من فقد أمارات القبلة
65
مسألة: قال ابن أبي عقيل[1]: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة
67
مسألة: لو اجتهد و ظن القبلة فصلى، ثم تبين الخطأ بعد فراغه
68
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط: العالم بدليل القبلة
71
مسألة: قال فيه: يجوز للأعمى تقليد الصبي و المرأة
72
مسألة: قال فيه: لو صلى الأعمى برأي نفسه و لم يرجع الى غيره
72
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو صلى الى غير القبلة ناسيا أو لشبهة
72
مسألة: أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة
73
الفصل الثالث في اللباس
74
مسألة: للشيخ في السنجاب قولان:
74
مسألة: قال ابن إدريس: إنما تباح الصلاة في وبر الخز الخالص لا في جلده
77
مسألة: عدم جواز الصلاة للمرأة في الحرير المحض
78
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: تكره الصلاة في التكة و القلنسوة
79
مسألة: قال ابن الجنيد[2]: و ليس إذا حرمت الصلاة في شيء من الثياب
81
مسألة: قال ابن الجنيد: و لا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير المحض
82
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة في القلنسوة و التكة
83
مسألة: عدم جواز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب و الثعالب
84
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تمثال و صورة
85
مسألة: قال ابن البراج: الثوب إذا كان زيج[3] ديباج أو حرير محض
87
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط: يكره الصلاة في الشمشك
88
مسألة: عد ابن البراج ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر
89
مسألة: حرم صاحب الوسيلة فيها الصلاة في القباء المشدود إلا في حال الحرب
90
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - يجوز للرجل أن يصلي في ثوب المرأة
91
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم
91
مسألة: قال ابن إدريس: لو صلى في الثوب المغصوب ساهيا
94
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص
94
مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله تعالى -: لا يجوز للمعتم أن يصلي إلا و هو متحنك
95
مسألة: العورة التي يجب على الرجل سترها في الصلاة القبل و الدبر
95
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة
96
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المرأة الحرة يجب عليها ستر رأسها و بدنها
97
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو انكشفت عورته في الصلاة وجب عليه سترها
99
مسألة: المشهور بين علمائنا أن العاري إن أمن المطلع صلى قائما
100
مسألة: قال: الشيخ في المبسوط: لا يجب على القصبية تغطية الرأس
101
مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى: العريان الذي لا يتمكن من ستر عورته
102
مسألة: تجوز الجماعة للعراة و يستحب لهم إجماعا
103
الفصل الرابع في المكان
103
مسألة: المشهور بين علمائنا كراهة الصلاة في معاطن الإبل
103
مسألة: قال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا تجوز الصلاة الى شيء من القبور
105
مسألة: سوغ المفيد الصلاة الى القبر بشرط الحائل
106
مسألة: المشهور كراهة الفريضة جوف الكعبة اختيارا
107
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: تجوز الصلاة في البيع و الكنائس
108
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التوجه الى النار
109
مسألة: قال الشيخان: لا يجوز أن يصلي الرجل و الى جنبه امرأة تصلي
111
مسألة: قال ابن بابويه: لا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية
114
مسألة: المشهور أنه لا يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود عدا الجبهة
114
مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم السجود في الصلاة على الثوب المعمول
115
الفصل الخامس في الأذان و الإقامة
119
مسألة: أوجب الشيخان - رحمهما الله تعالى - الأذان و الإقامة في صلاة الجماعة
119
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض
123
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا
124
مسألة: قال السيد المرتضى في المصباح[1] و الجمل: لا تجوز الإقامة إلا على وضوء
124
مسألة: قال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا يجوز أن يتكلم في الإقامة
125
مسألة: قال المفيد: لا يجوز الإقامة إلا و هو قائم متوجه إلى القبلة
126
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ترك الأذان و الإقامة متعمدا و دخل في الصلاة
126
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التثويب في الأذان
130
.الأول: في حقيقة التثويب و الترجيع
130
.المقام الثاني: هل التثويب و الترجيع محرمان أو مكروهان؟
131
مسألة: لا يجوز الأذان و الإقامة قبل دخول وقت الصلاة إجماعا
132
مسألة: المشهور تحريم أخذ الأجرة على الأذان
134
مسألة: المشهور أن فصول الأذان ثمانية عشر فصلا و الإقامة سبعة عشر فصلا
135
مسألة: منع ابن الجنيد[1] من الاعتداد بأذان الفاسق
136
مسألة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حرم الكلام
136
.الباب الثاني في أفعال الصلاة و تروكها
138
الأول في النية و التكبير
138
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف: لو دخل في الصلاة بنية النفل
138
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها
138
مسألة: المشهور أن أركان الصلاة خمسة:
139
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح
141
الفصل الثاني في القراءة
142
مسألة: المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية
142
مسألة: أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها
145
.الأول: قدر التسبيح
145
.المقام الثاني: الظاهر من كلام ابني بابويه - رحمهما الله تعالى - أن التسبيح في الأخيرتين أفضل
148
.المقام الثالث: هل يتعين قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حق الناسي
149
مسألة: لا يجوز أن يقرن بين سورتين مع الفاتحة في الأولتين
151
مسألة: قال الشيخ في التبيان: إذا قرأ في ركعة«الحمد» و«الضحى»
153
مسألة: المشهور بين علمائنا في وجوب الجهر في الصبح و أولتي المغرب
153
مسألة: اتفق الموجبون للجهر بالقراءة على وجوبه في البسملة
154
.الأول: أوجب ابن البراج الجهر بها فيما يخافت فيه و أطلق
154
.الثاني: المشهور استحباب الجهر بالبسملة
155
.الثالث: قال ابن بابويه و اجهر ب«بسم الله الرحمن الرحيم» في جميع الصلوات
156
مسألة: قال الشيخان: يستحب أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الاولى مع الحمد
157
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يستحب أن يقرأ في ثانية المغرب
158
مسألة: قال ابن أبي عقيل[1]: يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة«المنافقين»
159
مسألة: قال ابن أبي عقيل: من قرأ في الصلوات السنن في الركعة الأولى ببعض السورة
160
مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - لا يجوز أن تقرأ في ظهر يوم الجمعة
160
.الأول: في وجوب السورتين في ظهر يوم الجمعة
160
.المقام الثاني: في الرجوع عن نية الفرض الى النفل للناسي
161
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: يستحب لمن صلى الظهر يوم الجمعة
162
الفصل الثالث في باقي الأفعال الواجبة
164
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط: التسبيح في الركوع
164
.تذنيب
167
مسألة: سجود العزائم يجب على القاري و المستمع إجماعا
168
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للحائض و الجنب أن يسجدا للعزائم
169
مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: و تكون السجدة على سبعة أعظم:
170
الفصل الرابع فيما ظن أنه واجب و ليس كذلك
170
مسألة: أوجب ابن أبي عقيل[3] تكبير الركوع و السجود
170
مسألة: أوجب السيد المرتضى - رحمه الله - رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة
171
مسألة: أوجب السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - جلسة الاستراحة:
171
مسألة: المشهور عند علمائنا استحباب القنوت
173
مسألة: أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية، و في المسائل المحمدية[1] التسليم
174
الفصل الخامس في الأفعال المندوبة
179
مسألة: اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس
179
مسألة: نقل شيخنا أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - عن شيخه
181
مسألة: قال ابن إدريس: يجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية
182
مسألة: المشهور في تسبيح الزهراء - عليها السلام - تقديم التكبير
182
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبعة مواضع:
185
مسألة: المشهور أنه يكبر ثلاث تكبيرات و يدعو فيقول:
188
الفصل السادس في التروك
188
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يقعد متربعا
188
مسألة: عد أبو الصلاح التجشؤ من التروك المكروهة
190
مسألة: جعل أبو الصلاح التنخع من قسم المكروه
190
مسألة: قال أبو الصلاح: يكره إدخال اليدين في الكمين و تحت الثياب
190
مسألة: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة
191
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: في النهاية
192
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة
193
مسألة: عد أبو الصلاح الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها
194
مسألة: لو اعتقد كمال صلاته لشبهة ثم تكلم عامدا لم تفسد صلاته
194
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و إذا سلم عليه و هو في الصلاة
202
.الأول: قول الشيخ في النهاية:«إذا سلم عليه في الصلاة
202
.الثاني: قوله:«و لا تقول: و عليكم السلام»
203
.الثالث: قال ابن إدريس:«فإن سلم بغير ما بيناه فلا يجوز للمصلي الرد عليه
204
.الرابع: احتج المرتضى بإجماع الطائفة، ثم اعترض فقال: لو قيل: هو كلام في الصلاة
204
.الخامس: في الحديث الذي رواه محمد بن مسلم إشعار بالإتيان بالمثل
204
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من كان في دعاء الوتر و لم يرد قطعه
204
.الباب الثالث في باقي الصلوات
207
الأول في صلاة الجمعة
207
مسألة: يشترط في الجمعة العدد إجماعا
207
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: من شرط الخطبة الطهارة
209
مسألة: نقل ابن إدريس، عن السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - أن الامام إذا صعد المنبر
211
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر
212
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم الكلام على من يسمع الخطبة
214
مسألة: قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس صعد الامام المنبر و جلس
217
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف حمد الله تعالى
218
.الأول: وجوب القراءة
220
.الثاني: وجوب السورة
220
.الثالث: الظاهر من كلامه في الخلاف و المبسوط أن القراءة في الخطبة الاولى
220
مسألة: المشهور استحباب سورة«الجمعة» و«المنافقين» في الجمعة
220
مسألة: قال الشيخ: في الجمعة قنوتان:
223
مسألة: من كان على رأس أزيد من فرسخين
226
مسألة: المشهور أن المسافر إذا نوى مقام عشرة أيام وجب عليه الحضور
230
مسألة: للشيخ قولان في انعقاد الجمعة بالعبد
231
مسألة: للشيخ قولان في انعقاد الجمعة بالمسافر
232
مسألة: الذي يظهر من كلام ابن أبي عقيل[1] أن استيطان المصر أو القرية شرط في الجمعة
233
مسألة: قال في المبسوط: بقاء الوقت ليس بشرط في صحة الجمعة
233
مسألة: قال في المبسوط: لو انعتق بعضه و هاياه مولاه
234
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط: من تجب عليه الجمعة يجوز له تركها لعذر
234
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قام من موضعه لحاجة
235
مسألة: قال في المبسوط: لو كان بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال و اتفقتا بطلتا
235
مسألة: لو أوقع من تجب عليه الجمعة البيع وقت النداء فعل محرما
235
مسألة: قال أبو الصلاح لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة
237
.الأول: فعل الجمعة في غيبة الإمام مع تمكن الفقهاء من إقامتها
237
.الحكم الثاني: ان كلامه يعطي أن الأذان و الإقامة شرطان في الجمعة
240
مسألة: لو صلى مع الامام و ركع في الاولى[1]، ثم زوحم على السجود
240
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يؤذن إلا أذان واحد يوم الجمعة و الثاني مكروه
242
مسألة: قال صاحب النهاية: فيها لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة
243
مسألة: قال السيد المرتضى: يصلى عند انبساط الشمس ست ركعات
245
مسألة: قال في النهاية: ينبغي أن يكون صفة الإمام الذي يتقدم أولا أن يكون حرا
250
الفصل الثاني في صلاة العيدين
251
مسألة: المشهور بين علمائنا تساوي الجمعة و العيدين في عدد المصلين
251
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة
252
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و النهاية: يقرأ في الأولى الحمد و الأعلى
254
مسألة: لا خلاف في عدد التكبير الزائد و انه تسع تكبيرات خمس
255
مسألة: قال الشيخ في التهذيب: من أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما
257
مسألة: يظهر من كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - هذا أن القنوت مستحب
258
مسألة: قال أبو الصلاح، و يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين
259
مسألة: قال الشيخان: إذا اجتمع عيد و جمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة و عدمه
260
مسألة: قال المفيد: هذه الصلاة فرض لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الامام
262
مسألة: قال ابن أبي عقيل[3]: من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلها وحده
263
مسألة: قال المفيد: إذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت
264
مسألة: لو لم تثبت رؤية الهلال إلا بعد الزوال أفطر
265
مسألة: المشهور ان مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها
266
مسألة: قال علي بن بابويه[1]: إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة
267
مسألة: المشهور أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد و بعدها الى الزوال
267
مسألة: أطلق في الخلاف كراهة التنفل
268
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التطوع و لا القضاء قبل صلاة العيد و لا بعدها
269
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضائها واجبة و لا مسنونة
270
مسألة: قال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل الى الخطبة و جلس مستمعا لها
270
مسألة: المشهور استحباب الإصحار بهذه الصلاة إلا بمكة
271
مسألة: قال الشيخ: من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته
272
مسألة: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز و من لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد
273
مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى -: مما انفردت به الإمامية
273
مسألة: المشهور أن التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات
275
مسألة: قال الشيخ التكبير ليس بمسنون عقيب النوافل
275
مسألة: و في كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق
275
الفصل الثالث في صلاة الكسوف
277
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: صلاة الكسوف، و الزلازل
277
مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله - في الانتصار:
280
مسألة: قال السيد المرتضى: يجب أن يكون فراغك من الصلاة مقرونا بانجلاء الكسوف
284
مسألة: لو دخل وقت فريضة و حصل السبب دفعة
286
مسألة: لو دخل في صلاة الكسوف ثم دخل وقت الفرض و كان متسعا لم يجز له قطعها
288
مسألة: المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا
290
مسألة: القضاء تابع للأداء في هذه الصلاة في استحباب الجمع مطلقا
291
مسألة: قال ابن الجنيد: و هي واجبة على كل مخاطب
291
الفصل الرابع في الصلاة على الأموات و دفنهم
292
الأول في الصلاة على الميت
292
.مسألة: في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات[1] الخمس للشيخ قولان:
292
.مسألة: المشهور أنه يكبر الاولى و يتشهد الشهادتين
294
.مسألة: قال الشيخان: يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل و صدر المرأة
296
.مسألة: المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة
297
.مسألة: منع المفيد، و ابن إدريس، و أبو الصلاح من وجوب الصلاة على غير المؤمنين
298
.مسألة: قال الشيخ: ولد الزنا يصلى عليه، و منع ابن إدريس
299
.مسألة: المشهور أنه يصلى على الصبي إذا بلغ ست سنين
299
.مسألة: المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت
301
.مسألة: قال أبو الصلاح: يصلى على المصلوب، و لا يستقبل وجهه الإمام في التوجه
302
.مسألة: قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث
303
.مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى
304
.مسألة: قال ابن الجنيد[3]: الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات
304
.مسألة: قال المفيد: إذا حضر الصلاة رجل من بني هاشم و صلى
305
.مسألة: قال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما و ليلة
305
.مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اجتمع الرجل و العبد و الصبي و المرأة فليقدم الصبي أولا
307
.مسألة: قال ابن الجنيد[1]: لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمم من الجنابة و غيرها
309
.مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تضيق وقت فريضة بدأ بالفريضة
310
المطلب الثاني في الدفن
310
.مسألة: قال الشيخ: يكره الإسراع بالجنازة
310
.مسألة: قال الشيخ: و يتحفى من ينزل الى القبر
310
.مسألة: قال الشيخ في الاقتصاد: و يضع شيئا من تربة الحسين - عليه السلام - في وجهه
312
.مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب
312
.مسألة: أطلق الأصحاب استحباب خروج النازل الى القبر من قبر رجليه
313
.مسألة: قال أبو الصلاح: فاذا انقطع عنه حس المشيعين فليقف مستدبر القبلة
314
.مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره تجصيص[1] القبور و تظليلها
315
.مسألة: روى الشيخ و ابن بابويه، عن أمير المؤمنين - عليه السلام - من جدد قبرا
315
.مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الإنسان الى أن يفرغ من دفن الميت
317
.مسألة: المشهور استحباب التربيع في حمل الجنازة
318
.مسألة: قال في النهاية: لا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة
319
.مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره الجلوس للتعزية يومين و ثلاثة إجماعا
320
.مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز لصاحب الميت أن يتميز عن غيره
321
.مسألة: قال أبو الصلاح: يستحب للرجل أن يتحفى و يحل أزراره في جنازة أبيه
322
.مسألة: قال ابن الجنيد[1]: لا بأس بالنوح
322
.مسألة: جعل ابن حمزة استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبا
323
.مسألة: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه
324
الفصل الخامس في الصلوات المندوبة
324
الأول في النوافل اليومية
324
.مسألة: لم نقف على خلاف لعلمائنا في أن النوافل اليومية أربع و ثلاثون
324
.مسألة: قال علي بن بابويه[3]: أفضل النوافل ركعتا الفجر
325
.مسألة: المشهور سقوط الوتيرة في السفر
326
.مسألة: قال الشيخ في المصباح: يستحب أن تصلي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام
327
.مسألة: لو قام إلى صلاة الليل و قد تضيق الوقت خففها
327
.مسألة: قال الشيخ: لو أراد أن يصلي النوافل جالسا مع التمكن جاز
329
.مسألة: قال ابن الجنيد[1]: عقيب تعيين نوافل النهار و الليل و فرائضهما
329
.مسألة: قال الشيخ: وقت صلاة الليل بعد انتصافه الى طلوع الفجر
330
.مسألة: قال الشيخ في النهاية: يستحب أن يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل
330
المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء
332
.مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله - في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء
332
.مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يستحب أن يكون الخروج إلى الصلاة
333
.مسألة: المشهور أن الامام يصلي ركعتي الاستسقاء
334
.مسألة: اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير و التسبيح
335
.مسألة: اختلف الشيخان في كيفية الذكر
336
.مسألة: قال ابن الجنيد[2]: إذا كبر رفع صوته و يتابعه الناس في التكبير
337
.مسألة: قال المفيد: يحول الامام رداءه ثلاث مرات
337
.مسألة: قال الشيخ: ثم يخرجوا يوم الثالث الى الصحراء
338
.مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو نذر أن يصليها في المسجد
339
.مسألة: قال ابن أبي عقيل[1]: يخرج بهم الإمام في صدر النهار
340
.مسألة: قال ابن الجنيد[3]: و ان لم يمطروا و لا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا
340
المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان
340
.مسألة: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على نوافل المشهور
340
.مسألة: في ترتيبها قولان:
342
.مسألة: و اختلف في ترتيب العشرين
343
.مسألة: المشهور في ترتيب الثلاثين: أن ثمان ركعات بين العشاءين
344
.مسألة: المشهور أن الوتيرة بعد هذه الصلاة ليختم بها صلاة النافلة
345
.مسألة: قال أبو الصلاح: من السنة[2] أن يتطوع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة
346
المطلب الرابع في صلاة التسبيح
346
.مسألة: قال على بن بابويه[3] عن صلاة جعفر بن أبي طالب
346
.مسألة: و اختلف في قراءتها
347
.مسألة: المشهور ان التسبيح بعد القراءة
348
.مسألة: المشهور في التسبيح أن تقول:
349
.مسألة: المشهور أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية
350
.مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في كتاب المقنع:
351
المطلب الخامس في باقي النوافل
352
.مسألة: المشهور المنع من الائتمام في صلاة النوافل
352
.مسألة: قال ابن إدريس: يقرأ في كل واحدة منهما الحمد مرة
353
.مسألة: نقل الشيخان، و السيد المرتضى، و أبو الصلاح
353
.مسألة: نقل الشيخ المفيد، عن الصادق - عليه السلام - في صفة صلاة الاستخارة
355
.الباب الرابع في التوابع
357
الأول في السهو
357
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: من شك[1] في الركوع أو السجود في الركعتين الأولتين
357
مسألة: لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة
361
مسألة: و لو ترك سجدتين من ركعة أعاد الصلاة
366
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: متى ترك سجدة واحدة من الركعتين الأولتين أعاد الصلاة
367
مسألة: نقل الشيخ و غيره عن بعض علمائنا إعادة الصلاة بكل[1] سهو
369
مسألة: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل[1] إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة
371
مسألة: المشهور أنه إذا ترك السجدة ناسيا و لم يذكر حتى يركع بعدها
372
مسألة: إذا شك فلم يدر أ سجد واحدة أو اثنتين و كان في محله
373
مسألة: قال ابن إدريس: لو ترك السجدتين ناسيا و ذكر بعد قيامه الى الركوع
375
مسألة: المشهور أنه إذا شك في عدد الركعتين الأولتين من الرباعية و غيرها
377
مسألة: قال علي بن بابويه[1]. فان شككت فلم تدر أ واحدة صليت أم اثنتين
379
مسألة: المشهور أن من شك بين الاثنتين و الثلاث في الرباعية
380
مسألة: من شك بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع و صلى ركعة من قيام
381
مسألة: قول علي بن بابويه[1] فيمن شك بين الاثنتين و الثلاث
383
مسألة: الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير
383
مسألة: لو شك بين الاثنتين الثلاث و الأربع فالمشهور انه يبني على الأربع
384
مسألة: قال سلار: فان اعتدل الظن بين الاثنتين و الثلاث
385
مسألة: من شك بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و صلى ركعتين من قيام
387
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع:
389
مسألة: من شك بين الأربع و الخمس في الرباعيات بنى على الخمس
390
مسألة: لو شك بعد الأربع و ما زاد على الخمس
391
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو شك فلم يدر أصلي أربعا أم خمسا
392
مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا و لا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة
396
مسألة: قال ابن إدريس: لو شك في الفاتحة و هو في السورة لم يلتفت
399
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و أما ما لا حكم له ففي اثنى عشر موضعا:
400
مسألة: قال ابن إدريس: و أما الضرب الثالث من السهو:
401
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو شك في السجدتين أو في واحدة منهما
402
مسألة: البحث في التشهد كالبحث في السجود
404
مسألة: من شك فقال: لا أدري قيامي لرابعة أو خامسة قبل الركوع
405
مسألة: قال في المبسوط: لو ترك سجدة واحدة من الركعة الاولى
406
مسألة: قال في المبسوط: من شك في النية جددها إن كان في محلها
406
مسألة: المشهور أنه إذا نسي التشهد و ذكر بعد الركوع
407
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه:
408
مسألة: قال علي بن بابويه و ابنه أبو جعفر - رحمه الله -:
410
مسألة: أوجب علي بن بابويه[1] و ابنه أبو جعفر في كتاب المقنع:
411
مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه[1] و ابنه أبو جعفر - رحمهما الله
412
مسألة: قال: ابن إدريس: لو أحدث بعد التسليم قبل صلاة الاحتياط لم تفسد صلاته
415
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الصلاة على النبي - صلى الله عليه و آله - فريضة
417
مسألة: لو نسي القنوت حتى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود
417
مسألة: لو لم يذكر القنوت حتى سجد في الثالثة
419
مسألة: قال ابن أبي عقيل[3]: الذي يجب فيه[4] سجدتا السهو
419
.الأول: الكلام: ناسيا
423
.الثاني: التسليم و تجب به سجدتا السهو
423
.الثالث: ترك التشهد ناسيا و تجب به سجدتا السهو
424
.الرابع: ترك السجدة و تجب به السجدتان
425
.الخامس: من شك بين الأربع و الخمس يجب عليه السجدتان للسهو
425
.السادس: من شك فلا يدري زاد أو نقص تجب عليه السجدتان
425
.السابع: من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه وجب عليه السجدتان
426
مسألة: لو تعدد ما يوجب السجدتين قال الشيخ في الخلاف:
427
مسألة: سجدتا السهو بعد الصلاة و الخروج منها
431
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فإذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح
433
مسألة: قال ابن إدريس: لو نسي التشهد الأول و لم يذكره حتى ركع في الثالثة
435
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: من ترك سجدتين أو سجدة و لم يعلم موضعهما
436
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و من أصحابنا من قال: يجب السجدتان
437
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: من جلس في الثانية ناسيا أو في الثالثة
438
مسألة: قال في الخلاف: سجود السهو واجب و شرط في صحة الصلاة
438
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا سها خلف من يقتدي به تحمل الامام عنه سهوه
439
مسألة: أوجب أبو الصلاح سجدتي السهو على من لحن في قراءته ساهيا
440
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
2
صفحه :
441
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir