نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 167
و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له:
ما يجزي من
القول في الركوع و السجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، و واحدة تامّة تجزي[1]. و الاجزاء
انّما يطلق في الواجب المأتي به على وجهه، و نحوه ما رواه [1] ابن يقطين في
الصحيح، عن أبي الحسن الأوّل- عليه السلام-[3]، و لأنّه أحوط
فتعيّن العمل به.
و الجواب عن
الأوّل: بعد صحّة السند أنّ السائل سأل عن التسبيح فتعيّن الجواب به ليقع مطابقا
للسؤال، و ليس في ذلك تخصيص الواجب بالتسبيح، و كذا قوله- عليه السلام-: الفرض من
ذلك تسبيحة واحدة. و عن الثاني: أنّ الاجزاء حكم يترتب على الإتيان [2] بالمأمور
به على وجهه سواء كان واجبا أو ندبا، و الاحتياط معارض بالبراءة.
تذنيب
القائلون
بوجوب التسبيح في الركوع و السجود على التعيين، منهم من أوجب التسبيحة التامّة و
هي: سبحان ربّي العظيم و بحمده مرّة واحدة، و في السجود:
سبحان ربّي
الأعلى و بحمده، أو ثلاث تسبيحات نواقص و هي: سبحان اللّه، و هو الظاهر من كلام
ابني [3] بابويه، لرواية زرارة الصحيحة، عن الباقر- عليه السلام- قلت له: ما يجزي
من القول في الركوع و السجود فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، و واحدة تامّة تجزي[6].