responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 167

و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له:

ما يجزي من القول في الركوع و السجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، و واحدة تامّة تجزي [1]. و الاجزاء انّما يطلق في الواجب المأتي به على وجهه، و نحوه ما رواه [1] ابن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن الأوّل- عليه السلام- [3]، و لأنّه أحوط فتعيّن العمل به.

و الجواب عن الأوّل: بعد صحّة السند أنّ السائل سأل عن التسبيح فتعيّن الجواب به ليقع مطابقا للسؤال، و ليس في ذلك تخصيص الواجب بالتسبيح، و كذا قوله- عليه السلام-: الفرض من ذلك تسبيحة واحدة. و عن الثاني: أنّ الاجزاء حكم يترتب على الإتيان [2] بالمأمور به على وجهه سواء كان واجبا أو ندبا، و الاحتياط معارض بالبراءة.

تذنيب

القائلون بوجوب التسبيح في الركوع و السجود على التعيين، منهم من أوجب التسبيحة التامّة و هي: سبحان ربّي العظيم و بحمده مرّة واحدة، و في السجود:

سبحان ربّي الأعلى و بحمده، أو ثلاث تسبيحات نواقص و هي: سبحان اللّه، و هو الظاهر من كلام ابني [3] بابويه، لرواية زرارة الصحيحة، عن الباقر- عليه السلام- قلت له: ما يجزي من القول في الركوع و السجود فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، و واحدة تامّة تجزي [6].


[1] ق: و نحوه رواية. ن: و نحوه رواه.

[2] ن: انّ الاجزاء يترتب على حكم الإتيان.

[3] الهداية: ص 52. و لم نعثر على قول علي بن بابويه.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 76 ح 283. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 923.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 76 ح 284. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 923.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 76 ح 283. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 923.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست