نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 262
عليه، و لأنّه ان وجب على الامام الحضور وجب على غيره، و المقدّم حق
فالتالي مثله.
بيان
الشرطية: قبح التكليف بفعل يتوقّف على فعل لا يعلم إيقاعه من الغير.
لا يقال:
ينقض بالعدد في الجمعة.
لأنّا نقول:
العدد يجب عليه الفعل بخلاف الجمعة هنا.
و الجواب:
الأصل و العموم قد يخالفان للدليل و قد بيّناه، و الواجب على الامام ليس هو صلاة
الجمعة ابتداء، بل الحضور و هو لا يتوقّف على فعل الغير، فان اجتمع العدد لحقه وجوب
آخر و إلّا فلا.
مسألة: قال المفيد: هذه
الصلاة فرض لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الامام
و سنّة على
الانفراد مع عدم حضور الامام، ثمَّ قال: و من فاتته صلاة العيد جماعة صلاها وحده
كما يصلي في الجماعة ندبا مستحبا[1].
و قال
الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في المبسوط: متى تأخّر عن الحضور لعارض صلّاها في المنزل
منفردا سنّة و فضيلة، ثمَّ قال: و من لا يجب عليه صلاة العيد من المسافر و العبد و
غيرهما يجوز لهما إقامتها منفردين سنّة[2].
و قال السيد
المرتضى- رحمه اللّه تعالى- في المسائل الناصرية: هما سنّة يصلّي على الانفراد عند
فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط[3].
و قال أبو
الصلاح: فان اختلّ شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة، و صحّ الجمع فيها مع
الاختلال، و كان كلّ مكلف مندوبا الى هذه الصلاة في