responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 262

عليه، و لأنّه ان وجب على الامام الحضور وجب على غيره، و المقدّم حق فالتالي مثله.

بيان الشرطية: قبح التكليف بفعل يتوقّف على فعل لا يعلم إيقاعه من الغير.

لا يقال: ينقض بالعدد في الجمعة.

لأنّا نقول: العدد يجب عليه الفعل بخلاف الجمعة هنا.

و الجواب: الأصل و العموم قد يخالفان للدليل و قد بيّناه، و الواجب على الامام ليس هو صلاة الجمعة ابتداء، بل الحضور و هو لا يتوقّف على فعل الغير، فان اجتمع العدد لحقه وجوب آخر و إلّا فلا.

مسألة: قال المفيد: هذه الصلاة فرض لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الامام

و سنّة على الانفراد مع عدم حضور الامام، ثمَّ قال: و من فاتته صلاة العيد جماعة صلاها وحده كما يصلي في الجماعة ندبا مستحبا [1].

و قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في المبسوط: متى تأخّر عن الحضور لعارض صلّاها في المنزل منفردا سنّة و فضيلة، ثمَّ قال: و من لا يجب عليه صلاة العيد من المسافر و العبد و غيرهما يجوز لهما إقامتها منفردين سنّة [2].

و قال السيد المرتضى- رحمه اللّه تعالى- في المسائل الناصرية: هما سنّة يصلّي على الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط [3].

و قال أبو الصلاح: فان اختلّ شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة، و صحّ الجمع فيها مع الاختلال، و كان كلّ مكلف مندوبا الى هذه الصلاة في‌


[1] المقنعة: ص 194 و 200.

[2] المبسوط: ج 1 ص 169 و 171.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 239.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست