نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 212
السّلام- قال: من السنّة إذا صعد الامام المنبر أن يسلّم إذا استقبل
الناس[1].
و الرواية
مرسلة، و لا يحضرني حال رواتها الآن، و كلا القولين محتمل.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية[2] و المبسوط[3]: ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال
أن يصعد المنبر
، و يأخذ في
الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس، فاذا زالت نزل فصلّى بالناس.
و قال في
الخلاف: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فاذا زالت صلّى الفرض. قال: و في
أصحابنا من قال: إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصّة، و هو
اختيار المرتضى[4].
قال ابن
إدريس: و لم أجد للسيد المرتضى- رحمه اللّه- تصنيفا، و لا مسطورا بما حكاه شيخنا
عنه، بل بخلافه، بل اختيار المرتضى- رحمه اللّه تعالى- في المصباح أنّه لا يجوز
إلّا بعد الزوال، و كذلك الأذان و هو الصحيح، و لعل شيخنا سمعه من المرتضى- رحمه
اللّه تعالى- في الدرس مشافهة[5].
و قال ابن
الجنيد [1]: و ليس يجب أن يصعد الامام المنبر إلّا بعد زوال الشمس و وجوب التأذين.
و قال ابن
حمزة: تجب ثلاثة أشياء: صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت الشمس، و
أن يخطب قبل الزوال، و يصلي بعده ركعتين[7].
[1]
لا يوجد كتابه لدينا.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 244 ح 662. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب صلاة الجمعة و
آدابها ح 1 ج 5 ص 43.