responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 212

السّلام- قال: من السنّة إذا صعد الامام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس [1].

و الرواية مرسلة، و لا يحضرني حال رواتها الآن، و كلا القولين محتمل.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [2] و المبسوط [3]: ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر

، و يأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس، فاذا زالت نزل فصلّى بالناس.

و قال في الخلاف: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فاذا زالت صلّى الفرض. قال: و في أصحابنا من قال: إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصّة، و هو اختيار المرتضى [4].

قال ابن إدريس: و لم أجد للسيد المرتضى- رحمه اللّه- تصنيفا، و لا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه، بل بخلافه، بل اختيار المرتضى- رحمه اللّه تعالى- في المصباح أنّه لا يجوز إلّا بعد الزوال، و كذلك الأذان و هو الصحيح، و لعل شيخنا سمعه من المرتضى- رحمه اللّه تعالى- في الدرس مشافهة [5].

و قال ابن الجنيد [1]: و ليس يجب أن يصعد الامام المنبر إلّا بعد زوال الشمس و وجوب التأذين.

و قال ابن حمزة: تجب ثلاثة أشياء: صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت الشمس، و أن يخطب قبل الزوال، و يصلي بعده ركعتين [7].


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 244 ح 662. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1 ج 5 ص 43.

[2] النهاية: ص 105.

[3] المبسوط: ج 1 ص 151.

[4] الخلاف: ج 1 ص 620 المسألة 390.

[5] السرائر: ج 1 ص 296.

[7] الوسيلة: ص 104.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست