responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 109

لنا: الأصل عدم التكليف و انتفاء الكراهية، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن البيع و الكنائس يصلّي فيها؟ قال: نعم، و سألته هل يصلح بعضها مساجد؟ قال:

نعم [1].

احتج المخالف بعدم انفكاكها عن النجاسة غالبا.

و الجواب: المنع.

مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التوجّه الى النار

، و السلاح المشهور، و النجاسة الظاهرة، و المصحف المنشور، و القبور، و لنا في فساد الصلاة مع التوجّه إلى شي‌ء من ذلك نظر [1]، و المشهور الكراهة.

لنا: أنّه فعل المأمور به على وجهه فكان مجزيا. أمّا المقدّمة الأولى: فلأنّه مكلّف بإدخال ماهيّة الصلاة في الوجود و هو يحصل في صورة النزاع. و أمّا الثانية: فظاهرة.

احتج بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمّن سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه، و ان كان من غير ذلك فلا بأس [3].

و عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يصلّي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت: فان كان في غلاف؟

قال: نعم، و قال: لا يصلّي الرجل و في قبلته نار أو حديد، قلت: إله أن يصلّي‌


[1] لم نعثر عليه في الكافي في الفقه و الظاهر انّه سقط في جميع النسخ كما في هامش ص 141.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 222 ح 874. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ج 3 ص 438.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 221 ح 871. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب مكان المصلّي ح 2 ج 3 ص 444.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست