نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 109
لنا: الأصل عدم التكليف و انتفاء الكراهية، و ما رواه الشيخ في
الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن البيع و
الكنائس يصلّي فيها؟ قال: نعم، و سألته هل يصلح بعضها مساجد؟ قال:
، و السلاح
المشهور، و النجاسة الظاهرة، و المصحف المنشور، و القبور، و لنا في فساد الصلاة مع
التوجّه إلى شيء من ذلك نظر [1]، و المشهور الكراهة.
لنا: أنّه
فعل المأمور به على وجهه فكان مجزيا. أمّا المقدّمة الأولى: فلأنّه مكلّف بإدخال
ماهيّة الصلاة في الوجود و هو يحصل في صورة النزاع. و أمّا الثانية: فظاهرة.
احتج بما
رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمّن سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المسجد
ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ
فيه، و ان كان من غير ذلك فلا بأس[3].
و عن عمار
الساباطي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يصلّي و بين يديه مصحف مفتوح
في قبلته؟ قال: لا، قلت: فان كان في غلاف؟
قال: نعم، و
قال: لا يصلّي الرجل و في قبلته نار أو حديد، قلت: إله أن يصلّي
[1]
لم نعثر عليه في الكافي في الفقه و الظاهر انّه سقط في جميع النسخ كما في هامش ص
141.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 222 ح 874. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ج
3 ص 438.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 221 ح 871. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب مكان المصلّي ح 2 ج 3 ص
444.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 109