responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 78

و لأنّ ذكاته موته فصار كالسمك لما رواه ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل:

جعلت فداك إنّه ميت و هو علاجي و أنا أعرفه، فقال، أبو عبد اللّه- عليه السلام-: أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنّه علاجي و ليس أحد أعرف به منّي فتبسّم أبو عبد اللّه- عليه السلام- ثمَّ قال له: تقول: إنّه دابّة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فاذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: فإنّك تقول: إنّه دابّة تمشي على أربع و ليس هو في حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل: أي و اللّه هكذا أقول، فقال له أبو عبد اللّه- عليه السلام-: فانّ اللّه تعالى أحلّه و جعل ذكاته موته، كما أحلّ الحيتان و جعل ذكاتها موتها [1].

لا يقال: هذا الحديث مدفوع بالإجماع عندكم، لأنّ لحمه غير حلال، فكيف وصفه- عليه السلام- بأنّه قد أحلّه اللّه تعالى؟

لأنّا نقول: ليس المراد من ذلك حلّ لحمه، بل حلّ استعمال جلده و وبره و ان كان ميتا.

[مسألة: عدم جواز الصلاة للمرأة في الحرير المحض]

قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا تجوز الصلاة للمرأة في الحرير المحض [2]، و باقي أصحابنا على الجواز. و هو الوجه عندي.

لنا: الأصل المقتضي للإباحة و إطلاق الأمر بالصلاة خرج عنه التقييد‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 211 ح 828. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب لباس المصلّي ح 4 ج 3 ص 261.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 263 ذيل الحديث 811.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست