نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 78
و لأنّ ذكاته موته فصار كالسمك لما رواه ابن أبي يعفور قال: كنت عند
أبي عبد اللّه- عليه السلام- إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما
تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل:
جعلت فداك
إنّه ميت و هو علاجي و أنا أعرفه، فقال، أبو عبد اللّه- عليه السلام-: أنا أعرف به
منك، فقال له الرجل: إنّه علاجي و ليس أحد أعرف به منّي فتبسّم أبو عبد اللّه-
عليه السلام- ثمَّ قال له: تقول: إنّه دابّة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج
فاذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد اللّه- عليه
السلام-: فإنّك تقول: إنّه دابّة تمشي على أربع و ليس هو في حدّ الحيتان فتكون
ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل: أي و اللّه هكذا أقول، فقال له أبو عبد اللّه-
عليه السلام-: فانّ اللّه تعالى أحلّه و جعل ذكاته موته، كما أحلّ الحيتان و جعل
ذكاتها موتها[1].
لا يقال:
هذا الحديث مدفوع بالإجماع عندكم، لأنّ لحمه غير حلال، فكيف وصفه- عليه السلام-
بأنّه قد أحلّه اللّه تعالى؟
لأنّا نقول:
ليس المراد من ذلك حلّ لحمه، بل حلّ استعمال جلده و وبره و ان كان ميتا.
[مسألة: عدم جواز الصلاة
للمرأة في الحرير المحض]
قال الشيخ أبو
جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا تجوز الصلاة للمرأة في الحرير
المحض[2]، و باقي أصحابنا على الجواز. و هو الوجه عندي.
لنا: الأصل
المقتضي للإباحة و إطلاق الأمر بالصلاة خرج عنه التقييد
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 211 ح 828. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب لباس المصلّي ح 4 ج 3
ص 261.