نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 90
و عن السكوني، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه-
صلّى اللّه عليه و آله- لا يصلّي الرجل و في يده خاتم حديد[1].
و الجواب:
المنع من صحة السندين، و الحديث الأول: مقطوع السند، و الثاني: لا يدلّ نصا [1]
على التحريم.
مسألة: حرّم صاحب الوسيلة
فيها الصلاة في القباء المشدود إلّا في حال الحرب
، و اللثام
في موضع السجود، و اللغام [2] إذا منع من القراءة[4]، و جلّ
علمائنا على الكراهة. نعم اللثام و اللغام إذا منعا من السجود و القراءة حرما، و
ان أزالهما وقت السجود أو القراءة كرها و لم يحرما.
و قال
المفيد: لا يجوز لأحد أن يصلّي و عليه قباء مشدود إلّا أن يكون في حال الحرب و لا
يتمكّن من حلّه فيجوز ذلك للاضطرار[5].
لنا: الأصل
عدم التحريم و تسويغ الصلاة.
و قال
الشيخ: لمّا حكى كلام المفيد في الصلاة مع القباء المشدود إلّا في الحرب. ذكر ذلك
علي بن الحسين بن بابويه و سمعناها من الشيوخ مذاكرة، و لم أجد به خبرا مسندا[6].
و أمّا
اللثام فيدلّ على ما اخترناه ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- قال: سألته هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟