responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 90

و عن السكوني، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لا يصلّي الرجل و في يده خاتم حديد [1].

و الجواب: المنع من صحة السندين، و الحديث الأول: مقطوع السند، و الثاني: لا يدلّ نصا [1] على التحريم.

مسألة: حرّم صاحب الوسيلة فيها الصلاة في القباء المشدود إلّا في حال الحرب

، و اللثام في موضع السجود، و اللغام [2] إذا منع من القراءة [4]، و جلّ علمائنا على الكراهة. نعم اللثام و اللغام إذا منعا من السجود و القراءة حرما، و ان أزالهما وقت السجود أو القراءة كرها و لم يحرما.

و قال المفيد: لا يجوز لأحد أن يصلّي و عليه قباء مشدود إلّا أن يكون في حال الحرب و لا يتمكّن من حلّه فيجوز ذلك للاضطرار [5].

لنا: الأصل عدم التحريم و تسويغ الصلاة.

و قال الشيخ: لمّا حكى كلام المفيد في الصلاة مع القباء المشدود إلّا في الحرب. ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه و سمعناها من الشيوخ مذاكرة، و لم أجد به خبرا مسندا [6].

و أمّا اللثام فيدلّ على ما اخترناه ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟


[1] م [1] و م [2] : أيضا.

[2] اللغام: زيد أفواه الإبل (لسان العرب: ج 12 ص 545 مادة لغم).


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 227 ح 895. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج 3 ص 303.

[4] الوسيلة: ص 88.

[5] المقنعة: ص 152.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 232، ذيل الحديث 913.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست