نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 46
عن هذا الفن، و قد ذكرناه في علم الأصول.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إنّ صلّى قبل الوقت متعمّدا أو ناسيا أعاد الصلاة
، و إنّ دخل
فيها بأمارة غلب معها في ظنّه دخوله، ثمَّ دخل الوقت و هو في شيء منها فقد أجزأه،
فإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد على كلّ حال[1].
و في
النهاية: من صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا، ثمَّ علم بعد ذلك وجب عليه
إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد، ثمَّ دخل وقتها فقد أجزأت عنه
و لا يجوز لأحد أنّ يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو يغلب على
ظنّه ذلك[2].
و قال
المفيد: من ظنّ أنّ الوقت قد دخل فصلّى، ثمَّ علم بعد ذلك أنّه صلّى قبله أعاد الصلاة
إلّا أنّ يكون الوقت دخل و هو في الصلاة لم يفرغ منها بعد فيجزئه ذلك[3].
و قال السيد
المرتضى: لا تصحّ الصلاة سواء كان جهلا أو سهوا، و لا بد من أنّ يكون جميع الصلاة
واقعية في الوقت المضروب لها، فان صادف في شيء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم
تكن مجزئة. و بهذا يفتي محصّلو أصحابنا و محقّقوهم، و قد وردت روايات به، و ان كان
في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية [1].
و قال ابن
أبي عقيل [2]: من صلّى صلاة فرض أو سنّة قبل دخول وقتها
[1]
مسألة في الردّ على المنجّمين (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 350.