responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 46

عن هذا الفن، و قد ذكرناه في علم الأصول.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إنّ صلّى قبل الوقت متعمّدا أو ناسيا أعاد الصلاة

، و إنّ دخل فيها بأمارة غلب معها في ظنّه دخوله، ثمَّ دخل الوقت و هو في شي‌ء منها فقد أجزأه، فإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد على كلّ حال [1].

و في النهاية: من صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا، ثمَّ علم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد، ثمَّ دخل وقتها فقد أجزأت عنه و لا يجوز لأحد أنّ يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو يغلب على ظنّه ذلك [2].

و قال المفيد: من ظنّ أنّ الوقت قد دخل فصلّى، ثمَّ علم بعد ذلك أنّه صلّى قبله أعاد الصلاة إلّا أنّ يكون الوقت دخل و هو في الصلاة لم يفرغ منها بعد فيجزئه ذلك [3].

و قال السيد المرتضى: لا تصحّ الصلاة سواء كان جهلا أو سهوا، و لا بد من أنّ يكون جميع الصلاة واقعية في الوقت المضروب لها، فان صادف في شي‌ء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزئة. و بهذا يفتي محصّلو أصحابنا و محقّقوهم، و قد وردت روايات به، و ان كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية [1].

و قال ابن أبي عقيل [2]: من صلّى صلاة فرض أو سنّة قبل دخول وقتها‌


[1] مسألة في الردّ على المنجّمين (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 350.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] المبسوط: ج 1 ص 74.

[2] النهاية: ص 62.

[3] المقنعة: ص 94.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست